حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530783355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570837899/1445
رقم الحكم:4530783355
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570837899 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530783355 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٧٨٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات اللوجستية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اعدام القوائم المالية للشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(عدم وجود قوائم مالية جديدة .)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعي شريك والمدعى عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تجديد تراخيص الشركة لدى وزارة النقل ووزارة التجارة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(عدم التجديد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعي شريك والمدعى عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (السبب في خسارة الشركة لسمعتها بسبب تفريغها من الموظفين)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(ونقلهم الى شركة اخرى وهو شريك فيها واخلاء الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعي شريك والمدعى عليه مدير) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هكذا كانت صحيفة دعواه، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت الآتي، ففي جلسة الترافع الكتابي أجاب وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) بما نصه: نفيدكم بأن هذه الدعوى مقامة بالشكل الخاطئ ضد شركة (...) اللوجستية وعليه نتقدم بطلب ترك الخصومة حيث لم نستطع تقديم الطلب من النظام. وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم :(...)، كما حضر (...) وذكر أنه شريك في الشركة المدعى عليها، وبسؤال الأخير هل لديه وكالة عن مدير الشركة؟ فأجاب بالنفي ، وعليه فقد قررت الدائرة عدم اعتبار حضور (...) عن المدعى عليها لعدم صحة تمثيله عنها، وإعمالاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته وأسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأجاب: إن موكلي يقر بطلبه ترك الدعوى وقد قمنا بذلك قبل موعد هذه الجلسة إلا أننا لم نستطع تقديم ذلك عبر النظام وقمنا برفع تذكرة للتواصل العدلي لمعالجة ذلك الإشكال هكذا أجاب، وعند وصول القضية لهذا الحد وبعد مداولة القضية سرا بين قضاتها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإعلان منطوق الحكم الآتي في جلسة علنية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الثابت كون المدعي طلب ترك هذه الدعوى قبل عقد الدائرة جلستها المرئية الأولى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري، واستناداً على نص المادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١/ ١٤٣٥هـ، فقد نصت المادة المذكورة على ما يلي:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥هـ، على أن (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.) كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية على أن:(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.)، وبناء على ما تقدم، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، ومن ثم فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث