حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530790163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570756958/1445
رقم الحكم:4530790163
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570756958 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530790163 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570756958 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 26/07/1445هـ، حضر فيها المشار إليه بعاليه، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم ما نصه: تعاقد موكلي عام 1410 على أن يدخل في شراكة مع المدعى عليه في مؤسسة/ (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بنسبة (50%) خمسون بالمائة، وقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال للشراكة في تلك المؤسسة، وطوال تلك الفترة عمل موكلي مع المدعى عليه في تطوير وتوسيع المؤسسة، وكان المدعى عليه يعده بأنه سيقوم بإثبات تلك الشراكة، ولم تتم الشراكة حتى رفع هذه الدعوى. لذا أطلب إثبات شراكة موكلي في مؤسسة/ (...) للتجارة، سجل تجاري (...)، بنسبة (50%) خمسون بالمائة . وبطلب الجواب المدعى عليها وكالة ذكرت أن موكلها ينكر شراكة المدعي وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب البينة من المدعي وكالة على دعواه؟ ذكر بأن موكله ليس لديه بينة، وأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بأن موكلها مستعد لأداء اليمين. عليه أفهمتها الدائرة بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة 04/08/1445ه، حضر المدعي وكالة المشار إليه بعاليه، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...). وبسؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين الحاسمة لدفع دعوى المدعي؟ فأجاب بأنه مستعد لذلك. عليه أفهمته الدائرة بأن يحلف على الصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي لم يدخل شريكاً معي في مؤسسة/ (...)، في عام 1410، وأني لم أطلب منه ذلك، وأنه لم يكن هناك مبالغ مدفوعة من المدعي في مقابل الشراكة التجارية بنسبة (50%) خمسين بالمئة لكل واحد. والله العظيم)، هكذا حلف. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإثبات شراكة موكله المدعي في مؤسسة المدعى عليه، وحيث أجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إنكارها للدعوى لعدم وجود بينة موصلة، وبما أن المدعي وكالة ليس لديه بينة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة لدفع دعوى المدعي على النحو الوارد أعلاه، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات: اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ، والمادة السابعة والتسعين من ذات النظام: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف ، والثامنة والتسعين من ذات النظام: كل مـن وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن دعوى المدعي حرية بالرفض، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.