حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530756193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092994/1444
رقم الحكم:4530756193
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092994 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530756193 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا:- إنه بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م استأجرت المدعى عليها معدات من موكلتي بإجمالي المطالبة مبلغ (٣٤٤,٢٣٧.٦٢) ريال استناداً لكشف الحساب بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢م والفواتير وعددها (١٥) فاتورة إضافة لكرت الدوام بعدد ساعات المعدة وأمر الشراء صادر من المدعى عليها .(مرفق طيه ١ صوره من الفواتير وصوره من كرت الدوام- صوره من أمر الشراء). ثانيا:- حيث نوضح لفضيلتكم أن تكلفة إيجار المعدة من نوع(...) ونوع (...) حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليه بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢١م , ويتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يوميا بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل(٢٦٠) ساعة في الشهر, لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في أمر الشراء المرفق لفضيلتكم على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه. لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد ما في ذمته لموكلتي، وأن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه وبراءة الذمة أصل من أصول ديننا الحنيف , لقوله تعالى:( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٤,٢٣٧.٦٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير وكروت تشغيل وأمر شراء، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة: قرر قائلا أحيل إلى الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٥١٠٠٤٢٦٠٤) وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بعدم الصفة حيث أن أمر الشراء والفواتير صادرة لشركة أخرى غير موكلته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لقد أرفقت ردي على ذلك بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٥١٠٠٤٣١٦٩) وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا إنكار هذا الدفع وأن الرقم الضريبي واحد للشركات التي دفع المدعى عليها بعدم صفتها، ثم جرى من الدائرة توجيه المدعى عليه وكالة بالإجابة عن موضوع الدعوى فقدم مذكرة بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٥١٠٠٤٦٤٠٨) لم تتضمن جوابا عن موضوع الدعوى، فسألته الدائرة هل ستجيب عن موضوع الدعوى فقرر قائلا: لن أجيب وأتمسك بالردود المقدمة، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم تتالت الجلسات والمذكرات التي لا مزيد فيها وتحيل إليها الدائرة منعا لإطالة، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)حضر وكيل المدعى عليها(...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل (...) هي موكلتك فقرر قائلا: نعم، فسألته عن سبب إصدار التايم شيت فقرر قائلا: يوجد تعامل سابق بمبلغ تقريبا مليون وثلاث مائة ألف ريال، وتم حله صلحا، ثم أرفق صورة من المصالحة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد تعاملات مع (...) بكافة فروعها فقرر قائلا: نعم مع (...) فرع المقاولات، ولقد استلمنا كافة حقوقنا، وفيما يتعلق ب(...) للخرسانة مسبقة الصنع يوجد تعامل آخر وتم حله صلحا، وله فواتير وجداول زمنية مختلفة عن هذه المطالب بها بهذه الدعوى، وأطلب مهلة لبيان ذلك بشكل مفصل فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم صورا من فواتير وجداول زمنية مفصلة، ومغايرة لما هي مطالب به بهذه الدعوى، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة لم يتطرق بها عن ذلك وتضمنت فقط التمسك بعدم الصفة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٤,٢٣٧.٦٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صفة موكلته، وأقر بصدور الجداول الزمنية من موكلته ودفع بأنه متعلقة بتعامل آخر أنهي صلحا، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صفتها حيث أن الثابت وفقا للجداول الزمنية الصادرة منها وجود علاقة تعاقدية بين الأطراف، كما لا ينال من ذلك دفعه بأن الجداول الزمنية تابعة لتعامل آخر تم حله صلحا حيث أثبتت المدعية وفقا للجداول الزمنية والفواتير الأخرى التي أرفقتها أن النزاع الذي تم حله صلحا مغاير لما هو مطالب به بهذه الدعوى لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الجداول الزمنية التي أقر وكيل المدعى عليها بصدورها من موكلته، ولأن الإقرار حجة على المقر، وحيث وافقت قيمة ساعات العمل لأوامر الشراء والفواتير لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك أن الفواتير وأوامر الشراء صادرة من شركات أخرى حيث أنه من الواضح وفقا لوقائع الدعوى أن الشركات كلها مرتبطة ببعضها البعض، وتقضي الدائرة بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٣٤٤,٢٣٧.٦٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، والله الموفق.