حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530776483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570664969/1445
رقم الحكم:4530776483
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570664969 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530776483 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٦٣٧.٥٠) ريال، بثمن إجمالي قدره (١١١,٣٣١.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٨,٦٣٧.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٨,٦٣٧.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م حتى ١٤٤٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م. ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمة أجرة مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١,٨٦٣.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/٧/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الأخير الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمة أجرة مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عبارة عن مجموعة من الفواتير التي تثبت تسليم البضاعة لصالح المدعى عليها وتذكر بأنها موقعة بتوقيع المدعى عليها ومجموعة من الفواتير التي تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة وتذكر بأنها موقعة من المدعى عليها، وتشير الدائرة بأن المدعى عليها قد قدمت جوابها والذي جاء فيه بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما تدفع بأن التواقيع المذيلة في الفواتير والمقدمة من المدعية لا تعود لموكلتها وأشارت إلى أنها تقر بمبلغ قدره ١٨٠.٥٠ ريال؛ وقدمت حوالات بنكية تفيد من خلالها سداد ما على موكلتها من مستحقات لصالح المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها الحق في حصر دعواها في المبلغ المقر به فذكرت بأنها لا تقبل ذلك، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره ١٨.٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمة أجرة مولدات كهربائية لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره١٨٠.٥٠ ريال، وبما أن المدعية وكالة أجابت بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، وبما أن المدعى عليه قدم ما يثبت صحة دفعه وذلك من خلال حوالات بنكية يفيد من خلالها سداد جميع المستحقات المترتبة في ذمة موكلته عدا ما تم الإقرار به، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مجموعة من الفواتير التي تذكر بأنها تثبت تسليم البضاعة لصالح المدعى عليها وتذكر بأنها موقعة بتوقيع المدعى عليها ومجموعة من الفواتير التي تذكر بأنها تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة وتذكر بأنها موقعة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة تلك الفواتير كما دفع بكون التواقيع المذيلة بها تلك الفواتير لا تعود لموكلته، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ (ما لم ينكر صراحة)ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.