حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530701749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570816383/1445
رقم الحكم:4530701749
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570816383 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530701749 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٦٣٨٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوية ومستحضرات تجميل)، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٦٢١.٩٠) أربعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٤٤,٦٢١.٩٠) أربعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد، بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٧ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتوريد أدوية، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر حصر الدعوى بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٦٢١.٩٠) ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: دعوى المدعية صحيحة ومبلغ المطالبة دين في ذمته تعثر بسدادها ومستعد بأدائه عند معالجة تعثره المالي بإذن الله، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره (٤٤,٦٢١.٩٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه أقر بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: ( ... ) أن يدفع للمدعية: شركة ( ... ) مبلغًا قدره:(٤٤,٦٢١.٩٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث