حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530752706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044541/1444
رقم الحكم:4530752706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044541 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530752706 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471044541 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال الحفر والردم والتمديد للتوصيلات المنزلية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 16/09/1433هـ الموافق 4/08/2012م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 25/12/1434هـ الموافق 30/10/2013م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,768,845.90) مليون وسبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,768,846.00) مليون وسبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (1,585,916.90) مليون وخمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي وتسعون هللة، والمتبقي (182,929.90) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/09/1436هـ الموافق 1/07/2015م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,768,846.00) مليون وسبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (1) في 14/10/1433هـ الموافق 1/09/2012م بمبلغ قدره (94,265.00) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (2) في 15/11/1433هـ الموافق 1/10/2012م بمبلغ قدره (122,095.00) مائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (3) في 16/12/1433هـ الموافق 1/11/2012م بمبلغ قدره (183,883.00) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (4) في 17/01/1434هـ الموافق 1/12/2012م بمبلغ قدره (133,442.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (5) في 19/02/1434هـ الموافق 1/01/2013م بمبلغ قدره (158,880.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (6) في 20/03/1434هـ الموافق 1/02/2013م بمبلغ قدره (125,652.00) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (7) في 19/04/1434هـ الموافق 1/03/2013م بمبلغ قدره (99,943.00) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (8) في 20/05/1434هـ الموافق 1/04/2013م بمبلغ قدره (143,528.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (9) في 21/06/1434هـ الموافق 1/05/2013م بمبلغ قدره (129,521.00) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (10) في 22/07/1434هـ الموافق 1/06/2013م بمبلغ قدره (152,665.00) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (11) في 22/08/1434هـ الموافق 1/07/2013م بمبلغ قدره (105,722.00) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (12) في 24/09/1434هـ الموافق 1/08/2013م بمبلغ قدره (99,988.00) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (13) في 25/10/1434هـ الموافق 1/09/2013م بمبلغ قدره (189,488.00) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (14) في 25/11/1434هـ الموافق 1/10/2013م بمبلغ قدره (59,775.00) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (182,929.90) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 8/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,929.90) مائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والمستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تنفيذ أعمال مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا ما نع لدي وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية-وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرا وكيلا المدعى عليها بأنهما قد أرفقا مذكره بتاريخ 23 / 12 / 1444هـ ومضمون ما ذكر فيها (نفيد فضيلتكم أن مبلغ مطالبة المدعي محل الدعوى هي قيمة التعليات في المشروع ، وحسب العقد المبرم بين طرفي الدعوى فإن قيمة التعليات تستحق بعد التسليم النهائي بدون ملاحظات من الجهة المالكة للمشروع ، إلا أن أعمال المدعي في المشروع قد ورد بها ملاحظات من الجهة المالكة للمشروع تجاوزت قيمة التعليات للمدعي وقد تم تنفيذها من قبل مقاول أخر. ب-نفيد فضيلتكم أن المشروع لم يتم تسليمه نهائيا حتى الان وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في فقرته ثامناً -الفقرة الثانية: أما الـ 10٪ الباقية من قيمة المستخلصات فيحجزها الطرف الأول لديه كضمان حسن تنفيذ وصرفها للطرف الثاني بعد إحضار الاستلام النهائي. فلكون المدعي لم يقم بعمله الكامل ولم يسلم المشروع بشكل نهائي فإن مطالبته سابقه لأوانها ولم يستحق مبلغ المطالبة، عوضاً عن أنه لم يستحق قيمة التعليات لوجود ملاحظات من قبل الجهة المالكة للمشروع، فلذلك كله ولما تم ذكره نطلب من فضيلتكم التالي: - الحكم برفض دعوى المدعي لعدم الاستحقاق) وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأنه لم يستطع اعداد لائحة الرد لكون وكيل المدعى عليها قد تأخر في ارفاق المذكرة فعقب وكيل المدعى عليها بأن سبب التأخير هو بحث مساعي الصلح، فطلب وكيل المدعية مهله لتقديم الرد عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 2/4/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق مذكره بتاريخ 25 / 2 / 1445هـ ومضمون ما ذكر فيها (أوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه وكالة يحاول إطالة أمد التقاضي لعدة أسباب منها عدم التزامه بإيداع أجوبته في الوقت المحدد منذ بداية الدعوى والتي كان يجب عليه إيداع مذكرته الجوابية على الدعوى قبل الجلسة الأولى وكذلك خلال باقي الجلسات فهو يودعها قبل بدء الجلسة بدقائق وهذا حدث في كل الجلسات السابقة ، كما أنه يحاول التدليس على فضيلتكم بذكره لنقاط غير صحيحة ومتناقضة وسأبين لفضيلتكم ذلك بما يلي: أولاً: ما ذكره في أولاً من وجود ملاحظتين على أعمال موكلي فهذا غير صحيح ولا يملك المدعى عليها أي اثبات بوجود ملاحظات على أعمال موكلي ، وقد نصت المادة السادسة الفقرة الأولى على أحقية الطرف الأول اصدار توجيهات كتابية للطرف الثاني وأن يلتزم موكلي بتصحيحها ، فليتقدم المدعى عليها بإثبات هذه الملاحظات ومخاطبتها لموكلي بعد صرف المستخلصات ، كما أن المدعى عليه وكاله ادعى في مذكرته الأولى وجود ملاحظات كثيرة بما يقارب 69 ملاحظة والأن يحصرها في ملاحظتين وقد بينت عدم عمل موكلي في هذه الملاحظات في جوابي السابق ، كما أبين لفضيلتكم أن المستخلصات لا تصرف إلا بعد أن يتم التوقيع من قِبل المدعى عليها على عدم وجود ملاحظات وهذا ما تم في كل المستخلصات السابقة ، فكيف يدّعون الأن بوجود ملاحظات دون أن يقدموا أي اثبات. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم الحكم لهم وانتداب الخبير وغيره فهذا لا يعنينا، فالذي يعنينا هو إقرار المدعى عليها في نص دعواها في صك الحكم المرفق ونصه (قامت المدعية بتنفيذ جميع الأعمال والتزاماتها العقدية). ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في ثالثاً هو اثبات ضدهم وليس لهم وقد وقعوا شِراك فعلهم ، فالمستخلصات لا تصرف إلا بعد أن يقوم موكلي برفع (CD الازبلت) وهو يوضح العمل الذي قام به موكلي وعلى اثره يتم صرف المستخلص بعد خلوه من الملاحظات ، وقد تم صرف كل المستخلصات السابقة وهذا دليل على عدم وجود أي ملاحظات ، كما أن هناك (ازبلت) نهائي يقدمه المدعى عليها للجهة المالكة عند تسليم المشروع ، فلا أجد تفسير لذكرهم لهذه النقطة إلا للتدليس على فضيلتكم بوجود مخالفات على موكلي وإطالة أمد التقاضي ، فهذه النقطة كفيلة بإثبات حق موكلي . رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في خامساً فأبين لفضيلتكم أن الفسوحات التي يتكلم عنها تكون مدتها قصيرة جداً (أسبوعين) وتنتهي بانتهاء العمل، فكيف يطلب منا تقديم فسوحات سارية لأعمال تم الانتهاء منها منذ سنين، فهذا ضرب من الخيال ولا يقوله مختص في هذه الأعمال، كما أن الفقرة الأولى من البند السابع نصت أن على الطرف الثاني (موكلي) باستخراج الفسوحات، وليس المدعى عليها. لذا ولما سبق من تقديمي البينات التي تثبت صحة دعوى موكلي وعدم تقديم المدعى عليها أي شي مما ذكرته منذ بداية الدعوى فأطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وقدره مائة واثنان وثمانون ألفاً وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالاً وتسعون هللة) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة أخرى بتاريخ 5/5/1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وكالة، وقرر المدعي بأنه يطلب إدخال صاحب المؤسسة لكون التعاقد قد تم مع المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وطلب مهلة لتقديم الطلب مرفقا به المبررات. وفي جلسة أخرى بتاريخ 4/7/1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي بحضور (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم(...) كما حضر عن المدعى عليها / (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديك بينة على وجود ملاحظات على أعمال المدعية وكيف تم تقديم هذه الملاحظات للمدعية ومتى قدمت فطلب مهلة لإعداد الرد وقد جرى إفهامه بإرفاق ما طلب منه خلال خمسة أيام. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/7/1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعي ترك الخصومة في هذه الدعوى وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولمـا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاوله ؛ ومن ثم فـإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد طلب ترك الخصومة وفق المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) أهـ فإن الدائرة ترى انطباق طلبه على المادة المشار إليها وتنتهي إلى الحكم بما طلبه ، مع تقريرها بأحقيته في إقامة موضوع الدعوى مرة أخرى متى شاء ، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق.