حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530701673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570389609/1445
رقم الحكم:4530701673
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570389609 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530701673 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٩٦٠٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المدعي بائع والبيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨-٢-٢٠١٨، والمعقود عليه نظام تبريد متغير الحجم.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٥٦,١٦١.٤٤) مليونان وثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله سدد منه (٤٤,١٤١.٦٣) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢١م بمبلغ قدره(٥٦١,١٤٨.٨٨) خمس مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة وإشعار التسليم). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعية للقضاء مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٩٤٥٥١٠٩٨) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم صحيفة الدعوى الآتي نصها: تتحصل وقائع الدعوى أنه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧ تقدمت المدعى عليها بطلب شراء نظام تبريد بناء على عرض السعر المقدم من المدعية رقم ١٨٠١٠٣٦٧٢٨ وذلك مقابل قيمة إجمالية (٢,٣٥٦,١٦١.٤٤) مليونان وثلاثمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي وأربع وأربعون هللة. وبالفعل قامت المدعية بتوريد نظام التكييف عبر شحنات حيث دأب الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار فاتورة عن كل شحنة يتم توريدها للمدعى عليها وبشروط موعد استحقاق سداد خلال ٦٠ يوم من تاريخ الفاتورة. وبتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ قامت المدعية بتوريد إحدى شحنات لمعدات نظام التكييف إلى موقع المشروع وتم استلامها من قبل المدعى عليها، وقد أصدرت المدعية بموجب ذلك فاتورة رقم ٦١١٠٠٢٠٩٢ وتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨ وذلك بمبلغ إجمالي قدره (٥٦١,١٤٨.٨٨) خمسمائة وواحد وستون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان وثمانون هللة، على أن يتم السداد خلال ٦٠ يومًا. إلا أن المدعى عليها لم تسدد سوى (٤٤,١٤١.٦٣) من ثمن الفاتورة وتبقى في ذمتها مبلغ مترصد قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمسمائة وسبعة عشر ألف وسبعة ريالات وخمس وعشرون هللة. ورغم المحاولات المتكررة لحض المدعى عليها تسوية المبلغ وديًا ومحاولة اللجوء لمركز المصالحة إلا أن كل المحاولات بائت بالفشل الأمر الذي ألجئ المدعية للقضاء في سبيل إلزامها سداد المبالغ المترصدة عليها. الطلبات: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمسمائة وسبعة عشر ألف وسبعة ريالات وخمس وعشرون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٥٠,٠٠.٠٠ سبع وخمسون ألف وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة. هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى طلب مهلة للتحقق من الأسانيد وحصرها، فأفهم أن له مهلة أقصاها تاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٥هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر (...) هوية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٩٤٦٦٤٤٤٧)، وتشير الدائرة أن المدعي وكالة أودع عبر الطلبات أسانيد الدعوى، كما قرر قائلا: موكلتي تحصر دعواها بالطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها ٥١٧٠٠٧.٢٥ريال، وتحتفظ بحقها بشأن المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، يمثل ثمن توريد أنظمة التكييف الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع ممثلها، وفاتورة توريد البضاعة محل الدعوى، وسند تسليم البضاعة، والبريد المرسل للمدعية من بريد المدير المالي للمدعى عليها (...) المتضمن خطة سداد المديونية، بناء على ذلك وبما أن حجية الدليل الرقمي هي حجية الدليل الكتابي طبقا لما تضمنته المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) مبلغا قدره: (٥١٧,٠٠٧.٢٥) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. وبالله التوفيق.