حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530737919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471138565/1445
رقم الحكم:4530737919
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138565 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530737919 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٥٦٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة لهذه المحكمة بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحدد في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدّعوى فحررتها بما نصه: " اتفق المدعى عليه مع موكلتي على تحويل مؤسستها/ (...)سجل التجاري رقم (...) وصاحبة العلامة التجارية " (...)" إلى شركة (...)لتقديم المشروبات القابضة " شركة ذات مسؤولية محدودة " بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعمالة وتراخيص وعناصر مالية فنية لمدة خمس سنوات بموجب عقد التأسيس رقم (...)وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣ ولكن المدعى عليه أثبت رأس مال الشركة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقة واستأثر بالشركة وإدارتها وتصرف فيها مالياً وإدارياً منفرداً ودون مراعاة لمصالحها والشركاء فاستحوذ على علامتها التجارية " (...)" وسجلها باسم شركة تعود إليه شخصياً، كما قرر بنفسه فتح فروع وإعادة تجهيز وتحميل الشركة تكاليف باهظة ثم إقفالها وأيضاً مّكن أشخاص غير سعوديين وليسوا على الكفالة وغير مرتبطين بعقود عمل من التصرف بالشركة وصرف لهم رواتب باهظة ودون مسوغ نظامي أو شرعي، كما استخدم نقاط بيع وحسابات بنكية لا تعود للشركة لتحصيل إيراداتها والاحتفاظ بها لنفسه ولم يقم بمسك دفتر أو سجل محاسبي لقيد الإيراد والمصروف ومستنداتها، كما منع موكلتي من الاطلاع على ميزانيات أو عقود الشركة أو مركزها المالي أو تقاريرها أو حساباتها البنكية ليتضح ما لها أو عليها، وأيضاً استبدل عقود إيجارات محلات الشركة إلى اسمه أو اسم شركة تعود إليه، كما قرر أنه أبلغ موكلتي بعقد جمعية غير عادية ثم عقد جمعية عادية وأخذ قرار منفرد بتصفية الشركة وتسريح العمال دون الوقوف على وضعها المالي أو أخذ موافقة موكلتي، وأيضاً لم يسلم موكلتي أرباحها، وكلها تصرفات تتعارض مع مبدأ الشراكة عموماً ونظام الشركات وعقد التأسيس وتوجب مساءلته جنائياً عنها كما قرر أنه أبلغ موكلتي بعقد جمعية غير عادية ثم عقد جمعية عادية وأخذ قراراً منفرداً بتصفية الشركة وتسريح العمال دون الوقوف على وضعها المالي أو أخذ موافقة موكلتي، وعليه تطلب موكلتي الحكم بإبطال قرار الجمعية العمومية العادية بتصفية الشركة وما ترتب عليه من آثار "، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـتبادل المذكرات مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة وذلك على النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية أرفق بها عدداً من المرفقات وقد انتهى في مذكرته آنفة الذكر إلى ما يلي: " ...تدعي المدعية بأن موكلي لديه مستندات وميزانيات وبأنه مطلع على العقود وبأنه قد استحوذ على العلامة التجارية "(...)" وهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي يملك تلك العلامة التجارية قبل الدخول في الشراكة معها، حيث تم تقديم طلب الشراكة بتاريخ (٢٥/٥/١٤٤٣) وموكلي كان مالكاً للعلامة التجارية "(...)" وقد دخل كشريك مع المدعية في "شركة (...)لتقديم الأغذية والمشروبات" بعد تنازل المدعية عن جزء من حصتها وشراءه لها بعد قيامهم بتقديرها من إجمالي رأس المال وأصبح شريكا يملك نسبة خمسين بالمئة وتملك المدعية الخمسين بالمائة المتبقية من ملكية الشركة، وما ذكرته من قيام موكلي بتوظيف عمالة أجنبية ودفع مبالغ طائلة لهم فغير صحيح، حيث أنه من قبل دخول موكلي كشريك كان إخوة المدعية يحملون الجنسية (...) والمدعية هي من قامت بتعيينهم وتمسيكهم إدارة المحل، وبعد مضي مدة من الزمن لم تقم بتشغيلها ولا إدارتها وبدأت الخلافات بين المديرة العامة زهور وبين موكلي وقد حاول موكلي فتح حساب بنكي خاص بالشركة أكثر من مرة ولكن تأبى المدعية ذلك، علماً بأن إدارة الشركة ومستنداتها وحساباتها تحت يد المدعية، وتفاجأ موكلي بحلول إيجار المحل التجاري التابع للشركة حيث أن العقد مسجل باسم موكلي حسب رغبة المدعية (مرفق ١)، وتواصل معه المالك يطلب الإيجار فتم إخبار المدعية بذلك وبضرورة اتخاذ إجراء حيال ذلك ولم تتجاوب المدعية معه مما دفع بموكلي لإشعارها بعقد جمعية عمومية طارئة (مرفق٢) بسبب أن ديون الشركة وصل مجموعها إلى أكثر من خمسين بالمئة من رأس المال، ولم تقم المدعية بحضورها (مرفق٣) وأرفقت خطابها بذلك. أما ما ذكرته المدعية في طلباتها من إثبات بطلان تصفية الشركة فإن موكلي لم يقم بتصفيتها وإنما قام بعقد جمعية عمومية طارئة فقط، فإن كانت المدعية راغبة في عدم تصفية الشركة واستمرارها فلماذا لم تقم بدفع مبلغ الإيجار عند حلوله ورفع رأس مال الشركة؟... "، وفي تاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥هـ قدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية أرفقت بها عدداً من المرفقات وقد انتهت في مذكرتها آنفة الذكر إلى ما يلي: " ...جواباً على رد المدعى عليه وكالة ورغم أنه جاء غير منمقاً أو مفرقاً واشتمل على ردود على طلبات محل دعوى أخرى وجميعه كلام مرسل ورد بصيغة معماه مجملة غير ملاقية للدعوى أو متسقة مع ترتيب الطلبات ولكن يجب اسقاطه على كل حال فما ذكره بأن موكله يملك علامة (...)قبل دخوله شريكاً مع موكلتي فغير صحيح فموكلتي لديها من البينات التي لا يسعه هو أو موكله مناقشتها الدالة على تملك واستعمال العلامة بأكثر من وسيلة دعائية وإعلانية سابق على طلب موكله وتودده إلى موكلتي لأجل الشراكة معها وفي استخدام العلامة ولكن ذلك كله محله الدعوى المتعلقة بالعلامة واغتصابها، وأما ما ذكره بعدم علاقة موكله بإدارة وتشغيل المحلات أو صلته بتعيين الموظفين أو أن موكلتي هي المسؤولة عن ذلك فكله غير صحيح ويتنافى مع إبرامه عقود الإيجار للمحلات بصفته مديراً وإقراره في خطاباته ومراسلته ومنها خطاب الدعوة للجمعية بأنه هو المدير الفعلي ينضاف إلى أن تمكين الأجانب من التصرف أو الشركة أو التستر عليهم هو دأبه وتشهد المحاكم خلافات مع آخرين بشأن محلات وعلامات أخرى ينضاف إليه بأن عقد التأسيس تضمن صراحة تعيينه مديراً للشركات وكل العقود والتعاملات التي أبرمت مع الموردين أو العمال تمت عن طريقه وجميع إيراد المحلات أدخلها لحساباته أو حسابات شركة تابع له وهذا الأمر أيضاً محل دعوى المحاسبة أو الميزانية، وغير صحيح زعمه بتسجيل عقود إيجار المحلات باسمه بطلب من موكلتي بل إقراره بذلك ينفي ادعائه عدم التصرف أو الصلة بالإدارة ودليل على تمكنه الفعلي من الشركة وتصرفه فيها منفرداً بدليل إغلاقه المحلات ونقل محتوياته بشهادة الشهود، وأما ما يخص هذه الدعوى وإقراره بعدم تصفيته الشركة أو إصداره قراراً منفرداً بذلك دون اتباع الإجراءات النظامية فإن ذلك الإقرار رغم أنه متعارض مع نص القرار وخطاب الدعوة والذي قرر صراحة للتصفية وعدم الاستمرار ويعتبر إقراره بعدم إصداره قراراً بالتصفية يلغي قرار الجمعية وكل آثاره باعتباره بمثابة عدول أو رجوع عن القرار السابق إلا أنه في الأساس قرار باطل لأنه لم يصدر وفقاً للإجراءات النظامية بل جاء نكاية في موكلتي بعد مخاطبتها للمدعى عليه وطلبها توضيحات ومستندات الشركة فعمد إلى الدعوة إلى جمعية عادية ثم عقدها كطارئة ودون تبليغ بالوسيلة المحددة في العقد وقبل مدة كافية من التبليغ وفي مقر لا يخص الشركة وقبل إصدار الميزانيات أو التقارير المالية التي تؤيد الموقف المالي خاصة وأن القيمة الواردة في العقد ليس هي رأس المال الفعلي أو كل حقوق الملكية للشركة وعليه ولكل ما سبق ولإقرار المدعى عليه بعدم إصداره قرار بالتصفية ولما اشتمله القرار الصادر بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ بالتصفية من مخالفات نظامية تعدم وجوده لذا أطلب الحكم ببطلانه او اعتباره كان لم يكن خاصة مع توافق الطرفين على عدم حصول التصفية مع احتفاظ موكلتي بحقوقها قبل المدعى عليه الأخرى. ... "، وفي تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ قدمت المدعية وكالة مذكرة أرفقت بها مرفقاً واحداً وقد انتهت في مذكرتها آنفة الذكر إلى ما يلي: " ...تأكيداً واكمالاً لما تم تقديمه في المذكرة بالطلب رقم ٤٥١٠١٣١٣٢٤ بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥هـ فأتقدم بالآتي: ادعى وكيل المدعى عليه تملك موكله العلامة التجارية (...)بتاريخ سابق على الشراكة وهذا عين التزييف حيث أن الشراكة انعقدت بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ وسجل المدعي العلامة بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ بالطلب رقم (١٤٤٣٠١٤٦٠٠٠) أي أن التسجيل للعلامة التجارية تلي الشراكة ولم يسبقها وأنها ملك للشركة استأثر به المدعى عليه بلا مسوغ، وأما ما ذكره بأن موكلتي الشركة لم تعمل لأن موكلتي فشلت في تشغيلها وأن ديونها تجاوزت نصف رأس مالها بسبب حلول دفعة الإيجار، وهذا الكلام لا يمكن أن يصدر عمن تحرى حقيقة الخلاف بين الطرفين أو توسط لحلها! لأنه يجافي العدل، والورقة التي حررها موكله بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢م " مرفق " تضمنت صرف ثلاث مئة ألف ريال على الشركة لشراء معدات نصفها من الطرفين والنصف الآخر من موكله يستوفيه من إيراد الشركة فإذاً رأس المال المدون في العقد ليس هو رأس المال الفعلي أو العامل أو أنه صوري وبالتالي فلا اعتبار له عند تقييم الشركة أو اعتبارها خاسرة لتقرير تصفيتها، كما أن اتفاق الطرفين على استيفاء المدعى عليه مبلغه من الإيراد دال على التشغيل للمحلات تحت إدارته ومسؤوليته ليضمن استيفاء حقه وعليه ولكل ما سبق ذكره في الدعوى أطلب الحكم بإبطال قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة وما ترتب عليه من آثار. ... "، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، ثم أشارت الدائرة إلى اختلاف تشكيلها عن سابقه، وبسؤال طرفا الدعوى عما سبق إبداءه في الدعوى، قررا المصادقة على ما سبق لهما إبداءه، ثم سألت الدائرة الطرفين عن حصر طلباتهما في الدعوى فقررت المدعية وكالة أنها تحصر طلبات موكلتها في الدعوى بطلب إبطال قرار الجمعية العمومية الأولى لشركة (...)لتقديم المشروبات القابضة – ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم ( (...)) – الصادر من قبل المدعى عليه بشكل منفرد بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م والمنتهي إلى ما يلي: " ...إلغاء عقد الأجرة لما سيترتب عليه من التزامات على الشركة. ثانياً: تعتبر الشركة منقضية بانقضاء رأس مالها "، فيما قرر المدعى عليه وكالة أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب رفضها، ثم أشارت الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمذكرة جوابية – صبيحة هذا اليوم - جرى ضمها لملف الدعوى، وبعرض ما ورد فيها على المدعي عليه وكالة قرر أن قرار الجمعية العمومية محل هذه الدعوى صدر موافقاً لبنود عقد التأسيس، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه، فقررا الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى بموجب الصك رقم ( ٤٥٣٠١٩٣١٣٧ ) ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ المنتهي إلى عدم سماع هذه الدعوى؛ لما هو موضح في أسبابه، وبالاعتراض عليه بطريق الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بهذه المحكمة حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٤٩٣١٦٦) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ المصحح بموجب الصك رقم الصك رقم ( ٤٥٣٠٦٤٠٤٤٤ ) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ والمنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى وإعادة ملف الدعوى لهذه الدائرة للفصل فيها؛ لما هو موضح في أسبابه، وبعد إعادة ملف هذه الدعوى لهذه الدائرة حددت لنظرها الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم أشارت الدائرة إلى عودة ملف الدعوى لهذه الدائرة، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للتأمل، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم أشارت الدائرة إلى أنها بعد دراسة الدعوى والمداولة فيها قررت إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٤ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعية وكالة تهدف من مطالبتها الماثلة إلى الحكم إبطال قرار الجمعية العمومية الأولى لشركة (...)لتقديم المشروبات القابضة – سجل تجاري رقم ( ...) – الصادر من قبل المدعى عليه بشكل منفرد بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م والمنتهي إلى ما يلي: " ...إلغاء عقد الأجرة لما سيترتب عليه من التزامات على الشركة. ثانياً: تعتبر الشركة منقضية بانقضاء رأس مالها "، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع في مواجهة هذه الدعوى بأن موكله تفاجأ بحلول أجرة المحل التجاري التابع للشركة حيث إن العقد مسجل باسمه حسب رغبة المدعية، وأن مالك العقار تواصل معه للمطالبة بدفع الأجرة فتم إخبار المدعية بضرورة اتخاذ إجراء حيال ذلك إلا أنها لم تتجاوب معه مما دفعه لإشعارها بعقد جمعية عمومية طارئة؛ بسبب أن ديون الشركة وصلت لما مجموعه أكثر من ٥٠% من رأس مالها، إلا أن المدعية كذلك لم تقم بحضورها، كما يدفع بأن القرار محل المطالبة بالإبطال جاء موافقاً لبنود عقد تأسيس الشركة، ويحصر طلبات موكله في الدعوى انتهاءً بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدائرة أن خطاب المدعى عليه المتضمن دعوة المدعية لعقد الجمعية العمومية الأولى قد أرخ في ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م، وأن الجمعية العمومية الأولى للشركة والتي صدر فيها القرار محل المطالبة الماثلة قد انعقدت بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م أي بعد يوم واحد من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية، كما أن الثابت للدائرة أن الشركة محل النزاع تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقاً للبيانات الواردة في عقد تأسيسها المرفق بملف الدعوى، وبما أن من المقرر نظاماً أن من حقوق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المطالبة بإبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٧٠ / ١ ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٣٢ ) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها وتأملها لظروف الدعوى وما قدم فيها من أقوال وأسانيد؛ استبان لها وقوع القرار محل الدعوى في عدد من المخالفات النظامية وبيانها كما يلي: أولاً: أن الدعوة للجمعية العامة للشركاء الصادر فيها القرار قد جاءت قبل يوم واحد من تاريخ انعقادها بالمخالفة للمدة المشترطة في المادة ( ١٦٥ / ٣ ) من نظام الشركات الوراد بيانه أعلاه والمتمثلة بـ ( ٢١ ) يوماً تسبق الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة. ثانياً: أن الثابت للدائرة من خلال عقد تأسيس الشركة أن المدعى عليه لا يملك سوى ما نسبته ٥٠% من حصص الشركة، ومن ثم فإن القرار محل النزاع صدر دون توافر الأغلبية المتطلبة نظاماً لاعتباره قرار صحيحاً ودون اتخاذ للإجراءات الواجبة حال عدم توافر الأغلبية المتطلبة نظاماً لصدور القرارات، فقد نصت المادة ( ١٦٦ ) من نظام الشراكات الوارد بيانه أعلاه على أن: " ...٣- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر. ٤- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ". لذلك فإن القرار الصادر من قبل المدعى عليه في الجمعية العمومية الأولى لشركة (...)لتقديم المشروبات القابضة – سجل تجاري رقم ( ...) – والمبين أعلاه قد جاء على نحو مخالف للأحكام النظامية المتطلبة لاعتباره قرار صحيحاً منتجاً لآثاره، ومن ثم فإن الدائرة تقضي بإبطاله على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إبطال قرار الجمعية العمومية الأولى لشركة (...)لتقديم المشروبات القابضة – ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم ( ... )- الصادر بتاريخ ١٩-٠١-٢٠٢٣م والمنتهي إلى ما يلي: " ...إلغاء عقد الأجرة لما سيترتب عليه من التزامات على الشركة. ثانياً: تعتبر الشركة منقضية بانقضاء رأس مالها "؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( ٣٠ ) يوماً تبدأ اعتبار من تاريخ إيداعه.