حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530784399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570927536/1445
رقم الحكم:4530784399
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927536 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530784399 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٥٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) لصناعة التغليف شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق خام) عدد (٥٠٠٠) (ورق خام)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٨٠١) مائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وريال واحد. ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩٧,٨٠١) مائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وريال واحد. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٠) تسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها: مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة مصادقة المدعى عليها على أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٩٧,٨٠١.١٨) مائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وريال واحد وثمانية عشر هللة، ومذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بوجود صلح بين طرفي الدعوى وعقبت وكيلة المدعية بعدم صحة ذلك وبطلب البينه على الصلح أجاب بأن ليس لديهم بينه وانه تم التواصل مع شخص اسمه ريان محصل لدى المدعية وان موكلتي لديها دفعة للمدعية قبل الجلسة لسدادها هكذا أجاب ثم قدمت وكيلة المدعية ورقة المصادقةعلى الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٩٧,٨٠١) مائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وريال واحد. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي قيمة توريد ورق خام لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٥،٠٠٠) خمسة عشر الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصناعة التغليف شركة شخص واحد بسجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٢١٢,٨٠١) مائتان واثنا عشر ألف وثمانمائة وريال واحد لصالح المدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بسجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.