حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530711010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471091913/1445
رقم الحكم:4530711010
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091913 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530711010 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اصلاح وذلك في الكشف عن المعدات واصلاحها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم اصلاح محل التعاقد. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيلة المدعية ٤٤٥٦٨١٨٤٨ وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وقررت بأن موكلها سلم المدعى عليها مولدين كهرباء من نوع (...)على أن يقوم الأخير بالكشف عليها واصلاحها ويتم تحديد المبلغ بعد الكشف ولم يتم تحديد المبلغ والمدعى عليها لم يقم بالكشف ولا الإصلاح ويرفض تسليم المولدين والبينة محضر استلام المرفق وذكرت بأنه بوجد لديها خطاب وتطلب مهله لإرفاقه، وبجلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المتضمنة وجود حكم سابق في الدعوى وتبين ان الحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية الثانية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تحرير الطلبات وإيد من دائرة الاستئناف الأولى وقرر صحة استلام المولدين ولا مانع لدى موكلته من تسليم المولدين وان المدعي استعجل في رفع الدعوى مع حفظ حق موكلته حيث قامت بالصيانة والفحص ولم تستلم من المدعي مستحقاته وقدرها ١٣٥٠٠ ريال للمولد الأولى و ٦٢٠٠ ريال للمولد الثاني وعقبت وكيلة المدعي عدم صحة اجراء الصيانة وأفهمت الدائرة الطرفين بحاجة الدعوى لخبير وقررت وكيلة المدعية موافقة موكلها على ندب الخبير وقرر وكيل المدعى عيها عدم موافقته، وبجلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى) إلا أنه نُقض من دائرة الاستئناف بالحكم رقم (٤٥٣٠٤٩٣١٩٥) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ ثم عادت هذه القضية إلى هذه الدائرة فأعادت النظر فيها حسب محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...) فيما حضر وكيل المدعي(...) ورقم وكالته (...)، وذكر وكيل المدعي بقوله: نتمسك بطلباتنا، بينما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها: " حضرة صاحب الفضيلة القاضي رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي اقام دعوى في محكمتكم الموقرة برقم ٤٤٧١٠٩١٩١٣ وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ هـ (المنظورة امام فضيلتكم) وسبق ان أقام دعوى برقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٦١ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ هـ وسبق الفصل فيها بصك حكم رقم ٤٤٣٠٦٥٠٢٢٤ وتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ هـ وصك حكم صادر من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٣٠٨٠٥١٩٠ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤ هـ وكذلك أقام دعوى في المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٤٤٧١٠٩١٩١٣ وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ هـ بالدائرة السابعة وصدر صك حكم رقم ٤٥٣٠٤٠٢٥٣٧ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ هـ وكذلك أقام دعوي في محكمة محافظة ينبع العامة برقم ٤٥٧٠٤٩١٠٢٦ وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ هـ ولا تزال قائمة وجميع الدعاوى اتحدت في ذات النزاع فهل يستقيم الحال؟ ولما تعددت جهات التقاضي وجاوز الحال الغلواء المهدر لجهد المحاكم وأصبح علينا الحضور هنا وهناك تحت ضغط التعسف الذي لا مبرر له وعليه. أطلب من فضليه القاضي اتخاذ ما يلزم حيال ذلك " والله ولي الصابرين والحمدالله رب العالمين " ثم سألته الدائرة: أين المعدات؟ فأجاب بقوله: المعدات بحوزتنا، ثم ذكر وكيل المدعي: نحن نطالبه بتسليم المعدات وهو حابسها لديه أكثر من سنة ونصف واكتفى الطرفان ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة ٢١/٠٦/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي فيما حضر وكيل المدعى عليه (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي حصر طلباتها: فذكرت أنها تحصر دعواها بطلب تسليم المعدات، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه: لم لم تسلموهم المعدات؟ فأجاب بقوله: لنا مبالغ عندهم فسألته الدائرة كم المبالغ التي لكم عندهم؟ فأجاب: ما حسبتها ويحتاج أرجع لموكلي وأشوف وذكر أن جزءا من المعدة عندنا والجزء الآخر عند المخرطة، فسألت الدائرة وكيلة المدعية: هل سددتم شيئا للمدعى عليه فأجابت نعم سددنا قيمة قطع الغيار كاملة وقدره (٧٧٠٦) ريال فسألتها الدائرة وهل لديكم ما يُثبت السداد؟ فأجابت لدينا فاتورة فطلبت منه الدائرة إرفاقها وطلبت من وكيل المدعى عليه تقديم بيان بالمبالغ التي لم تسددها المدعية وذلك عبر مذكر وورد ترفق في الطلبات فتفهم ذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة ١١/٠٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي(....)كما حضر وكيل المدعي وكيل المدعى عليه (...)، فذكر وكيل المدعى عليه أنه أرفق بيانا بالمبالغ التي لم تسددها المدعي، فيما ذكر وكيل المدعي أن المعدات بحوزته ورافض أن يصلحها ورافض أن يسلمها واخذ قيمة قطع غيار بقيمة (٧٠٠٠) فيما ذكر وكيل المدعى عليه أن المبالغ التي لهم عند المدعي قدرها (٣٠٠٠٠) وذكر أنها مقابل الفحص والفك والعرض على المخرطة واكتفى الطرفان وقررت الدائرة رفع الجلسة ليوم الخميس القادم للفصل فيها إن أمكن ذلك، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي: ماهي المكائن التي تسلمها المدعى عليه؟ فأجاب: مولدين من نوع (...) ستة سلندر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: هل هذه هي المولدات التي بحوزتك؟ فأجاب بقوله: نعم هي بحوزتي، ثم حصر وكيل المدعي دعواه بإعادتها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما ورد في الوقائع السالف بيانها، ولما كان المدعي يطلب في دعواه -بعد حصرها- إلزام المدعى عليه بإعادة المولدات التي سلمها له لصيانتها وإصلاحها بسبب عدم التزام المدعى عليه بالكشف على المولدين وصيانتهما وإصلاحهما، وحيث أقر المدعى عليه بأن المولدات بحوزته ولا مانع لديه بتسليمها بعد دفع المبالغ التي له في ذمة المدعى عليه، وبما أن المدعي أنكر هذا الدفع وأن المدعى عليه لم يصلح المولدات ولم يقم بصيانتها بل هو موقفها لديه أكثر من سنة ونصف، وبما أن المدعى عليه أقر بأن المولدات بحوزته وبما أن (المقر مؤاخذ بإقراره) فإنه تأسيساً على ذلك فلا عذر لمن أقرّ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـــ، ممَّـا يتبين معه ويترتب عليه انشغال ذمة المدعى عليه بهذه المولدات، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) كما أن استقرار المعاملات المالية وتنشيط الحركة التجارية يتطلب الفورية في المعاينة والصيانة والإصلاح أو ردهما إذا تعذر ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه من أن له مبالغا على المدعي حيال هذين المولدين ذلك أن بإمكانه إقامة دعوى في ذلك لاستحصال ما قام به من إصلاح وصيانة كما يذكر، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المعدات التالية: -المولد الأول : نوعه: (...) لون اصفر الرقم التسلسلي:(...)-المولد الثاني: نوعه: (...) لون ازرق الرقم التسلسلي: (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث