حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530769465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570436874/1445
رقم الحكم:4530769465
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570436874 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530769465 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يداين موكلي المدعي عليه شركة (...) للخدمات اللوجستية حالياً (شركة (...) للنقل الجوي المحدودة سابقاً برقم سجل تجاري (...) بمبلغ و قدره (٥٣,٦٠٥) ثلاثة و خمسون الفاً و ستمائة و خمسة ريالاً مستحقة على فرعها ( شركة (...) للنقل الجوي المحدودة ) و ذلك لقاء اجور تفريغ و شحن للسفن التابعة لهم علماً بأن الأساس التعاقدي بين الأطراف هي فواتير فقط وذلك بسبب ان موكلي مشغل لمحطة (...) بميناء (...) وذلك لتقديم الخدمات للوكالات الملاحية و حيث انه تم اخطار المدعى عليه مراراً بضرورة السداد سواءً من طرفنا أو من إدارة ميناء (...) إلا أنه لم يتم التجاوب و لم يتم سداد المبلغ علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ١٧/٠٥/٢٠١٥م وهو تاريخ صدور اول فاتورة. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٣,٦٠٥) ثلاثة وخمسون الفاً وستمائة وخمسة ريال. وأرفق فواتير وخطابات المطالبة والاخطار. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (٩٣٩٨٠٨٠٤) وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين انها غير محرره وبطلب تحريرها من وكيل المدعية طلب مهلة لتحريرها وحصر كافة مستنداته وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر خانة الطلبات خلال ٣ أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٥هـ، تضمنت توضيحا لسبب رفع الدعوى، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعن المبلغ المطالب به، والمستند في هذه المطالبة، قرر قائلا: فيما يخص السؤال عن طبيعة العلاقة بين الأطراف ، نود التوضيح لفضيلتكم أن المدعية مشغل لمحطة (...) بميناء (...) وعليه فهو مسؤول عن الشحن وتفريغ البضائع التابعة للميناء ، والمدعى عليه هو احدى الوكلاء البحريين وقد صُدرت على السفن التابعة لهم الفواتير المطالب بها في موضوع الدعوى ولم يقومون بسدادها حتى تاريخ الدعوى. المبلغ المطلوب هو: (٥٣،٦٠٥) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة ريال، ومستند المطالبة: فواتير تم إرفاقها عبر النظام. وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة وأفهم بتقديم الجواب على الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وأنها المهلة الأخيرة، وللمدعي الرد بذات الآلية والمدة، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ تضمنت: (استناداً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نفيد فضيلتكم بأن موكلتي ليس لها صفة في الدعوى حيث لم يكن بينها وبين المدعية أي اتفاق أو تعامل، وما استندت عليه المدعية بخصوص السجل الفرعي التابع لموكلتي تحت مسمى ((...) للنقل الجوي المحدودة) غير صحيح حيث ذكرت المدعية بموجب الخطابات الصادرة منها إلى المدير العام التنفيذي لميناء (...) أن مطالبتهم ضد شركة/ (...) للملاحة، وهذه الشركة ليس لها علاقة بموكلتي نهائياً، فضلاً على أن السجل الفرعي التابع لموكلتي يقع في مدينة (...) والعمل المذكور من المدعية تم في مدينة (...)، فلا يستقيم ادعاؤها بأن العمل كان لصالح السجل التجاري الفرعي بمدينة (...) بينما كان العمل الذي قامت به في مدينة (...). وختم بطلب عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة). وردت مذكرة رد من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ تضمنت: (حيث دفع وكيل المدعى عليه بانعدام صفة موكلته وأن (...) للنقل الجوي المحدودة ليس لها علاقة بموكلته نهائياً فضلاً على أن السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينة (...) والعمل المذكور عن المدعية تم في مدينة (...). ورداً على دفعه وما ذكره: اولاً: هنالك تناقض في أقوال المدعى عليه، حيث ذكر أولاً ان السجل الفرعي ليس له علاقة بموكلته ثم عاد وصرح قائلاً إن السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينة (...)، فهذا إنكار ثم إقرار بأن السجل التابع له والقاعدة أن المرء مؤاخذ بإقراره. ثانياً: إن وجود السجل الفرعي المشطوب بمدينة (...) لا يسلب حقوق موكلتي، فليس من الصعب أن يتم تغيير العنوان قبل شطب السجل الفرعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، كما إن التعاملات موضوع المطالبة تمت خلال العامين ١٤٣٦هـ، ١٤٣٧هـ بينا شطب السجل تم في عام ١٤٤٣ه بحسب إفادة إدارة الميناء. (مرفق رقم ١ خطاب الميناء). ثالثاً: فيما يخص الخطابات المتبادلة بين المدعي وميناء (...) وتسمية المدعى عليها بشركة (...) للملاحة هو من باب الإختصار كمخاطبة شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعي بشركة (...) وذلك من باب الإختصار لتعدد التعاملات فيما بينهم). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبت حضوره سابقا، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر بيناتها في الدعوى قررت بأن بينتها تتمثل في الفواتير والخطابات بين موكلتها وميناء (...)، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يداين موكلي المدعي عليه شركة (...) للخدمات اللوجستية حالياً (شركة (...) للنقل الجوي المحدودة سابقاً برقم سجل تجاري (...) بمبلغ و قدره (٥٣,٦٠٥) ثلاثة و خمسون الفاً و ستمائة و خمسة ريالاً مستحقة على فرعها ( شركة (...) للنقل الجوي المحدودة ) و ذلك لقاء اجور تفريغ و شحن للسفن التابعة لهم علماً بأن الأساس التعاقدي بين الأطراف هي فواتير فقط وذلك بسبب ان موكلي مشغل لمحطة (...) بميناء (...) وذلك لتقديم الخدمات للوكالات الملاحية و حيث انه تم اخطار المدعى عليه مراراً بضرورة السداد سواءً من طرفنا أو من إدارة ميناء (...) إلا أنه لم يتم التجاوب و لم يتم سداد المبلغ علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ١٧/٠٥/٢٠١٥م وهو تاريخ صدور اول فاتورة. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٣,٦٠٥) ثلاثة وخمسون الفاً وستمائة وخمسة ريال. وأرفق فواتير وخطابات المطالبة والاخطار. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (٩٣٩٨٠٨٠٤) وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين انها غير محرره وبطلب تحريرها من وكيل المدعية طلب مهلة لتحريرها وحصر كافة مستنداته وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر خانة الطلبات خلال ٣ أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: ٢٦/ ٦/ ١٤٤٥هـ، تضمنت توضيحا لسبب رفع الدعوى، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعن المبلغ المطالب به، والمستند في هذه المطالبة، قرر قائلا: فيما يخص السؤال عن طبيعة العلاقة بين الأطراف ، نود التوضيح لفضيلتكم أن المدعية مشغل لمحطة (...) بميناء (...) وعليه فهو مسؤول عن الشحن وتفريغ البضائع التابعة للميناء ، والمدعى عليه هو احدى الوكلاء البحريين وقد صُدرت على السفن التابعة لهم الفواتير المطالب بها في موضوع الدعوى ولم يقومون بسدادها حتى تاريخ الدعوى. المبلغ المطلوب هو: (٥٣،٦٠٥) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة ريال، ومستند المطالبة: فواتير تم إرفاقها عبر النظام. وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة وأفهم بتقديم الجواب على الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وأنها المهلة الأخيرة، وللمدعي الرد بذات الآلية والمدة، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ تضمنت: (استناداً على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نفيد فضيلتكم بأن موكلتي ليس لها صفة في الدعوى حيث لم يكن بينها وبين المدعية أي اتفاق أو تعامل، وما استندت عليه المدعية بخصوص السجل الفرعي التابع لموكلتي تحت مسمى ((...) للنقل الجوي المحدودة) غير صحيح حيث ذكرت المدعية بموجب الخطابات الصادرة منها إلى المدير العام التنفيذي لميناء (...) أن مطالبتهم ضد شركة/ (...) للملاحة، وهذه الشركة ليس لها علاقة بموكلتي نهائياً، فضلاً على أن السجل الفرعي التابع لموكلتي يقع في مدينة (...) والعمل المذكور من المدعية تم في مدينة (...)، فلا يستقيم ادعاؤها بأن العمل كان لصالح السجل التجاري الفرعي بمدينة (...) بينما كان العمل الذي قامت به في مدينة (...). وختم بطلب عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة). وردت مذكرة رد من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ تضمنت: (حيث دفع وكيل المدعى عليه بانعدام صفة موكلته وأن (...) للنقل الجوي المحدودة ليس لها علاقة بموكلته نهائياً فضلاً على أن السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينة (...) والعمل المذكور عن المدعية تم في مدينة جدة. ورداً على دفعه وما ذكره: اولاً: هنالك تناقض في أقوال المدعى عليه، حيث ذكر أولاً ان السجل الفرعي ليس له علاقة بموكلته ثم عاد وصرح قائلاً إن السجل الفرعي التابع لموكلته يقع في مدينة (...)، فهذا إنكار ثم إقرار بأن السجل التابع له والقاعدة أن المرء مؤاخذ بإقراره. ثانياً: إن وجود السجل الفرعي المشطوب بمدينة (...) لا يسلب حقوق موكلتي، فليس من الصعب أن يتم تغيير العنوان قبل شطب السجل الفرعي بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، كما إن التعاملات موضوع المطالبة تمت خلال العامين ١٤٣٦هـ، ١٤٣٧هـ بينا شطب السجل تم في عام ١٤٤٣ه بحسب إفادة إدارة الميناء. (مرفق رقم ١ خطاب الميناء). ثالثاً: فيما يخص الخطابات المتبادلة بين المدعي وميناء (...) وتسمية المدعى عليها بشركة (...) للملاحة هو من باب الإختصار كمخاطبة شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعي بشركة (...) وذلك من باب الإختصار لتعدد التعاملات فيما بينهم). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبت حضوره سابقا، وبسؤال وكيلة المدعية عن حصر بيناتها في الدعوى قررت بأن بينتها تتمثل في الفواتير والخطابات بين موكلتها وميناء جدة، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصرت المدعية طلبها في: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٣,٥٦٠) ثلاثة و خمسون الفاً وخمسمئة وستون ريالا. وأجمل المدعى عليه إجابته في: بأن موكلته ليس لها صفة في الدعوى حيث لم يكن بينها وبين المدعية أي اتفاق أو تعامل. بناء على الدعوى وحيث لاقت إنكار من المدعى عليها ولأن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت تقديم العمل لصالح المدعى عليها أو يقدم ادلة تثبت استحقاق المبالغ المطالب بها مما لا تستند معه الدعوى إلى اسانيد كافية، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه وإلا ستعدها عاجزة واستنادا للمادة(٣) الفقرة (١) من نظام الإثبات ونصها:( ١-البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وبما أن المدعية ليس لها بينة تثبت دعواها، وبما أنّ اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة(٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على أنه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.