حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530787648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570920310/1445
رقم الحكم:4530787648
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920310 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530787648 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٣١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم:(...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وتحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها أفادت :( أنه سبق إقامة دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩١٦١١٨٥) وتاريخ: ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه، وبناء عليه فإن المدعى عليه أحوج المدعية لتوكيل محامي للترافع وتقديم المذكرات وحضور الجلسات وقد كبّدها خسائر مادية بمبلغ وقدره: ريـ(١٧,٢٥٠)ـال, وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره ريـ(١٧,٢٥٠)ـال تعويضاً عن أضرار التقاضي، ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من إنهاء هذه الدعوى صلحًا على أن يدفع المدعى عليه لموكلتي مبلغاً قدره: تسعة آلاف ريـ(٩.٠٠٠)ـال ، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: لا مانع لديّ من هذا الصلح , وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، واعتباره منهيًا للنزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث