حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530789789

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570717264/1445
رقم الحكم:4530789789
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570717264 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530789789 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570717264 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (110,000) مائة وعشرة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مسؤول عن الحساب الامنة في البيع والشراء ومتابعة الأقساط) وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (75%) ونشاط الشراكة تشغيل رأس المال في نشاط بيع وشراء السيارات، وقد بدأت الشراكة في 13/ 8/ 1420ه الموافق 21/ 11/ 1999م وحالة الشراكة حاليا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد اتفاق، ونوعها شراكة، ونظراً لعدم توفر نوع الطلب الإفصاح فقد تم اختيار هذا النوع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (أطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآل رأس المال المسلم لموكلي بتاريخ 13/8/1420هـ وما نتج عنه من أرباح وبيان بالمبالغ المحصلة والمتعثرة وبيان بطلبات التنفيذ المقدمة على الغير إن وجدت. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 21/ 6/ 1445ه وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن موكله عقد عقد اتفاق مع المدعى عليه (...) على تشغيل رأس المال مبلغ وقدره (110،000) مائة وعشرة ألاف ريال، في نشاط بيع وشراء السيارات كما هو موضح في العقد المرفق على أن تكون الأرباح لموكلي بنسبة (75٪)؜ وللطرف الثاني (25٪؜) ومنذ تاريخ إبرام العقد حتى الآن لا يعلم موكلي عن مآل رأس المال وما نتج عنه من أرباح ولما ذكر في البند السابع بين الطرفين ونصه يكون الطرف الثاني (المدعى عليه) مسؤول عن الحساب الأمانة في البيع والشراء ومتابعة الأقساط لذا ولكل ما تم ذكره أطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن رأس المال وما نتج عنه من أرباح وبيان بالمبالغ المحصلة والمتعثرة وبيانه بطلبات التنفيذ المقدمة على الغير إن وجدت، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للإجابة والرد فأمهلته الدائرة لذلك عشرة أيام ولخصمه مدة مماثلة وبناء عليه، وفي 11/ 7/ 1445ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعي حصر دعواه في الإفصاح عن رأس المال وما نتج عنه ونجيب عليه بالآتي: أولاً/ المدعي على علم تام برأس المال وما نتج عنه من أرباح وذلك بما ورد بالبند سادساً من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ونصه: (عندما يحين وقت الزكاة يجرد جميع ما في الحساب وتقسم الزكاة بين الطرفين ثلاثة أرباع للطرف الأول والربع للطرف الثاني ) مما يتضح معه اطلاع المدعي على حركة رأس المال وما ينتج عنه من أرباح نهاية كل عام والواضح من مقدار الزكاة فلا وجه لطلب الإفصاح بعد كل هذه الفترة إلا أنه نزولاً لرغبة فضيلتكم فإننا نجيب بالتالي: (1) حرصاً منا على ثمين وقت الدائرة الموقرة فإننا نبين لفضيلتكم الإفصاح كالآتي: مبالغ رأس المال حسب ما ورد بالعقد بالبند الأول مبلغ وقدره (۱۱۰,۰۰۰) مائة وعشرة ألاف ريال قابلة للزيادة ؛ وقد تم دفع رأس المال على دفعتين بموجب السند رقم: (28625) بمبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون ألف ريال والسند رقم (4759) بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال ؛ وإعمالاً للبند ذاته وما تضمنه قابلية زيادة رأس المال فقد تم زيادة رأس المال على دفعات متفرقة بموجب سندات قبض بإجمالي مبالغ وقدرها (128,000) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال ليصبح مجموع رأس المال بمبلغ وقدره (۲۳۸,۰۰۰) مائتين وثمانية وثلاثون ألف ريال. (۲) بعد بدء العمل بالبيع والشراء في الحساب بدء المدعي بسحب مبالغ من رأس المال على دفعات متفرقة وتفصيلها كالتالي: مبلغ وقدره (۳,۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال بموجب السند رقم (15014) مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال بموجب السند رقم (2047) مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال بموجب السند رقم (3066) مبلغ وقدره (10,000) عشرة ألاف ريال بموجب السند رقم (۳۱۰۱) مبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال بموجب السند رقم (3450) مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال بموجب السند رقم (9048) مبلغ وقدره (۲,۰۰۰) ألفين ريال بموجب السند رقم (۲۲۲۸۹) مبلغ وقدره (5,500) خمسة ألاف وخمسمائة ريال بموجب السند رقم (26346) مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال بموجب السند رقم (34694) مبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال بموجب السند رقم (۳۹۱۹۰) مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال بموجب السند رقم (40155) مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال بموجب السند رقم (005874) مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال بموجب السند رقم (043863) مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال بموجب السند رقم (057920) مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال بموجب السند رقم (85401) مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال بموجب السند رقم (3903310) بإجمالي مبالغ وقدرها (285,500) مائتين وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة ريال بزيادة على رأس المال مبلغ وقدره (47,500) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ثانياً/ مقدار الأرباح من تاريخ تشغيل الحساب حتى تاريخ 24/ 1/ 1443ه مبلغ وقدره (1,340,675) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال والمحصل منها حتى تاريخ 4/ 5/ 1445ه مبلغ وقدره (422,591) أربعمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال مقسمة كالتالي: ثلاثة أرباع المبلغ المحصل وقدره (335,168,75) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعي وربع المبلغ وقدره (105,647,25) مائة وخمسة ألاف وستمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسة وعشرون هللة للمدعى عليه وقد استلم المدعى المبالغ التالية: مبلغ وقدره (47,500) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال مبالغ مستلمة زيادة على رأس المال مبلغ وقدره (50,500) خمسون ألف وخمسمائة ريال، قيمة مطالبة المشتري (...) سلمت للمدعى من قبل محكمة التنفيذ في حسابه ولم يتم إيداعها بالمعرض مبلغ وقدره (47,000) سبع وأربعون ألف ريال قيمة مطالبة المشتري (...) سلمت للمدعي من قبل محكمة التنفيذ في حسابه ولم يتم إيداعها بالمعرض ليصبح إجمال المبالغ المسلمة للمدعي وقدرها (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال وبحسمها من المبالغ المستحقة له من أرباح الحساب مبلغ وقدره (190,168,75) مائة وتسعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، تسلم له بعد بيان باقي المبالغ المسلمة له من محكمة التنفيذ ولم يفصح عنها لموكلي ولم يودعها بالحساب حتى يتسنى لنا عمل المقاصة على المبالغ وبيان مستحقاته ومستحقات موكلي. ثالثاً/ بخصوص المبالغ المتعثرة وطلبات التنفيذ فإن المدعي لديه وكيل شرعي يباشر تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ ضد المتعثرين علماً بأن طلبات التنفيذ يتم تقديمها عن طريق وكيل المدعي وهي ظاهرة جميعها في حساب المدعي في نظام ناجز لدى أيقونة طلبات التنفيذ وعليه نطلب من فضيلتكم تكليف المدعي بالإفصاح عن طلبات التنفيذ التي تم سدادها لمعرفة نصيب موكلي منها، لذا ومما سبق ذكره نطلب من فضيلكم الحكم بالآتي: أولاً/ رد دعوى المدعي لعدم موجبها. ثانياً/ إلزام المدعي بالإفصاح عن طلبات التنفيذ المقدمة من حسابه والمبالغ المستلمة وإيداعها بالحساب. وفي جلسة 12/ 7/ 1445ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى الرد المقدم من المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة لتقديم رده خلال عشرة أيام، وللمدعى عليه مدة مماثلة، وفي 24/ 7/ 1445ه أرفق وكيل المدعى عليه مرفقات تضمنت سندات صرف وسندات قبض، وفي 29/ 7/ 1445ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولا/ إن المدعى عليه الآن أفصح عن رأس المال بمبلغ وقدره (238.000) مائتان وثمانية وثلاثون ألف ريال وإن موكلي قد زاد قيمة رأس المال السابق وقدره (110.000) مائة وعشرة ألاف ريال. ثانيا/ أفصح المدعى عليه عن الأرباح وقدرها (1,340.675) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، من تاريخ تشغيل الحساب إلى تاريخ 24/ 1/1443هـ وعليه نطلب من المدعى عليه الإفصاح عن المدة التي بعدها. ثالثا/ أفصح بالأرباح المحصلة وقدرها (422.591) أربعمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال، ونصيب موكلنا منها (75%) ونطلب من المدعى عليه الإفصاح عن ما يثبت تسلم موكلي لنصيبه من قيمة الأرباح. رابعا/ المدعى عليه لم يفصح عن بيانات الأرباح المتعثرة وقدرها (918.084) تسعمائة وثمانية عشر ألف وأربعة وثمانون ريال ونشير إلى فضيلتكم بأن العقد نص في فقرته السابعة على إلزام المدعى عليه بمتابعة العملاء المتعثرين سواء في الحقوق المدنية أو المحكمة، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع مال رأس المال. وفي 3/ 8/ 1445ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ إن دعوى المدعي يكذبها الواقع، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الدعوى لا تسمع إذا كذبها الواقع، وبيان ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 13/ 8/ 1420ه كما هو موضح في الدعوى أي ما يقارب (25) عاماً، وطوال تلك الفترة كان المدعي يستلم الأرباح ويسحب من رأس مال الشراكة كما هو موضح في مذكرتنا السابقة لذا فإن ادعاءه عدم العلم يكذبه العقل. ثانياً/ المدعي أقام دعواه دون موجب لها كما سبق بيانه من أنه على علم بما آل إليه رأس المال كيف لا وهو من يقوم النزاع فيه . 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بالسحب منه بين الفترة والأخرى وتسلم له الأرباح طوال تلك الفترة، وهذا موجب لرد دعواه كما نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (-1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند بتعزير). ثالثا/ حرصا منا على وقت الدائرة الموقرة نلخص لكم الإفصاح عن المبالغ باختصار على النحو التالي: مجموع رأس المال الذي سلم على دفعات كما هو موضح في المذكرة السابقة هو (238,000) مائتان وثمانية وثلاثون ألف ريال، قام المدعي بسحب رأس المال كاملاً كما هو موضح لفضيلتكم في مذكرتنا السابقة. الأرباح الاجمالية هي مبلغ (1,340,675) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، المحصل منها حتى تاريخ 4/ 5/ 1445ه مبلغ (422,591) أربعمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال وبخصم (25%) نصيب موكلي منها يكون المتبقي للمدعي هو مبلغ (335,168,75) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، استلم المدعي منها (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، بناء على سند القبض وسندات التنفيذ المشار إليها في المذكرة السابقة ليصبح المتبقي له هو مبلغ (190,168,75) مائة وتسعون ألف ومائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، والمبالغ المتعثرة مبلغ وقدره (918,084) تسعمائة وثمانية عشر ألف وأربعة وثمانون ريال وقد امتنع المدعي عن تجديد الوكالة الصادرة منه لموكلي ليتمكن من متابعة العملاء المتعثرين وأرفق صورة من الوكالة المنتهية. رابعاً/ بالاطلاع على المذكرة الجوابية المرفقة من قبل المدعي لم نجدها ملاقية لمذكرتنا الجوابية المقدمة منا بجلسة 12/ 7/ 1445ه حيث إننا لم نجد فيها أي رد على مذكرتنا بل مجرد نسخ ولصق للأرقام المذكورة بمذكرتنا الجوابية وقد اختتمها وكيل المدعي بطلب الإفصاح عن جميع مال رأس المال والذي تم الإفصاح عنه في مذكراتنا الجوابية السابقة مما يتضح معه عدم فهم وكيل المدعي لدعواه وما قدم في مذكرتنا من جواب ؛ وقد تجاهل وكيل المدعي طلبنا المثبت بمذكرتنا الجوابية في البند (ثالثا ) طلب تكليف المدعي بالإفصاح عن طلبات التنفيذ التي تم سدادها لمعرفة نصيب موكلي منها وقد طلبنا ذلك في ختام مذكرتنا الجوابية في الفقرة (ثانياً) إلزام المدعي بالإفصاح عن طلبات التنفيذ المقدمة من حسابه في ناجز والمبالغ المستلمة وإيداعها بحساب الشراكة وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي بمذكرته بالفقرة رابعاً مما نص عليه العقد في فقرته السابعة على إلزام موكلي بمتابعة العملاء المتعثرين فنرد عليه بأن المدعي امتنع عن تجديد الوكالة الصادرة منه لموكلي ليتمكن من متابعة العملاء المتعثرين وأرفق صورة من الوكالة المنتهية، الطلبات/ أولاً: رد دعوى المدعي لعدم موجبها. ثانيا: إلزام المدعي بالإفصاح عن طلبات التنفيذ المقدمة من حسابه والمبالغ المستلمة وإيداعها في حساب الشراكة. وفي جلسة 4/ 8/ 1445ه المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر بأنه يطلب الإفصاح عن المستندات والأوراق الخاصة بعقد المضاربة حتى تاريخ قيد الدعوى وأقر أمام الدائرة أن المدعى عليه أفصح عن هذه المستندات بعد إقامة الدعوى حتى تاريخ 24/ 1/ 1443هـ ويطلب من المدعى عليه الإفصاح حتى تاريخ قيد الدعوى، فأجاب وكيل المدعى عليه الحاضر: أن موكله تم انتهاء وكالته الصادرة من المدعي في تاريخ 11/ 1/ 1443هـ وأنه لا يستطيع الإفصاح بعد هذا التاريخ، مع أن المدعي له الحق في مراجعة المعرض والاطلاع على المستندات دون رفع دعوى أمام المحكمة وفقاً للعقد، فأجاب وكيل المدعي بأن من حق موكله مطالبة شريكه المضارب بذلك خصوصاً وأنه قد أرسل له إشعار بإقامة هذه الدعوى وفقاً لنظام المحكمة التجارية، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يضيفونه؟ فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه وبعد دراسة الدائرة للقضية والمداولة فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يحصر دعواه في طلب الإفصاح عن المستندات والأوراق الخاصة بعقد المضاربة حتى تاريخ قيد الدعوى، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن المدعى عليه أفصح عن هذه المستندات بعد إقامة الدعوى حتى تاريخ 24/ 1/ 1443هـ فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي قد تحقق حتى التاريخ المذكور وأما بقية الطلب فإن الدائرة ترى أنه لا حق له فيه بعد دفع المدعى عليه أن موكله تم انتهاء وكالته الصادرة من المدعي في تاريخ 11/ 1/ 1443هـ وأنه لا يستطيع الإفصاح بعد هذا التاريخ لكون وكالته منتهية ولا يستطيع الاطلاع على المستندات الخاصة بالشركة بعد هذا التاريخ وهو ما أقر به المدعي وعدل عن المطالبة به، و لا ينال من صحة حكم الدائرة أن المدعى عليه ذكر أن المدعي له الحق في مراجعة المعرض والاطلاع على المستندات وفقاً للعقد فإن من حقه أيضا الرجوع لشريكه المضارب لبيان ما طلبه في هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت إفصاح المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، عن مستندات الشراكة ومائلها؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث