حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 419078769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:144141811769/1441
رقم الحكم:419078769
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 144141811769 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 419078769 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة القضية رقم ١٤٤١٤١٨١١٧٦٩ لعام ١٤٤١هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ صادره من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/١٤٤١هـ، حضر المشار اليه بعاليه , فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه , رغم تبلغها بواسطة نظام ابشر , وذلك بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤١هـ وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى مكونة من ورقتين والتي مفادها أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٨٦.٢٠٤) ثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة ريالات تمثل قيمة توريد قضبان حديدية غير مطلية، ولم تسلم المدعى عليها قيمتها، وبسؤاله عن مستنداته واصولها قدم صور منها واستمهل لتقديم أصولها، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٦/١٤٤١هـ،حضر وكيل المدعية المشار اليه بعاليه , وأفاد أنه أرفق جميع مستنداته عبر النظام القضائي , ويكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٥/٧/١٤٤١هـ، حضر وكيل المدعية المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وقدم وكيل المدعية صورا ضوئية لفواتير صادره من موكلته ضمت بملف القضية، واكتفى بذلك، بعد اطلاع الدائرة على الفواتير تبين عدم وصولها للحكم له في مطالبته وأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها النافية لدعوى موكلته، فاستمهل للرجوع لموكلته وذلك لما تخوله وكالته من حق طلب توجيه اليمين، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٠/٧/١٤٤١هـ، حضر المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعية على طلبه الحكم حضوريا لموكلته، أفاد بأن لديه مزيد بينة فقدم في هذه الجلسة أصول مجموع فواتير وأفاد بأنه أرفقها الكترونيا وبالاطلاع الدائرة على هذه الفواتير تبين أنها أصول وأن بعضه مختوم من قبل المدعى عليه وبعضها موقع من قبل المدعى عليها وطابقت الدائرة الاصول مع الصور المرفقة في النظام وعليه قررت الدائرة العدول عما قررت من أن للمدعية يمين المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٨٦.٢٠٤) ثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة ريالات تمثل قيمة توريد قضبان حديدية غير مطلية، ولم تسلم المدعى عليها قيمتها ؛ وحيث استند وكيل المدعية لدعوى موكله على جملة من المستندات تتمثل في أصول الفواتير بعضها مختوم من قبل المدعى عليها وبعضها موقع من قبل المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر بتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ ولم يحضر من يمثل عنه، ولم يقدم عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامه بمبلغ (٨٨٦.٢٠٤) ثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة آلاف ؛ نص الحكم: فـلـهـذه الأسـبـاب وبـعـد المـداولـة حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة -سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٨٨٦.٢٠٤) ثمانمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة آلاف، والله المـوفـق, وصـلـى الله وسـلـم على سـيـدنـا مـحـمـد وعلى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث