حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530797096
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530797096
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570157218لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530797096 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٥٧٢١٨لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ١٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن طرفا الدعوى اتفقا على إنشاء شركة مضاربة بينهما بحيث يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل وإدارة الشراكة في نشاط المقاهي والمطاعم مقابل (٥٠٪) من الأرباح لكل شريك، وأنهما اتفقا ألا يدفع المدعى عليه شيئًا، وأن الشراكة بدأت في ١٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م وانتهى إلى طلب إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) من الأرباح في (كافيهات ومطاعم على طريق (...)على الطريق المؤدي لزلوم على طريق (...)امام (...))، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الدعوى غير محرره وعليه بيان محل الشراكة على وجه الدقة، فذكر بأنه يطلب إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه في مقهيين لتقديم المشروبات ولا يعلم ما هي أسمائها ولا سجلاتها لكونها تحت يد المدعى عليه، عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة عن موضوع الدعوى مع حصر جميع دفوع موكله ومستنداته فأرسل عبر الدردشة الجانبية ما نصه: لم يحرر المدعي دعواه ولم يوضح لنا معالمها ولكن نجيب وفق ما قدمه في صحيفة الدعوى على النحو التالي: ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق على الشراكة في مشروع (كافيهات ومطاعم على طريق (...)على الطريق المؤدي لزلوم على طريق (...)امام (...)) فغير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢١م على المشاركة في فرعين لتشغيل العلامة التجارية (...)والمدعي لا يملك العلامة التجارية وإنما هو شريك فقط في تشغيل الموقع، ولم يتم تحديد رأس المال بمبلغ محدد، وإنما كان الحديث مع المدعي بأن يكون رأس المال تقريبا بين مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بحسب ما يطرأ على الفرع من تكاليف ويمكن زيادة رأس المال بحسب الحاجة، وقد أقر المدعي برسالة صوتية بأن رأس المال تقريبا (٤٥٠.٠٠٠) ريال، وأما نسبة كل شريك من الارباح هي نسبة (٥٠%) من صافي الربح بعد خصم المصاريف، وبعد الدخول في المشروع الأول ((...)) لم يف المدعي بسداد رأس المال فقد سدد منه مبلغ (٢٧٤٥١٩.٥٠) ريال، وقام موكلي بسداد الارباح من نسبة الشراكة وتم إعادة مبلغ (٢٣٢.٤٧٨) ريال للمدعي بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣م. والفروع التي تم الاتفاق على افتتاحها هي على النحو التالي: الفرع الأول: الواقع في (...)للموقع المستثمر من امانة منطقة (...)والواقع قرب (...)تم الافتتاح بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢١م وتم ادخال المدعي بنسبة ما دفعه في راس المال. الفرع الثاني: الواقع في (...)للموقع المستثمر من امانة منطقة (...)فرع (...)الواقع على طريق (...)تم الافتتاح بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م ولم يتم ادخال المدعي فيه لعدم سداد المدعي نصيبه من الشراكة وقام المدعي بسداد مبلغ (٦٩.٠٠٠) ريال فقط وتم اعادتها له بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م لعجز المدعي عن سداد باقي راس المال. الفرع الثالث: الواقع في منطقة (...)محطة (...)لم يتم الافتتاح ولم يتم ادخال المدعي فيه لعدم سداد المدعي نصيبه من الشراكة وتم سداد مبلغ الاجرة وتم فسخ العقد بالتراضي وتكلف موكلي مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال لقاء فسخ العقد. الفرع الرابع: الواقع في (...)على طريق (...)وتكلف موكلي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال قيمة الايجار. وأن المبالغ التي ذكرها المدعي وهي تقريبا (٥٠٠.٠٠٠) ريال لا تخص موضوع الشراكة وانما هي سلفة من المدعي لموكلي وتم اعادتها من قبل موكلي وهي على دفعتين (٣٢٠.٠٠٠) ريال وايضا (١٠٠.٠٠٠) ريال وما يتعلق بموضوع الشراكة وراس المال فقد دفع المدعي مبلغ (٢٧٤٥١٩.٥٠) ريال) ، وبسؤاله عن البينات ذكر بأنها متمثلة في مراسلات بينه وبين المدعي من خلال تطبيق (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته على الدعوى فذكر بأن موكله يستند إلى كشف حوالة بنكية يثبت قيام المدعي بتحويل مبلغ قدره (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٨/ ٨/ ٢٠٢١م إلى حساب شركة(...)لدى بنك الأهلي بالإضافة إلى الحوالات التي تثبت تسليمه باقي المبلغ، بالإضافة إلى كشوف حسابات مسلمة لموكله من المدعى عليه، بالإضافة إلى مراسلات من خلال تطبيق(...)بين موكله والمدعى عليه، فسألته الدائرة عن صفة شركة (...)في الدعوى فذكر بأنه لا علاقة لها في الدعوى سوى أن المدعى عليه طلب من موكله تحويل المبالغ على هذا الحساب والشركة مملوكة للمدعى عليه، كما سألته الدائرة عن غرض الحوالة المقيد في الكشف المقدم حيث تم تقييد أن سبب الحوالة امتياز تجاري وليس شراكة، فذكر بأنه كتب عن طريق الخطأ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل الاتفاق تم مع موكله بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن شركة؟ فذكر بأن الاتفاق تم مع موكله بصفته الشخصية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البنات التي ذكرها مع تقديم رد على إجابة وكيل المدعى في موعد أقصاه الاثنين القادم، فطلب إمهاله إلى شهر ربيع الأول لكون موكله خارج المملكة، فأجابته الدائرة لذلك، وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات مع تحديد تواريخ تقديمها، ثم بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه الطلب رقم: (٤٥١٠٤٢٤٤٥٤) والذي تضمن تفريغاً للمراسلات التي يستشهد بها بين موكله والمدعي، ثم بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٤٤٤٨٨٣) والذي ذكر فيه كلاماً مرسلاً عن وجود رسائل صوتية بين موكله والمدعى عليه تثبت شراكة موكله بالنصف، وأن موكله قام بدفع مبالغ لتجديد إقامات العمالة ودفع إيجارات محلات تعود للمدعى عليه وتحويل مبالغ على حسابات كان يزوده بها المدعى عليه من أجل تسديد التزامات مالية عليه، وذكر أن الشراكة لا تزال قائمة ولم يتم فسخها، كما ذكر بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٤٣،٥١٩) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً، كما ذكر فيها بأن التسجيلات الصوتية التي لديه كثيرة ولا يمكن كتابة كل ما جاء فيها. وقد أرفق مع مذكرته (٢٥) صفحة من كشف حساب موكله لدى مصرف (...)من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢٣م والذي تضمنت أن موكله قام بتحويل مبلغ قدره (٢٨٠،٦٧٠) مئتان وثمانون ألفاً وست مئة وسبعون ريالاً، وما عدا هذه الحوالات فإما أن سببها سلفة أو أنها مكررة أو أنها محولة لغير المدعى عليه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه برد على الحوالات الواردة في كشف الحساب المرفق من المدعي من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٤٥٨١٠٧) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٥هـ والذي فصل فيه الحوالات المكررة والحوالات الداخلة في رأس المال. وفي يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضر فيها وكيلا طرفي الدعوى، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الفروع التي دخل المدعي فيها شريكاً، فذكر بأن المدعي لم يدفع إلا مبلغاً قدره (٢٢٣،٤٧٨) مئتان وثلاثة وعشرون ألفاً وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالاً وأن ما تم ذكره في الجلسة الأولى فقد تم ذكره عن طريق الخطأ، وبناء على ذلك فإن المدعي لم يدخل شريكاً إلا في فرع واحد وهو الفرع الذي بجوار دوار المبخرة بنسبة (٥٠٪)، ثم سألته عن المبالغ التي دفعها موكله في هذا الفرع فذكر بأن موكله دفع في الفرع مبلغاً قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وبسؤاله عن السجل التجاري للفرع المذكور؛ وعد بتقديمه في الجلسة القادمة، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن رده على ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موكله أعاد للمدعي مبلغاً قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالاً وعلى ما قدمه وكيل المدعى عليه رداً على الحوالات البنكية فطلب مهلة لذلك. ثم بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٥١٠٧٢٣) ذكر فيه أن المدعى عليه أقر بالشراكة وبنسبتها وأنه استلم من موكله مبلغاً قدره (٢٧٤،٥١٩.٥٠) هللة ثم رجع المدعى عليه عن اقراراته وناقض نفسه وأن من تناقض قوله بطلت حجته، كما ذكر بأن موكله قام بتحويل مبالغ تخص المشروع على حسابات مختلفة بطلب من المدعى عليه إلا أن موكله لا يستطيع أن يحددها لوجود حركة كبيرة في حسابه، وذكر فيها أن موكله دفع للمدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه والذي أقر به وكيل المدعى عليه، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٧٤،٠٠٠) ريال طلبها المدعى عليه بعد تشغيل المشروع بعشرين يوماً تقريباً لشراء مستلزمات، كما ذكر أن موكله دفع للمدعى عليه بعد جمع ما بينهم من حسابات من أجل المشروع مبلغاً قدره (٣٢٠،٠٠٠) ريال، كما ذكر فيها بأن موكله يقر بدخول مبلغ قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالاً إلى حسابه، وأنكر فيها اتفاق موكله مع المدعى عليه على فسخ الشراكة، وأنه من غير المعقول أن يتم الاتفاق على الفسخ بعد عمل المشروع ونجاحه، لكون موكله لم يسلم حصته من الشراكة للمدعى عليه سلفة بل تم تسليمها له على وجه الشراكة أملاً في المنفعة، كما ذكر فيها تفريغاً لمحل الشاهد من رسالتين تم إرسالها من المدعى عليه لموكله من خلال تطبيق (...)، الأولى جاء فيها: شجاع المبلغ الي دعمتني فيه وش هو... المشروع تكلفته (٤٥٠،٠٠٠) ريال أنت دفعت نص المبلغ تدري أنت ولا ما تدري أنت دافع نص المبلغ فقط أنا دافع زيك ، والثانية جاء فيها: ... أنت في طريق وأنا في طريق وأنا أخوك ترا وبالنسبة لمبلغك ترى رأس المال أنت محوله لي ترا برده لك بحوله لك والله يسهل أمرك ، كما طلب فيها إلزام المدعى عليه بالحضور لاستجوابه استناداً للمادة (٢١) من نظام الاثبات، وذكر فيها بأن موكله يقبل من المدعى عليه بيان المبالغ المسلمة له مع يمينه فيما زاد عما أقره على نفسه. ثم بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه الطلب رقم: (٤٥١٠٥٦١٩٦٥) والذي تضمن أن ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله دفع مبلغاً قدره (٢٧٤،٥١٩.٥٠) هللة غير صحيح، وأن المبلغ الذي دفعه هو (٢٢٣،٤٧٨) ريالاً ومما يثبت صحة ذلك هو إقرار المدعي باستلام المبلغ، كما ذكر بأن فسخ الشراكة ثابت بموجب الرسالة الصوتية الثانية التي قدمها وكيل المدعي -والمذكورة أعلاه- وأن إيداع المبلغ الذي أقر باستلامه المدعي كان بعد هذه الرسالة، وأنه لم يقم بإنكار فسخ الشراكة أو التقرير بعدم الرغبة في ذلك أو إبداء رغبته في استمرارها، وأن سكوته بعد استلامه رأس المال في تاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حتى إقامة هذه الدعوى بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٥هـ تقرير منه بالرضى بفسخ الشراكة ودليل عليه؛ خاصة وأن المدعي وكالة هو الذي قدم هذه الرسالة، وأكد أن موكله مستعد لأداء اليمين متى طلبتها الدائرة، وذكر فيما يخص طلب السجل التجاري أن الشراكة تمت بين المدعي وموكله بصفته الشخصية لا بصفته صاحب السجل التجاري. ثم تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم: (٤٥١٠٥٨١٩٠٩) وتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ والذي ذكر فيه بأن قيمة المشروع التي يذكرها المدعى عليه لا يمكن تصديقها لكون المشروع عبارة عن (كوفي) سيارات مساحته (١٦) متراً مربعاً فقط وأن قيمة إنشاءه لم تتجاوز (١٥٠،٠٠٠) ريال، وأن المدعى عليه لم يقدم لموكله الفواتير وعقود تكلفة المشروع، ولم يقدم المركز المالي والقوائم المالية للشراكة، وأن ما جعل موكله يرفع دعوى إثبات الشراكة ليتسنى له رفع دعوى محاسبة لأنه لا يمكن أن تكون هذه الدعوى دعوى إثبات شراكة ومحاسبة في نفس الوقت. وفي يوم الاثنين ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضر فيها المدعي أصالة ووكيلا طرفي الدعوى، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عما ذكره في المذكرة المقدمة في ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ، هل يؤكد على ما جاء فيها من أن موكله لم يسلم المدعى عليه عن المشروع إلا مبلغاً قدره (٣٢٠،٠٠٠) ريال؟ فذكر بأن ذلك صحيح، كما سألته عما استشهد به من المراسلات بين موكله والمدعى عليه؛ ما الذي يريد إثباته منها؟ فذكر بأن الرسالة الأولى تثبت اقرار المدعى عليه بالشراكة ورأس المال، والثانية يريد منها إثبات أن المدعى عليه يفتعل المشاكل مع موكله ليقوم بفسخ الشراكة بشكل منفرد، كما سألته الدائرة عن المبلغ الذي أقر بدخوله لحساب موكله والبالغ (٢٢٣،٤٧٨) ريالاً، ما الذي يمثله؟ فذكر بأن موكله بمراجعة كشف الحساب علم بأن المدعى عليه قد أودع المبلغ في حسابه ولا يعلم سبب إيداعه وأن تاريخ الإيداع كان بعد تاريخ رسالة المدعى عليه الثانية المذكورة في المذكرة، ثم سألته الدائرة عن رد موكله على الرسائل التي أشار إليها، فذكر بأنه لا يعلم، فسألت الدائرة المدعي أصالة عن رده فذكر بأنه امتنع عن الرد لكي لا تسوء العلاقة معه نظراً لكونه كان يتكلم بكلام جارح ولكي لا يتجاوز معه بالكلام لا سيما أنه لا يملك أي إثبات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما ذكره في مذكرته الموضحة أعلاه من أن موكله تعاقد مع المدعي بصفته الشخصية لا بصفته مالك السجل التجاري؛ هل الفرع محل الشراكة مملوك لموكله أم لغيره؟ فذكر بأن السجل مملوك لابن موكله، وذكر بأنه قدم صورة من السجل من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٤١٤١)، وأفهمته الدائرة بأن على موكله الحضور للجلسة القادمة ففهم ذلك ووعد بإبلاغ موكله. وفي يوم الاثنين ٢٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضر فيها طرفا الدعوى أصالة كما حضر وكيلا طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن استجواب المدعى عليه فذكر بأنه يطلب استجوابه بخصوص رأس المال المسلم له من المدعي، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك ذكر بأنه استلم من المدعي لصالح الشراكة مبلغاً قدره (٢٧٤،٥١٩،٥٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً وخمسون هللة، وأنه أعاد للمدعي رأس ماله بعد خصم مبلغ قدره (٤٣،٩٢٤) ثلاثة واربعون ألفاً وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالاً يمثل نسبته من المقابل المالي للامتياز التجاري، بالإضافة إلى أنه خصم مبلغاً قدره (٢٤،١١٥) أربعة وعشرون ألفاً ومئة وخمسة عشر ريالاً يمثل المصاريف التشغيلية لافتتاح محل الشراكة، ثم ذكر المدعي أصالة بأنه يوافق على ما ذكره المدعى عليه من مقدار رأس المال المسلم له، ويتنازل عما زاد عنه مما يدعيه، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للتأمل. وفي يوم الاثنين ٦/ ٥/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وفيها سألت الدائرة الحاضرين هل محل الشراكة هو فرع (...)؟ فأكدا صحة ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت أن الفرع محل الشراكة يتم تشغيله من خلال المؤسسة التي قدم سجلها في الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٤١٤١) وتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ المملوكة لابن المدعى عليه/ (...)، كما طلبت منه الدائرة إبلاغ ابن موكله للحضور في الجلسة القادمة، فاستعد لذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي يوم الاثنين ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، كما حضر فيها/(...)-هوية وطنية رقم: (...)- وفيها عرضت الدائرة على (...)أن المدعى عليه يذكر أنه يعمل في المؤسسة المملوكة له ذات السجل التجاري رقم: (...) فذكر بأنه هو مالك المؤسسة وأن الذي يعمل فيها هو والده المدعى عليه وهو المسؤول عن تشغيلها وتحمل تكاليف تشغيلها وإدارتها. ثم ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم هذا اليوم ما يثبت تشغيل محل الشراكة في المؤسسة المذكورة أعلاه من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٨٩٩٦٣٥)، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق. ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم للجلسة القادمة. وفي يوم الاثنين ٥/ ٦/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها/ (...)-هوية وطنية رقم: (...)، وكيلاً عن وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب شهادة التدريب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٦هـ-، كما حضر/ (...)هوية وطنية رقم: (...)، وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٥هـ، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٩هـ-، وفيها قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إثبات شراكته مع المدعى عليه في محل باسم (...)الواقع في مدينة (...)أمام (...)بنسبة (٥٠٪) في رأس المال وفقاً لحصر الدعوى الوارد في الطلب رقم: (٤٥١٠٤٤٤٨٨٣) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ. وتشير الدائرة إلى أنها نظرت الدعوى باعتبارها بين شريكين في شركة مضاربة استناداً للمادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ قبل أن يغير المدعي دعواه ويقر بأنها شركة عنان، الأمر الذي أكملت معه الدائرة نظر الدعوى، استناداً إلى قواعد التوزيع الداخلي للدعوى المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يخص الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت من إقرارات أطراف الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعي والمدعى عليه تعاقدا على إنشاء شراكة بينهما في نشاط تقديم المشروبات، وأن المدعي سلم المدعى عليه لصالح هذه الشراكة مبلغاً قدره (٢٧٤،٥١٩،٥٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً وخمسون هللة، وأن نسبة الشراكة بينهما (٥٠٪) من رأس المال والأرباح وفقاً لما ذكره المدعي في حصر دعواه وما ذكره المدعى عليه في رسالته للمدعي والتي ذكر فيها ما نصه: أنا دافع زيك ، كما أن من الثابت أن محل الشراكة واقع في السجل التجاري رقم: (...) المملوك صورياً لابن المدعى عليه/ (...)والذي يتصرف فيه ويدار من قبل المدعى عليه، وبما أن طرفي الدعوى متفقان على تعاقدهما على الشراكة من حيث صفتها ومحلها ورأس مالها ونسبة تملك كل شخص فيها، وبما أن وكيل المدعى عليه في إجابته عن الدعوى ذكر بأن الاتفاق كان على افتتاح محل الشراكة؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة أن المدعي شريك للمدعى عليه في محل الشراكة الذي يدعيه ووفق النسبة التي يدعيها من تاريخ افتتاحه. وفيما يخص انفساخ الشراكة: فبما أن المدعى عليه دفع بانفساخ الشراكة بموجب إبلاغه المدعي بفسخها وتسليمه رأس ماله بعد خصم مصاريف الشراكة وعدم معارضة المدعي على ذلك، الأمر الذي يدل على رضاه بفسخ الشراكة، في حين أن المدعي متمسك باستمرار شراكتهما وعدم التقاء إرادته مع إرادة المدعى عليه على فسخ هذه الشراكة، وبعد تأمل الدائرة لدفع المدعى عليه بانفساخ الشراكة انتهت إلى أن إرادة المدعى عليه بفسخ الشراكة قابلت إيجاباً ورضاً من المدعي، ذلك أن المدعى عليه قد صرح للمدعي عن عزمه بفسخ الشراكة وإعادة رأس مال الشراكة من خلال رسالة صوتية عبر تطبيق (...) والتي قدم تفريغاً لها وكيل المدعي ذكر فيها ما نصه: أنت في طريق وأنا في طريق... وبالنسبة لمبلغك ترى رأس المال أنت محوله لي ترى برده لك بحوله لك والله يسهل أمرك وبعد هذه الرسالة بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ،قام المدعى عليه بتحويل مبلغ قدره (٢٢٣،٤٧٨) ريالاً إلى حساب المدعي وفقاً لإقرار وكيل المدعي -المجعول له حق الإقرار- في جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ؛ والمدعي سكت عن تصريح المدعى عليه بفسخ الشراكة بينهما ولم يعارضه، كما أنه سكت عن تحويل المدعى عليه مبلغاً مالياً كبيراً لحسابه -بعد إفصاحه له بأن سيرد رأس ماله له- دون أن يقوم بأي فعل يدل على رفضه لفسخ الشراكة أو عدم رضاه به، ولم يقم بتقديم هذه الدعوى إلا بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥هـ أي بعد قرابة ستة أشهر من تحويل المبلغ لحسابه، ومن قواعد الفقه والشريعة أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان: بيان، وقد جاءت المادة (٣٧) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ مؤكدةً على ذلك، حيث نصت على أنه: (١- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك)؛ وبما أن المدعي استلم رسالة صوتية من المدعى عليه من خلال تطبيق (واتس آب) تفيد بأنه يريد فسخ الشراكة مع التصريح بإعادة رأس مال الشراكة محل الدعوى، وبما أن المدعي سكت عن إيجاب المدعى عليه رغم استلامه لحوالة مالية منه؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على قبول المدعي لفسخ العقد ورضاه به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انفساخ الشراكة من تاريخ استلام المدعي للمال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت شراكة المدعي/(...)-هوية وطنية رقم: (...)- مع المدعى عليه/ (...)–هوية وطنية رقم (...)- في محل (...)الواقع في مدينة (...)أمام (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بنسبة (٥٠٪) من رأس المال والأرباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانياً: ثبوت انفساخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ. والله الموفق. وتشير الدائرة إلى أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تسليم الحكم والمحدد تسليمه يوم الخميس ٨/ ٦/ ١٤٤٥هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530797096 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٥٧٢١٨لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إثبات شراكته مع المدعى عليه في محل باسم (...)الواقع في مدينة (...)أمام (...)بنسبة (٥٠٪) في رأس المال، وقد أصدرت الدائرة المشتركة حكمها القاضي بـ أولاً: ثبوت شراكة المدعي/ (...)مع المدعى عليه/ (...)في محل (...)الواقع في مدينة (...)أمام (...)بنسبة (٥٠٪) من رأس المال والأرباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانياً: ثبوت انفساخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ. ؛ تأسيساً على أن وكيل المدعى عليه في إجابته عن الدعوى ذكر بأن الاتفاق كان على افتتاح محل الشراكة؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة أن المدعي شريك للمدعى عليه في محل الشراكة الذي يدعيه ووفق النسبة التي يدعيها من تاريخ افتتاحه، فتقدمت وكيلة المدعي باعتراضها على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولا: ما جاء في تسبيب الحكم فسخ الشراكة أسباب خاطئة ولا يجب التعويل عليها حيث أن المدعى عليه قام بفسخ الشراكة دون رضاء الشريك وهذا فيه سوء نية من المدعى عليه وما يدل على سوء النية بأنه لم يعد رأس المال كامل ولم يسلم الشريك نصيبه من الأرباح ولم يتم تصفية الحساب بينهم ولم يتم تقدير قيمة المشروع بعد التشغيل وكما لا يخفى على علمكم بأن المشروع قيمته السوقية تغيرت وتزيد بعد عمل المشروع. ثانيا: ليس من العدل أن يستفيد المدعى عليه من المال ويقوم بإنشاء مشروع ويستحوذ عليه لنفسه رغم أن موكلي شريك بنسبة ٥٠ في المائة ولديه القدرة للشراء إذا كان يحب المدعى عليه في تصفية الشراكة وإن ما قدرته الدائرة الموقرة أمر في غاية الخطورة ويفتح الباب أمام الاحتيال المالي على الناس والتربح غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل فإن المشروع عندما بدء في العمل قيمته لا تتجاوز رأس ماله وعندما استحوذ عليه المدعى عليه كانت قيمته تتجاوز المليون ريال غير الأرباح التي ما زالت تحت يد المدعى عليه. ثالثا: لم تجري الدائرة الوجه الشرعي في رضاء المدعي بفسخ الشراكة من عدمه وهذا ما أهملته الدائرة الموقرة وحيث أن المدعى عليه دفع بانفساخ الشراكة ولم يقدم بينة موصلة على رضاء موكلي بفسخ الشراكة وعليه أن يقدم البينة وذلك استنادا لنظام الاثبات ومادته الثانية ونصها: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي).، وختمت اعتراضها بطلب نقض الحكم الصادر في الفقرة الثانية وتأييد الفقرة الأولى فقط، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستأنفة/(...)سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما من حيث الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي،و إذا كان للمدعي مطالبة بخصوص رأس المال المدفوع أو المطالبة بالأرباح فإن له إقامة دعوى بخصوص ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا برقم ٤٥٣٠٥٦٧١٠١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ،والقاضي بــ (أولاً: ثبوت شراكة المدعي/ (...)-هوية وطنية رقم: (...)- مع المدعى عليه/ (...)–هوية وطنية رقم (...)- في محل (...)الواقع في مدينة (...)أمام (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بنسبة (٥٠٪) من رأس المال والأرباح من تاريخ افتتاح المحل. ثانياً: ثبوت انفساخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.