حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531012516

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570788884/1445
رقم الحكم:4531012516
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788884 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531012516 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (٢٥) سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملاً وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٧) سيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) (٢٠١٤) (...)، (...) (٢٠١٥) (...)، (...) (٢٠١٣) (...) ،(...) (٢٠١٢) (...) (...) (٢٠١٥) (...) (...) (٢٠١٦) (...) (...) (٢٠١٤) (...)، تم استلام السيارات الا ان المدعى عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ،وقدمت سنداً لطلبها : ١-عقد البيع رقم (...) على مطبوعات المدعى عليها ، ممهورة بتوقيع وختم الأطراف ،٢-الحوالات البنكية صادرة من البنك (...)، ٣-جدول يبين السيارات المحظورة ،٤-سوابق قضائية بالزام المدعى عليها بنقل الملكية لعقود مشابه ،٥-اشعار إدارة المرور بحظر نقل المركبات، وتقدمت وكيلة المدعى عليها (...) الهوية الوطنية رقم (...) بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها ملخصها المدعية قدمت طلب مغاير لما ورد في صحيفة الدعوى وإذ طلبت في مذكرتها الزام موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفة الدعوى حيث طالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام موكلتي بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام موكلتي نقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو مخالف للنظام نصت المادة (الخامسة والسادسة) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام اجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك المركبة التي تحمل اللوحة رقم (...) ليست تحت ملكية موكلتي خالفت المدعية شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس) من الاتفاقية ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدول المدعية عن طلبها الاصلي في الدعوى. وتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة تحت الطلب رقم ٤٥١١٤١٢٣١٥ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ أرفقت فيه التقارير التفصيلية للمركبات صادرة من إدارة المرور (برنت) وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) ثم طلبت الدائرة بعد اطلعها على المذكرات المرفقة من قبل الاطراف والبرنت المرفق من ادارة المرور بأن تحصر وكيلة المدعية دعواها دون السيارة (...) ٢٠١٤ لوحة رقم (...) فقالت: أرفض حصر الدعوى وأطالب بها نظرا لكون المالك الأول هو المدعى عليها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية ثلاث سيارات، بالإضافة لأتعاب المحاماة (١٥٠٠٠) ريال ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية البيع برقم (...) المؤرخة في ١٥/ ٠٥ / ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وبرنت من المرور يبين ملكية السيارات محل الدعوى ما عدا السيارة (...) ٢٠١٤ لوحة رقم (...) ليست ملكا للمدعى عليها ولأن البيع لا يتم إلا بنقل ملكية السيارات وحيث ادعت المدعى عليها بأن نقل الملكية من واجبات المدعية واختلفا في ذلك عليه اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المشار له سابقا والذي تبين من خلالها بأن نقل الملكية من واجبات المدعى عليها وقد نص العقد بأن تكاليف النقل تكون على عاتق المدعية وقد قدمت المدعية كشف يبين المدفوعات من قبلها ولم تعترض المدعى عليها على هذا الكشف وتعارضه مما ترى معه الدائرة إلى إجابة طلب المدعية وأما طلب المدعية بنقل السيارة (...) ٢٠١٤ لوحة رقم (...) ولأن المدعى عليها قد أنكرت ملكيتها للسيارة والمدعية قدمت برنت يثبت ملكيتها لشخص آخر ليس المدعى عليها وقد نص الفقهاء بأن الدعاوى التي تتعلق بملكية عين من الأعيان تقام على من بيده تلك العين فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...): بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات للمدعية/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...) التالية ذكرها : (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٣ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٢ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٦ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٤ (...) إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ورفض طلب المدعية بنقل ملكية السيارة (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531012516 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بنقل ملكية السيارات الموضحة في لائحة الدعوى إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...): بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات للمدعية/ شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...) التالية ذكرها: (...) لوحة رقم ٢٠١٥ (...)، (...) لوحة رقم ٢٠١٣ (...)، (...) لوحة رقم ٢٠١٢ (...)، (...) لوحة رقم ٢٠١٥ (...)، (...) لوحة رقم ٢٠١٦ (...)، (...) لوحة رقم ٢٠١٤ (...). إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ورفض طلب المدعية بنقل ملكية السيارة (...) ٢٠١٤ لوحة رقم (...) لما هو موضح بالأسباب . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (مخالفة الحكم للمادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية؛ لعدول المدعية عن طلبها الأصلي في الدعوى: أولاً: نفيدكم بأن المدعية قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفة الدعوى وإذ طلبت في مذكرتها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفة الدعوى حيث طالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام المدعى عليها نقل ملكية السيارات محل الدعوى وإن سلم باعتباره طلباً عارضاً استناداً للمادة ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه: إذا خالف الطلب العارض ماجاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه وهو ما ينطبق على تغيير طلب المدعية من إلزام المدعى عليها بتسليم السيارات الواردة في صحيفة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات؛ ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفة ظاهرة. ثانيًا: القصور في منطوق الحكم؛ بإغفال النص على الإجراءات اللازمة لنقل الملكية من تأمين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافة الرسوم الحكومية. وقد نص الحكم الصادر على إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات دون الإشارة إلى هذه الإجراءات. ثالثًا: نفيدكم بصدور حكم ابتدائي في الدعوى رقم (٤١٨٠٩٤٠٣) والذي تضمن إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل الملكية للسيارات محل الدعوى وتم الاعتراض عليها وصدر حكم الاستئناف بقبول الاعتراض وتعديل منطوق الحكم إلى (إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات حسب العقد المبرم بينهم. رابعًا: القصور في منطوق الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كتعويض للمدعية عن أضرار التقاضي، حيث نصت المادة ١٣٧ من نظام المعاملات المدنية على: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب...... والمتأمل للمواد النظامية يدرك بأن التعويض له شروط؛ وحيث لم يثبت خطأ المدعى عليها كما لم يثبت وقوع الضرر، كما نطلب من فضيلتكم التمعن في المستندات المقدمة حيث إن الاتفاقية المرفقة تضمنت عدد ٢٥ سيارة وقامت المدعية بنقل ملكية ١٩ سيارة ولم تقم باستكمال السيارات المتبقية لإهمال منها، كما لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لتلك الأتعاب. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نظر الاستئناف مرافعة، ونقض الحكم محل الاستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر المستأنف وكيل المدعى عليها/ (...)، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...): بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات للمدعية/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...)التالية ذكرها : (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٣ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٢ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٦ (...) (...) لوحه رقم ٢٠١٤ (...) إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ورفض طلب المدعية بنقل ملكية السيارة (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) ، محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث