حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530781831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570919404/1445
رقم الحكم:4530781831
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570919404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530781831 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٩٤٠٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للإنتاج والتوزيع شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للإنتاج والتوزيع شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٩٨٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(الاطلاع على مستندات الشركة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩٤٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة الدعوى دون وجه حق مما أدى إلى (توكيل واستشارة مكتب محاماة للترافع وحضور الجلسات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها: (بصفتي وكيلاً عن المدعى عليه (...) أتقدم لفضيلتكم بالجواب عن هذه الدعوى : أولاً/ عدم صحة هذه الدعوى جملة وتفصيلاً كون الدعوى المقامة من طرف موكلي المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٩٨٣٠٣) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ ، والذي استندت اليها المدعية في دعواها، نظرت في جلسة واحدة فقط وتم الحكم فيها في نفس الجلسة ، ولم تحضرالمدعيه (شركة (...)) في تلك الجلسة ولا من يمثلها ولم تقدم فيها أي مذكرات من قبل شركة (...) رغم استناد المدعية لعقد محاماة تضمن التزام المحامي بتقديم الاستشارات والمذكرات والترافع وحضور الجلسات إلا أن ذلك لم يتم في حقيقة الأمر مما يناقض ما جاء في دعواها ولا يعطي المدعيه الحق في إقامة مثل هذه الدعوي)، أ.هـ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائتا ألف ريال، مقابل أضرار التقاضي عن القضية السابقة المنظورة لدى الدائرة برقم (٤٤٧٠٣٩٨٣٠٣)، والمقامة من المدعى عليها ضد المدعي، والتي انتهت إلى عدم قبول الدعوى، وبناء على ما أجاب به المدعى عليه من عدم صحة دعوى المدعية، كما دفع بأن القضية السابقة حكم فيها من أول جلسة وأن المدعية لم تحضر في تلك القضية ولم تقدم أي مذكرات، وبتأمل القضية السابقة تبين أن المدعى عليه قد أقامها للحصول على ما يظنه حقا له، ولم يظهر للدائرة أن المقصد من رفع الدعوى هو الإضرار، كما لم يظهر للدائرة تضرر المدعية من تلك الدعوى؛ إذ أن لم تحضر الجلسة ولم تقدم أي مذكرة، وبناء على عدم اكتمال أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ-الضرر-السبب)، حيث لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليه في رفع الدعوى السابقة، ولم يثبت تضرر المدعية من القضية السابقة، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.