حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530789711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570877328/1445
رقم الحكم:4530789711
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570877328 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530789711 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٧٣٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعيين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعى عليه أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونياً وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب السير في الدعوى؛ وبناءً عليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعيين/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وقد تم التحقق من حالة الوكالة إلكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أرسل في برنامج الاتصال المرئي ما نصه: سبق وأن قام موكلنا (...) بصفته ولي أبنائه القصّر (...)و (...) المدعيين بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ بالتعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد الشراكة المُبرم بشأن تكوين شراكة عنان في نشاط تجارة الأسماك، والتزاماً من موكلنا ولي المدعيين بالوفاء بحصة نجليه من رأس مال الشراكة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال قام بسدادها بموجب شيك مصرفي رقم (٣٤٤) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩هـ يُمثل كما مدون على الشيك (قيمة مشاركة ومساهمة (...) و(...) مع (...) حسب العقد) والمُذيّل بتوقيع المدعى عليه باستلام الشيك، وقد أخل المدعى عليه بعدم القيام بأي من أعمال الشركة المتفق عليها رغم التزام المدعي بالتزاماته بسداد حصته من رأس المال، ورغم مناشدات ولي المدعيين للمدعى عليه عن المطالبة برد رأس مال الشراكة محل هذا التداعي إلا أن المدعى عليه لم يلقى أي تجاوب لمطالبات موكلتنا وامتنعت عن الوفاء بمستحقات موكلنا عن الشراكة دون مبرر مشروع؛ لذلك بناءً على ما أشرنا وأوردناه من حقائق نلتمس إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة المُسدد من المدعيين بقيمة مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) هكذا ادعى. ثم أضاف المدعي وكالة قائلًا: إن المدعى عليه استلم رأس المال وضارب به، ولم يدفع الأرباح لموكليّ، هكذا أجاب. ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلص الأطراف إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة المُسدد من المدعين بقيمة مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر بينتي في العقد المرفق، والشيك المرفق، هكذا أجاب، فسألت الدائرة المدعي وكالة هل ترغب بالتصفية وإعادة رأس المال فأجاب قائلًا: لا؛ إنما أطلب إعادة رأس المال فقط ولا أطلب تصفية الشراكة، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: ما جاء في الدعوى من التعاقد فصحيح، فقد استلمت المبلغ لاستثمره للمدعيين وذلك بالشراكة لإنشاء سوق للأسماك؛ وما ذكره المدعي وكالة من عدم تصفية الشراكة فصحيح، وقد استلم المدعى عليها الأرباح عدة مرات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ليس لدي علم عما ذكره المدعى عليه من استلام موكليّ لشيء من الأرباح، هكذا أجاب. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعيين يطلبون إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه في العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ، وبما أن المدعين لم يطلبوا تصفية الشركة وتنضيضها، وإنما حصروا طلبهم في إعادة رأس المال فقط، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب ، وبما أن طلب المدعيين كانت في وقت غير مناسب وقبل تصفية الشركة وتنضيضها، حيث أن رأس مال المدعيين غير موجود نقدا وقد تحول إلى عروض ولا يمكن للمدعى عليه إعادة رأس المال إلا بعد تصفية الشركة وتنضيضها، وللمدعيين رفع دعوى لتنضيض الشراكة وتصفيتها، وستنظر فيها الدائرة المختصة حسب المقتضى الشرعي والنظامي، ولما سبق فإن الدائرة تخلص إلى الحكم في هذه القضية وفق ما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧٠٨٧٧٣٢٨)، والله أعلم وأحكم.