حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530805709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570946961/1445
رقم الحكم:4530805709
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946961 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530805709 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٩٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعى عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة للمدعى عليها وترتب على هذا التعاقد رسوم خدمة بلغ إجماليها مبلغ وقدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هللة (٦٨,٠٣١.٦٠) ولم تسدد المدعى عليها تلك الرسوم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المدعى به وقدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هللة (٦٨,٠٣١.٦٠)، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وستة عشر هللة (٦.٨٠٣.١٦)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: عقد خدمات، وفاتورة، وخطاب تفويض، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٢ /١٤٤٥هــ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم:(...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨,٠٣١.٦٠)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وستة عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته عقد الخدمات والفاتورة، وخطاب التفويض المرفقة في ملف الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هللة (٦٨,٠٣١.٦٠)، لموكلته تمثل المبلغ المستحق لها مقابل تقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعى عليها، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وستة عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨.٠٣١.٦٠)، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وستة عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته: عقد خدمات صادر من (...) برقم (٠٧٣٥٨٣) والمتضمن: اسم المنشأة شركة (...) المحدودة وعنوانها الرياض وتاريخ الإصدار: ١٨/ ٧/ ١٤٣٩هـ وتاريخ الانتهاء: ١٨/ ٧/ ١٤٤٠هـ، ومكان الإصدار عنيزة، والممهور بختم المدعية والمدعى عليها وبتوقيع ممثليها، كما قدم فاتورة ضريبية صادرة من المدعية والمتضمنة اسم الشركة: شركة (...) المحدودة والمبلغ المطالب بسداده ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هللة (٦٨,٠٣١.٦٠)، كما قدم خطاب تفويض صادر من المدعية والمتضمن: اسم الشركة: شركة (...) المحدودة والذي تم فيه إقرارها بتفويض المدعو محمد بن هلال العتيبي، بالتعاملات الخاصة بالشركة، والممهور بختم المدعية والمدعى عليها وبتوقيع ممثليها، ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمانية وستون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وستون هلله (٦٨.٠٣١.٦٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، إضافة لأتعاب التقاضي والبالغ قدرها ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وستة عشر هلله (٦,٨٠٣.١٦)، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.