حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530775035
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570913682/1445
رقم الحكم:4530775035
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913682 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530775035 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٦٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات صحية تجميلية بثمن اجمالي قدره : سبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان ريال (٦٧,٤٠٢)، لم تسدد المدعى عليها شيئاً وقد استلمت كامل المبيع وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: سبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال (٦٧,٤٠٢)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستة آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٦,٧٤٠) ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٢/١٥هـ، وأبرزت رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٣هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٦٦٤٩٣٧٤)، وقررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعوى موكلتها عرضتها كما جاءت في لائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بمبلغ قدره سبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال (٦٧.٤٠٢) والذي يمثل قيمة مواد طبية جرى توريدها للمدعى عليها، وبسؤال الدائرة لها عن بينتها أحالت على المصادقة على الرصيد المختومة من قبل المدعى عليها، ثم سألتها الدائرة عن طلبها المتضمن التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستة آلاف وسبعمائة وأربعين ريالا (٦.٧٤٠) فأجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، فسألتها الدائرة عما يثبت وجود هذه الأضرار فأجابت بأنه تعذر عليها تقديم العقد المثبت لاستحقاقها لذلك المبلغ، ثم طلبت الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي (...) للمدعى عليها شركة (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعي تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: سبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال (٦٧,٤٠٢)، وذلك مقابل توريد منتجات صحية تجميلية، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستة آلاف وسبعمائة وأربعون ريال (٦,٧٤٠)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٩٦٦٤٩٣٧٤)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي استندت في مطالبتها بذلك على كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها المؤرخ في ٢٧/٠٩/٢٠٢٣م تضمنت مبلغ المطالبة إضافة إلى عدد من الفواتير، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي طالبت بتحميل المدعى عليها نفقات التقاضي والاضرار التي لحقتها في دعواها ولم تقدم ضمن مستنداتها في الدعوى ما يسند هذا الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال (٦٧.٤٠٢)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم.وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.