حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530772101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570768138/1445
رقم الحكم:4530772101
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570768138 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530772101 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٨١٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات وتشغيل وذلك في إمداد المدعى عليها بموارد بشرية، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠,٧٦٤.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩,٤٨٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (فسخ العقد دون سبب مشروع)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م حتى ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٢م، وطريقة حساب التعويض (المادة (٥) الفقرة (ب) والمادة (١٤) الفقرة (٤)) وقدره (٢٩,٤٨٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (المدعى عليها تسبب بإرتكاب المخالفة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٤٨٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد العقد المبرم بين الطرفين ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ٢٨/ ٠٦ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب قال أطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٥ أيام ثم على وكيلة المدعية الرد خلال ٥ أيام التالية وعليه تأجلت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ ملخصها المدعية لا تستحق ما تدعيه لكون مسؤولية تجديد الإقامة تقع على عاتقها استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧) من العقد ) من العقد (التزامات المدعية) والتي تنص على "يقوم الطرف الأول بكافة الإجراءات الحكومية المطلوبة تجاه العامل المنفذة لهذا الاتفاقية من إصدار وتجديد الإقامات ورخص العمل ويتبعها من متطلبات لإصدارها وأي معاملة حكومية أخرى مطلوبة ودفع أي رسوم حكومية تجاههم والكروت الصحية على العمال". كما سددت موكلتي مستحقات المدعية لثلاثة أشهر وتم الاتفاق مع المدعية على تسليم العامل بقية مستحقاته نقدًا وطلب رد الدعوى وأرفق بريدا المرسل من (...) لعام ١٤٤٥هـ : يوم الأربعاء ٠١:٠٠ يونيو ٢٠٢٣،٠٢م إلى (...) : الموضوع: صرف الراتب نقداً السيدة/ (...)، تحية طيبة آمل أن يجدك هذا البريد الإلكتروني وأنت بخير. بعد مكالمتنا الهاتفية الأخيرة، أردت إعلامكم بأننا سنقوم بدفع رواتب العمال المتعاقدين الذين يعملون لدينا حالياً نقداً مباشرة. وسنقوم بمشاركة الإيصالات وتوقيعات الموظفين معك عند استلامهم مدفوعاتهم. ويرجى التأكد من أننا سنفي أيضا بالتزامنا بدفع الرسوم المستحقة لك ثم تقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ عبر وكيلتها ملخصها مفاده أولا: أ: ما جاء في رد المدعى عليها وكالة من أن مسؤولية تجديد الإقامة يقع على عاتق موكلتي؛ فمردود عليها، بأمرين: المدعى عليها يقع عليها عبء سداد الرسوم الحكومية، بموجب ما نصت عليه المادة (٦) من العقد والمادة (٣) والمتضمنتان أن على المدعى عليها دفع الرسوم نظير تنفيذ المدعية التزاماتها ومنها تجديد الإقامة وامتنعت المدعى عليها عن سداد الرسوم الحكومية عن شهر (٤) وشهر (٥) من عام ٢٠٢٣م البريد المترجم المقدم من المدعى عليها لا يتعلق بهذه الدعوى حيث أن عقد العامل محل الدعوى انتهى بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٣م بينما البريد جاء بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٣م ونصه: (دفع رواتب العمال المتعاقدين الذين يعملون حالياً). ثم في جلسة أخرى يوم الأربعاء ٢٦/ ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، واطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المقدم تحت الطلب رقم:(٤٥١١٢٠٢٣٥٥) وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ واطلعت الدائرة على البريد المرفق مع الجواب وبسؤال المدعي وكالة عن رده أفاد بأنه أرفق جوابه ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقالا نكتفي بما سبق ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل يقرون بفسخ عقد العامل فقال نعم وذلك بسبب عدم تجديد الاقامة من قبل المدعية وأجاب وكيل المدعية بأن عدم تجديد موكلتي للإقامة هو بسبب عدم دفع الرسوم من قبل المدعى عليها، ولانتهاء وقت الجلسة وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر ممثل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها / (...) وقد اطلعت الدائرة على ما سبق أن قدموه الأطراف ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٩٤٨٥) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المحرر في ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٢م والمذيل بختم وتوقيع مدير المدعى عليها وقد تضمن العقد في مادته (٦) من والمادة (٣) أن على المدعى عليها دفع الرسوم نظير تنفيذ المدعية التزاماتها ومنها تجديد الإقامة ولكون المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد الرسوم ولا ما يثبت إخلال المدعية ولم يتضمن البريد المرفق من قبل المدعى عليها تعلقه بالعقد محل الدعوى وحيث أصرت المدعية على امتناع المدعى عليها عن سداد الرسوم الحكومية عن شهر (٤) وشهر (٥) من عام ٢٠٢٣م ولم تقدم المدعى عليها أي إيصالات دفع ولا ما يثبت التحويل ولما نصت عليه القاعدة الفقهية بأن الأصل العدم فالأصل عدم السداد إضافة إلى تغيب حضور من يمثل المدعى عليها جلسة النطق بالحكم وبما أن العقد المبرم بين الطرفين وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ إجمالي قدره (٢٩,٤٨٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث