حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530772325

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570745394/1445
رقم الحكم:4530772325
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745394 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530772325 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570745394 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للمخلفات الصناعية المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1444/09/22هـ لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمخلفات الصناعية) ضد (شركات (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470941766) والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبلغ (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/02/28هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمخلفات الصناعية سجل تجاري (...) مبلغا قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك وتاريخ 1445/04/09هــ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,675) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم برقم (4530346333) وتاريخ 1445/04/09هـ، في القضية رقم (4470941766)، الصادر من المحكمة التجارية بالدمام – دائرة الاستئناف الثانية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكرته المدعية بأن المدعى عليها أجبرت المدعية باللجوء إلى القضاء غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها كانت ملتزمة بسداد مستحقات المدعية إلى أن ظهر وقائع جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ما بين القائمين على الشركة المدعية وعدد من موظفي الشركة المدعى عليها وهذا ما ثبت في التقرير المحاسبي المستقل (مرفق) المقدم في القضية رقم (4401966408) والتي لا تزال قيد النظر لدى النيابة العامة وكذلك التقرير المحاسبي المستقل علما بأنه صدر قرار بمنع سفر كافة المتهمين في القضية المذكرة.ومما تقدم يثبت لكم أن الشركة المدعى عليها اضطرت للتوقف عن سداد المستحقات عندما ظهرت الوقائع آنفة الذكر لا سيما أنه ثبت التلاعب من قبل القائمين على الشركة المدعية مع عدد من موظفي الشركة المدعى عليها.ولما قامت الشبهة في الحق الذي تدعيه المدعية في الدعوى الأصلية بسبب وقائع جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتأسيسا على ما هو ثابت شرعاً من اشتراط توافر شرط التعدي، والتعدي والظلم هو الأمر الثابت انتفائه وفقاً لما تقدم تفصيله.بناء على ما تقدم وحيث إن الثابت انتفاء شرط التعدي والظلم، عليه نطلب رد دعوى المدعية لانعدام سببها وموجبها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1445/07/13هـ وفيها: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنّ المدعى عليها لم تلجئ المدعية إلى القضاء وأنها ملتزمة بالسداد حتى وجدت جريمة احتيال مالي، وتوقفت عن السداد فهذا غير صحيح، ومنقوض بإقراره في ـ القضية السابقة بالعقد والعمل المبرم مع المدعية؛ ومع ذلك لم تسدد المدعى عليها حقوق المدعية، وأخذت تماطل في السداد، وكان المفترض عليها بعد أن قامت المدعية بالعقد والعمل كاملاً، أن تتم المرحلة التالية للعقد وهي سداد مستحقات المدعية. ثانياً: أورد وكيل المدعى عليها مرفق محاسبي تمت مناقشته في القضية السابقة وتبين عدم علاقة المدعية به، فلا ينطبق على ما ذكره المدعى عليها من الحق التبس عليهم؛ فهو منقوض بإقرارهم بالعقد والعمل، ومع ذلك لم يلتزموا بالسداد، وأخذت المدعى عليها تنازع وتماطل في أمور لا علاقة لها بموضوع الدعوى، حتى صدر الحكم باستحقاق المدعية لكامل المبلغ محل المطالبة. ثالثاً: ولا مناص من القول أنه لا يستقيم الاعتداد بالتقرير المحاسبي بأن الحق التبس على المدعي عليها؛ لاسيما وقد ثبت في ـ القضية السابقة ـ خلاف ذلك وأن المدعية لا علاقة لها بما يدعيه وكيل المدعى عليها، وفي نفس الصدد، فإن هذه الطريقة قد تكون ذريعة للتنصل من الحقوق؛ فيكون كل من أقيمت ضده دعوى مطالبة مالية وهو يعلم أنه غير محق كلًف مكتباً محاسبياً، وأصدر تقريراً يشكك في المطالبة، في حال أنه تم الحكم عليه يتهرب من دفع أضرار التقاضي للخصم، بحجة أن الحق التبس عليه ويستند على تقريره. رابعاً: وتماشياً مع ما تم ذكره، فقد كفلت الشريعة والأنظمة حق تحميل الغريم المماطل، تكاليف ومصروفات الدعوى، وأن المدعية تكبدت خسائر تكليف محامٍ؛ لأنها من الدعاوى التجارية التي لا تنظر إلا عن طريق محامٍ ولا يكون جبر الضرر إلا بإعادة ما دفعته المدعية جرّاء إقامة الدعوى لاستعادة حقها، فلو لم تماطل الشركة المدعى عليها لما كانت أحوجت المدعية للاستعانة بمحامٍ والتقدم بالدعوى. وتأسيساً على ذلك واستناداً إلى ما سبق ذكره؛ فإن المدعية تتمسك بطلبها: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (39,675) تسعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/01هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,675) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل امام الدائرة وتمثلت إجابته في بنفي صحة الدعوى وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الحكم. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته البينات الآتية: 1- قدم الحكم الصادر في القضية من هذه الدائرة بالزام المدعى عليها بمبلغ قدره (230.000) مائتان وثلاثون الف ريال، 2- قدم حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد حكم الدائرة، 3- قدم حوالة بنكية صادرة الى مكتب المحاماة بمبلغ المطالبة. وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (10%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وتقدر الدائرة ذلك بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود تلاعب من قبل المدعية ووجود دعوى منظورة أمام النيابة العامة بشأن ذلك وأن هذا هو سبب عدم سداد موكلته لمبلغ المطالبة، لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة، لكون أن الحكم السابق لم يقبل هذا الدفع وأعرض عنه بسبب عدم ثبوت ما تدعيه المدعى عليها حتى الآن، ولذا تعرض الدائرة عن هذا الدفع وتحكم بالمبلغ المذكور للمدعية كأتعاب للتقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث