حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530808800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570933337/1445
رقم الحكم:4530808800
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933337 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530808800 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٣٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عقد توريد) ، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (مراسلات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مراسلات) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب ترك هذه الدعوى لوجود بوادر صلح بين الطرفين مع احتفاظ حقه في المطالبة في حال عدم السداد؛ وعليه فإن الدائرة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب ترك الخصومة في هذه الدعوى، وبما أن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك خصومة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات انقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث