حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530803185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570887393/1445
رقم الحكم:4530803185
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570887393 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530803185 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٧٣٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للبنية التحتية والتقنية المحدودة المدعى عليه : الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيلا المدعية (...) هوية رقم (...) وكذلك (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ،وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ حضر وكيلا المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها أجابت (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على عقد تركيب لوحات التحكم في المواقف بموجب أمر شراء رقم (MEP/١٠٦٥/Add-١/٢٠٢١) و المبرم بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م، بقيمة إجمالية مقدارها (٤٩٢,١٦٤) ريال سعودي ، وقد انتهت موكلتي من تنفيذ كافة الأعمال بموجب مذكرتين استلام وشهادة إنجاز أعمال موقعة و ممهورة بختم المدعى عليها . لم تسدد المدعى عليها أي مبالغ وتبقى في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٤٩٢,١٦٤) ريال سعودي . لذا نطلب من فضيلكم : ٥- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٩٢,١٦٤) مقابل المتبقي من قيمة العقد. ٦- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٣,٨٢٤.٦) قيمة أتعاب المحاماة) ثم أفاد الأطراف أنهما توصلا إلى صلح منهٍ للنزاع أرفق الطرفان نسخة منه في ملف القضية حيث ستقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٩٢.١٦٤) ريال بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وأن هذا الاتفاق منهٍ للنزاع محل الدعوى، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للبنية التحتية والتقنية المحدودة، واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩٢.١٦٤) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث