حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530776883
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570341268/1445
رقم الحكم:4530776883
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570341268 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530776883 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤١٢٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أولا: المدعى عليهم هم جميع الشركاء في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وهم كلا من: (...) وحصته في الشراكة ٤٩ بالمائة، و(...) وحصته في الشراكة ٥٠ بالمائة، و(...) وحصته في الشراكة ١ بالمائة بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث أبدى الشركاء رغبتهم بإنشاء مراكز لغسيل الكلى في معظم مدن المملكة وأنهم بحاجه إلى دخول موكله المدعي شريك في شركة (...) للخدمات الطبية لتمويل المركز وعليه تم إبرام عقد شراكة بين موكله (...) والمدعى عليهم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٤هـ الموافق ١/١٠/٢٠١٣م، حيث تم الاتفاق على شراء موكله ٥٠ بالمائة من أسهم شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٠ بقيمة قدرها خمسة ملايين ريال على أن يدفع موكله ٩٠ بالمائة من القيمة مقدما عند توقيع العقد. وعلى أن يقوم موكله بتمويل إنشاء مراكز الغسيل الكلوي وسداد الديون على الشركة البالغة (٢.٩٤٥.٤٧٣) ريال. وعليه قام موكله بتسليم المدعى عليهم مبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال وتمثل ٩٠ بالمائة من القيمة المتفق عليها. كما قام موكله إضافة للمبلغ السابق بدفع مبالغ بلغ مجموعها (٧٧٢,٦٧٣) ريال لتمويل مركز غسيل الكلى ب(...) شملت صيانة المبنى وسداد فواتير خدمات وتشطيب ودفع رواتب وسداد جزء من ديون الشركة تنفيذاً للبند (٤) من العقد. ونظراً لعدم التزام المدعى عليهم باستخراج التراخيص ولا تعديل رأس المال أو عقد التأسيس فقد قام موكله برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزامهم برد رأس المال المدفوع وقد صدر الحكم لصالحه في القضية ذات الرقم ٢٥٩٠ لعام ١٤٣٩هـ، المتضمن إلزام المدعى عليه (...) برد مبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث أن موكله قد قام بدفع مبالغ بلغ مجموعها (٧٧٢,٦٧٣) ريال كتمويل لإنشاء المركز بناء على اتفاقية الشراكة وبناء على تفاهمات بين الطرفين شملت سداد ديون ورواتب موظفي المركز واستكمال تجهيز المبنى وتشطيبه. إلا أن المدعى عليهم قد أخلوا بالاتفاق ولم يتم توثيق الشراكة ولا اصدار تراخيص وقد انتهت القضية السابقة المنظورة أمام المحكمة التجارية في القضية رقم ٢٥٩٠ لعام ١٤٣٩هـ إلى بطلان الشركة والحكم برد رأس المال المسلم مقدما وقدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال حيث ورد في تسبيب الحكم بما نصه: (عقد الشركة وجميع القرارات اللاحقة عليه المقدمة من المدعى عليه خالية من اسم المدعي ورأس ماله المدفوع مما يتبين معه بطلان الشركة). ثانياً: الطلبات: ١- يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع المبالغ التي قام موكله بصرفها على الشركة وقدرها (٧٧٢,٦٧٣) لعدم التزام المدعى عليهم بالاتفاقية ولبطلان الشراكة وصدور حكم قضائي باسترداد رأس المال المدفوع. ثالثا: الأسانيد: ١. صورة من قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة. ٢.عقد الشراكة المؤرخ بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٤هـ. ٣.بيان بصرف المبالغ والشيكات التي تثبت صرفها. ٤.صك الحكم ذي الرقم ٢٥٩٠ لعام ١٤٣٩هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق التبليغ رقم: (٨٦٠٣١٦٠٦)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وما قامت بتقديمه في الطلبات في خانة تبادل المذكرات وبسؤالها عن البينة؟ أجابت بأنها تتمثل في الشيكات المرفقة وتطلب مهلة لتحرير البينة وتفصيلها كما ذكرت بأن موكلها تقدم بالدعوى ضد الشركة وحكم بعدم قبول الدعوى وجرى الإفهام بتقديم الحكم للدائرة فاستعدت بهذا. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (٨٦٦٩٩٦٦٥)، وذكرت وكيلة المدعي بأنها تطلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية ترفق فيها جميع البينات فأجيبت لطلبها. وبتاريخ ١٥/٤/١٤٤٥هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها: (أولا: تفصيل الشيكات المصروفة لصالح شركة (...) للخدمات الطبية مباشرة ولـمدير عام شركة (...) الدكتور (...) هي كالتالي: ١. الشيك رقم (٩٧٨٦٦٦) وتاريخ ٨/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لسداد ديون الشركة. ٢.الشيك رقم (٩٧٨٦٦٠) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١١٤,٦٧٠) ريال لأمر الدكتور (...) لسداد رواتب شهر سبتمبر ٢٠١٣م. ٣. الشيك رقم (٩٧٨٦٦٢) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٨٦,٠٣٠) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لرسوم سداد الزكاة والدخل. ٤.الشيك رقم (٩٧٨٦٦٣) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٠,٩٥٣) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لرسوم سداد الهاتف وصندوق البريد. ومجموع هذه المبالغ ٣٨١,٦٥٣ ريال. ثانيا: تفصيل وتحرير الشيكات المصروفة لتنفيذ أعمال في مركز الغسيل بشركة (...) لمقاولين وشركات منفذة هي كالتالي: ١. الشيك رقم (٩٧٨٦٥٧) وتاريخ ٢/١٠/٢٠١٣م بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال لأمر مؤسسة (...) للتجارة لتنفيذ عمل محطة تحلية مياه لوحدات الكلى. ٢. الشيك رقم (٩٧٨٦٦٤) وتاريخ ٧/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٣,٥٤٨) ريال لأمر شركة (...) للمصاعد المحدودة لتنفيذ أعمال صيانة مصاعد. ٣. الشيك رقم (٩٧٨٦٦٥) وتاريخ ٧/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٧,٥٠٠) ريال لأمر شركة (...) للمصاعد المحدودة لتنفيذ أعمال صيانة مصاعد. ٤.الشيك رقم (٩٧٨٦٦١) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٧٣,٧٤٢) ريال لأمر السيد (...) لسداد رسوم جوازات وتأمينات اجتماعية وكهرباء ٥. الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣م بمبلغ (٢٣٦,٢٣٠) ريال لأمر شركة (...) الأعمال للاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال مقاولة تحويل جزء من المبنى الى مركز غسيل كلى. أما ما يخص ما يثبت أن هذه الشيكات صرفت لتمويل المركز فنطلب مهلة إضافية لعدم ورود الافادات من قبل الشركات بعد تواصل موكلي معهم، وذلك لمضي فترة زمنية طويلة على تحرير الشيكات مما يصعب معه إيجاد كامل المستندات التي تثبتها في وقت قريب. كما أرفق لفضيلتكم نسخة من صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض حيث ورد في التسبيب بأن تقام الدعوى على كافة الشركاء، وكذلك صك الحكم رقم (٤٣٣٤١٦٣٤٦) وتاريخ ٤/١١/١٤٤٣هـ الخاص في القضية المقامة على شركة (...) وذلك حسب توجيه فضيلتكم). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وقد صدر حكم الدائرة والقاضي بـ:- أولاً: عدم جواز نظر الدعوى تجاه (...) و(...) لسابقة الفصل في الدعوى. ثانياً: عدم قبول الدعوى تجاه (...). ثم تقدمت وكيلة المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: القضية السابقة المقيدة برقم: (٤٣٩٢٠١٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ والتي استند عليها أصحاب الفضيلة مصدري الحكم في حكمهم بسبق الفصل في الدعوى قد انتهى إلى أن ترفع الدعوى على جميع الشركاء ولم ينهي الخصومة في مواجهة المدعى عليهم و(...)، وبالتالي فلا يصح الاستناد عليه بسبق الفصل في الدعوى حيث سببت دائرة الاستئناف الثانية بما نصه: (لابد أن تكون الدعوى مرفوعة على كافة الشركاء وليس على البعض مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض) استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ثانياً: إدخال المدعى عليه/ (...) في هذه الدعوى المقامة على الشركاء وقت إبرام العقد كان امتثالاً لما وجهت به دائرة الاستئناف بما ورد في التسبيب أعلاه وبالتالي فالصفة تكون منعقدة تجاهه ، وطلبت الحكم بطلبات موكلها الواردة في صحيفة الدعوى. وقد صدر حكم دائرة الاستئناف والقاضي بـ: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٧٧٨٥٩ وتاريخ ٠١ /٠٥ /١٤٤٥هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها. وذلك أن الحكم الذي استندت عليه الدائرة الصادر من الدائرة الحادية والعشرين برقم (٤٤٣٠٩٨٠٦٨٧) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٢٠١٣٢٨) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ القاضي بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (٤٥٣٠٠٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٥هـ مؤسس على أن الدعوى يجب أن تكون في مواجهة جميع الشركاء، وبما أن المدعي في هذه الدعوى قد أقام دعواه على هذا النحو، ومعه تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف مقروناً بإعادته للدائرة مصدرة الحكم للفصل في القضية وفق ما جاء في المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية. وقد أعيدت القضية لهذه الدائرة وحددت جلسة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة من قبل محكمة الاستئناف، وبسؤال وكيلة المدعي إن كان لديها ما تود إضافته؟ قدمت مذكرة جاء فيها: (أولا:- تفصيل الشيكات المصروفة لصالح (شركة (...) للخدمات الطبية مباشرة) ولـ(مدير عام شركة (...) الدكتور (...)) هي كالتالي: ١- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٦) وتاريخ ٨/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لسداد ديون الشركة. ٢- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٠) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١١٤,٦٧٠) ريال لأمر الدكتور (...) لسداد رواتب شهر سبتمبر ٢٠١٣م. ٣- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٢) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٨٦,٠٣٠) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لرسوم سداد الزكاة والدخل. ٤- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٣) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٠,٩٥٣) ريال لأمر شركة (...) للخدمات الطبية لرسوم سداد الهاتف وصندوق البريد. ومجموع هذه المبالغ ٣٨١,٦٥٣ ريال. ثانيا: تفصيل وتحرير الشيكات المصروفة لتنفيذ أعمال في مركز الغسيل بشركة (...) لمقاولين وشركات منفذة هي كالتالي: ١- الشيك رقم (٩٧٨٦٥٧) وتاريخ ٢/١٠/٢٠١٣م بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال لأمر مؤسسة (...) للتجارة لتنفيذ عمل محطة تحلية مياه لوحدات الكلى. ٢- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٤) وتاريخ ٧/١١/٢٠١٣م بمبلغ (١٣,٥٤٨) ريال لأمر شركة (...) للمصاعد المحدودة لتنفيذ أعمال صيانة مصاعد. ٣- الشيك رقم (٩٧٨٦٦٥) وتاريخ ٧/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٧,٥٠٠) ريال لأمر شركة (...) للمصاعد المحدودة لتنفيذ أعمال صيانة مصاعد. ٤- الشيك رقم (٩٧٨٦٦١) وتاريخ ٢/١١/٢٠١٣م بمبلغ (٧٣,٧٤٢) ريال لأمر السيد/(...) لسداد رسوم جوازات وتأمينات اجتماعية وكهرباء. ٥- الشيك رقم (٠٠٠٠٠٣) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣م بمبلغ (٢٣٦,٢٣٠) ريال لأمر شركة (...) الأعمال للاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال مقاولة تحويل جزء من المبنى الى مركز غسيل كلى. أما ما يخص تقديم ما يثبت أن هذه الشيكات صرفت لتمويل المركز فموكلي لم يتمكن من الحصول على ما يفيد ذلك، وذلك بسبب طول الفترة مع الإشارة بأن هناك قرائن تقوي جانب المدعي وتعزز صحة دعواه وهي:- ١- جميع الشيكات المدعى بها محررة ومؤرخة في فترة تجهيز المركز.٢- أن تواريخ الشيكات محل الدعوى جميعها متقاربة وحررت خلال الفترة من٢٤/١٠/٢٠١٣م الى ٨/١١/٢٠١٣م وهي فترة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المدعي وبين شركة (...) المحررة بتاريخ ١/١٠/٢٠١٣م . ٣- الشيكات محل الدعوى حررت بعد تحرير الشيك رقم ٩٧٨٦٥٨ وتاريخ ٥/١٠/٢٠١٣م بمبلغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال وهو المبلغ المدفوع عند توقيع الاتفاقية مباشرة مما تؤكد صحة صرف الشيكات على المركز. ٤- الشيكات المذكورة في البيان متتالية الأرقام. وإن رأت الدائرة تقوية جانبه فلا يمانع موكلي من أداء اليمين المتممة)، وقررت اكتفاءها بما جرى تقديمه. وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار التبليغ رقم: (٩٤٢٦٤٤١٣)، وبعد إطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيلة المدعي طلبت من وكيلة المدعي تقديم كشف حساب بترجمة من مكتب معتمد. وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) ولم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد الجلسة، وذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها أضاف المدعى عليه الثالث في هذه الدعوى بناء على توجيه محكمة الاستئناف، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن سبب قيام موكلها بدفع المبلغ محل الدعوى لصالح الشركة؟ أجابت: بأن ذلك كان وفق للبند الرابع من عقد الشراكة، ثم أضافت قائلة: الذي أمر موكلي بدفع تلك المبالغ الطرف الأول بعقد الشراكة (...) بصفته مدير الشركة ووكيلا عن أبنائه (...) و(...) تنفيذا للاتفاقية وكان متابع لموكلي، وموكلي لا يعلم الالتزامات التي على الشركة والاشياء التي تحتاج تعديل لولا توجيه ومتابعة الطرف الأول. وهذا ما نص عليه في البند الرابع من عقد الشراكة (يتعهد الطرف الثاني بتمويل انشاء مراكز غسيل الكلى الجديدة وتمويل سداد ديون الشركة وقدرها ٢,٩٤٥,٤٧٣ ريال على أن يستوفي ما صرفه كحصة للطرف الأول من أول أرباح للشركة)، ونفيد فضيلتكم بأنه تعذر رفع كشوفات الحساب مترجمة من مكتب معتمد عبر الطلبات على القضية لكون حالة القضية لا تسمح بذلك وتم ارسال الكشوفات مترجمة من خلال ايميل الدائرة، وبسؤالها إن كان لديها مزيد بينه؟ قررت قائلة أكتفي بما جرى تقديمه، ثم سألتها الدائرة هل تقبل يمين المدعى عليهم الأول والثاني النافية في الشيكات التي لم تدل صراحة على بذلها لصالح الشركة؟ أجابت بنعم؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإبلاغ المدعى عليه/ (...) و(...) للحضور لأداء اليمين. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...)، ولم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد الجلسة؛ ولصلاحية الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان حاصل دعوى المدعي وكالة إلزام المدعى عليهم بدفع المبالغ التي قام موكله بصرفها على الشركة وقدرها (٧٧٢,٦٧٣) ريال، وذلك لعدم التزام المدعى عليهم بالاتفاقية ولبطلان الشراكة وصدور حكم قضائي باسترداد رأس المال المدفوع. ولما تخلف المدعى عليهما (...) و(...) عن حضور الجلسات المنعقدة بعد تبلغهما بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ هـ المتضمن أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة . ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا . وباطلاع الدائرة على عقد الشراكة محل الدعوى تبين ان المدعى عليه الثالث: (...) ليس بطرف بالعقد ولم يوقع عليه أصالة أو بالوكالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى تجاهه، أم عن المدعى عليهما: (...) و (...) وحيث إن الشيكات التي قدمتها وكيلة المدعي لم تحرر جميعها لصالح الشركة محل الدعوى وحيث إن وكيلة المدعي طلبت يمين المدعى عليهم النافية على كون الشيكات لم تحرر لصالح الشركة، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وحيث تبلغ المدعى عليهم للحضور لأداء اليمين ولم يحضروا بعد تبلغهم فيعد ذلك نكولاً منهم، ولما نص نظام الاثبات في المادة (٨٩) على ان من نكل عن أداء اليمين دون ان يردها على خصمه حكم عليه، ولما نص عقد الشراكة محل الدعوى في البند (٤) (.. على أن يستوفي الطرف الأول (المدعي) ما صرفه كحصة من اول أرباح الشركة، ولما كان عقد الشراكة تم فسخه قضاءً الامر الذي يكون معه استحقاق المدعي لما بذله لصالح الشركة، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى ما هوا في منطوق الحكم . نص الحكم: أولاً حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما: (...) هوية رقم: (...) و (...) هوية رقم: (...) بأن يدفعا للمدعي بالتضامن مبلغ قدره (٧٧٢,٦٧٣.٠٠) سبعمائة واثنان وسبعون ألفًا وست مائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي ثانيا: رفض الدعوى تجاه المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) وبالله التوفيق