حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530804109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570934272/1445
رقم الحكم:4530804109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570934272 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530804109 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570934272 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم(4471145973)وتاريخ 1444/11/29هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على المشاركة في تجارة المستلزمات الطبية بموجب عقد الاتفاق رقم (171130-02) وتاريخ 2017/11/30م على أن تكون مساهمة موكلي بمبلغ قدره(300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والربح (50%)، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كرأس مال بموجب حوالة بنكية على حساب المدعى عليها بتاريخ: 2017/02/23م، وبما أن موكلي ألتزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم الأرباح المتفق عليها ولم تعيد لموكلي رأس المال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة الف ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530433184) وتاريخ 1445/05/28هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- صك رقم (4530433184) وتاريخ 1445/05/28هـ، 2-عقد أتعاب محاماة، ممهور بتوقيع الأطراف، 3-حوالة عدد(2) صادرة من مصرف (...) بمبلغ إجمالي قدرة (60,000) ستون ألفًا ريال، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/09هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته الحوالات وعقد الأتعاب وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد؛ واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.