حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530787374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570582493/1445
رقم الحكم:4530787374
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570582493 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530787374 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570582493 لعام 1445 هـ المدعي شركة (...) للمقاولات شخص واحد المدعى عليه : (...) لصناعات الالمنيوم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وتصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ أعمال ألمنيوم وجميع مستلزماته التابعة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 2020/05/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,979,723) مليون وتسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ العمل المنوط بها كاملاً وتقاعست عن إكمال العقد. وطالبت إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب عدم التنفيذ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفي في 2019/06/07م على مطبوعات المدعى عليها وبتوقيع وختم الطرفين. 2- ملحق العقد في 2021/12/05م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وبختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة (12) جلسة (تحضيرية) في تاريخ 1445/06/18هـ وفيها: ففي هذه الجلسة المنعقدة يوم الأحد 18 /6/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم :(92791643)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ثم أرسل وكيل المدعية مذكرة نصية لتحرير الدعوى والطلبات عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم (4570582493) وتاريخ 31 /05 /1445هـ والمقامة من موكلتي شركة (...) للمقاولات شخص واحد (عتاد الخير سابقاَ) سجل تجاري رقم(...)ضد (...) لصناعات الألمنيوم (...)، نقدم لائحة دعوانا على النحو التالي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب أعمال الألمونيوم وجميع مستلزماته لموكلتي وذلك بتاريخ 7 /6 /2019م بموجب عقد، على أن تكون مدة الأعمال أربعة أشهر ونصف من تاريخ استلام الدفعة وتوقيع العقد وذلك بمبلغ وقدره 8,408,40 ثمانمائة واربعون ألف وثمانمائة وأربعون ريالًا تم تسليمها للمدعى عليها، ثم بعد ذلك تقدمت موكلتي بطلب إضافات على المواصفات المبرمة في العقد السابق وتم ذلك عبر ملحق للعقد تم توقيعه بتاريخ 15 /12 /2021م وبمبالغ وقدرها 1,138,883 مليون ومائة وثمان وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاث وثمانون ريال سلمت بعد توقيع ملحق العقد، على أن تكون في ذات المدة المحددة بالعقد الأساسي، إلا أن المدعى عليها بدأت في التقاعس في إكمال الأعمال الموكلة إليها بعد توقيع الملحق بمدة لا تتجاوز شهر وحاولت موكلتي مع المدعى عليها بالعمل على ذلك بدون أي تجاوب حتى توقفت عن العمل نهائياً في شهر 6 من عام 2022 مع المحاولة للتواصل معهم بكافة الطرق الرسمية، ونتج عن هذا التوقف تعطل العمل لدى موكلتي وذلك بسبب التعاقد مع المدعى عليها وعدم قدرتها على التعاقد مع طرف آخر لكون المدعى عليها سلمت جزءاً من الألمونيوم ووضعت بعض الأجزاء الأخرى لدى مكان العمل دون إكمال العمل بشكل كامل، مما جعل موكلتي في وضع حرج، حيث أن موكلتي تود إكمال كافة الأعمال وتسليم المشروع ولكن بسبب توقف المدعى عليها عن اكمال الأعمال لم يتم التسليم. وبناء لما سبق نطلب من فضيلتكم فسخ العقد مع المدعى عليها وإعادة ما تم تسليمه لها من مبالغ بإجمالي مبالغ وقدرها 1,979,723 مليون وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرين ريال . ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أنجزت المدعى عليها أعمال في موقع المشروع فأجاب بنعم تقدر بنسبة تقارب 30 % ثم اختفت المدعى عليها من الموقع ولم تكمل الأعمال ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل استكملت أعمال المشروع محل النزاع أو لازالت متوقفة؟ فأجاب بلا زالت متوقفة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية ما سبب مطالبة المدعية بجميع المبالغ المدفوعة للمدعى عليها رغم الإقرار بوجود نسبة إنجاز من المدعى عليها قدرها 30% ؟ فأجاب:- بأن المدعية تحتاج للتعاقد مع شركة جديدة ، وحتى تتمكن من إكمال الأعمال ، ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعية لا تمانع من تقدير الأعمال المنفذة وحصرها بناء على تقرير خبير والحكم على المدعى عليها بما يثبت مما هو غير مستحق لها ، ثم قررت الدائرة بناء على طلب وكيل المدعية وفقا للمادة (110) من نظام الإثبات ندب خبير هندسي للقيام بالمهام التالية:- حصر الأعمال المنفذة للمدعى عليها ، تقدير قيمة العمل المنفذة وفقاً لشروط العقد ، بيان المستحق للمدعى عليها مما قبضته مسبقاً من المدعية ، بيان الغير مستحق للمدعى عليها مما قبضته من المدعية ، التحقق من جميع المبالغ المستلمة من المدعى عليها وبياناها ، التحقق من العيوب أو الإخلال بشروط العقد إن وجد ، وعلى الخبير مباشرة استدعاء المدعى عليها للحضور في الموقع وإثبات ذلك ف محضر مستقل وإرفاق نتيجتيه في التقرير ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بدفع الخبير في أسرع وقت على أن تطبق أحكام المادة (122) من نظام الإثبات الناصة على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبناء عليه رفعت الجلسة لندب خبير. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/07/26هـ وفيها: تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 17 /01 /2024 ، ومستلم التبليغ هو(...) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة تشير المحكمة إلى ورود نتيجة الخبير المبدئية وخلاصتها ( 1- المبالغ المستلمة من المدعى عليها حسب العقد مبلغ وقدرة (1,979,723.00) مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي شامل الضريبة المضافة. 2- قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها حسب الطبيعة مبلغ وقدره (285,532.00) مائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمة الاعمال الغير منفذة مبلغ وقدره (1,694,191) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع على المستندات وزيارة الموقع تم حصر الاعمال المنفذة ومطابقتها حسب المواصفات والقيمة التعاقدية كما تم توضيح حالة كل عمل وقيمته التقديرية وإثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسة كما أنه تبين لنا أن المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء على ما سبق فأن المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الأعمال الغير منفذة من قبل المدعى عليها مبلغ وقدرة (1,694.191.00) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن موكلته المدعية موافقة على نتيجة الخبير وتطلب الحكم موجبها واعتماد تقرير الخبير كتصفية لمستحقات المدعى عليها وإثبات لحالة أعمالها، ولأن تقرير الخبير لازال مبدئي وحيث أرسل الخبير بأنه يواجه إشكاليات في تبليغ المدعى عليها بالحضور وعدم حضورها رغم ذلك ، فجرى من المحكمة التوجيه بإجراء اللازم وفق قواعد تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم ومنح المدعى عليه المهل المنصوص عليها نظاماً ومن خلال المنصة ثم الرفع بالتقرير النهائي إذا لم يرد عليه اعتراضات من طرفي الدعوى ، وبناء عليه قررت المحكمة تحديد موعد قريب تمهيداً للفصل في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/08/04هـ وفيها: المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم(...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (97499977 ) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 13 /2 /2024 ، ومستلم التبليغ هو(...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة تشير الدائرة إلى تقرير الخبير النهائي ومخلص نتيجتيه (1- المبالغ المستلمة من المدعى عليها حسب العقد مبلغ وقدرة (1,979,723.00) مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي شامل الضريبة المضافة. 2- قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها حسب الطبيعة مبلغ وقدره (285,532.00) مائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمة الاعمال الغير منفذة مبلغ وقدره (1,694.191.00) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع على المستندات وزيارة الموقع تم حصر الاعمال المنفذة ومطابقتها حسب المواصفات والقيمة التعاقدية كما تم توضيح حالة كل عمل وقيمته التقديرية وإثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسة كما أنه تبين لنا أن المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء على ما سبق فأن المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الأعمال الغير منفذة من قبل المدعى عليها مبلغ وقدرة (1,694.191.00) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.) ، وبعرض النتيجة على وكيل المدعية قرر الموافقة عليها وطلب الحكم بموجبها ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم وإثبات تقرير الخبير. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يزاولون نشاطاً تجارياً وبينهما عقد (مقاولة) ومحله:- توريد وتركيب أعمال الألمونيوم وجميع مستلزماته ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد مبرم بتاريخ 7 /6 /2019م ، وملحق عقد مبرم بتاريخ 15 /12 /2021م إلا أن المدعى عليها توقفت عن العمل نهائياً في شهر 6 من عام 2022 ولم تجد محاولات التواصل بكافة الطرق الرسمية، ونتج عن هذا التوقف تعطل العمل لدى الشركة المدعية وتضررها وتوقف أعمال العقد ، وقد استلمت المدعى عليها من المدعية مبلغاً قدره ( 1,979,723 ) مليون وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرين ريال و قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها أنجزت أعمالاً تخص العقد وملحق العقد وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة جميع ما استلمته من مبالغ لعدم الاستحقاق ، كما وافق وكيل المدعية على ندب خبير هندسي مهمته تقدير الأعمال المنفذة من المدعى عليها وحصرها بناء على تقرير خبير والحكم على المدعى عليها بما يثبت مما هو غير مستحق لها كما طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على المادة (110) من نظام الإثبات وبناء على طلب وكيل المدعية قررت الدائرة ندب خبير هندسي للقيام بالمهام التالية:- حصر الأعمال المنفذة للمدعى عليها ، تقدير قيمة العمل المنفذة وفقاً لشروط العقد ، بيان المستحق للمدعى عليها مما قبضته مسبقاً من المدعية ، بيان الغير مستحق للمدعى عليها مما قبضته من المدعية ، التحقق من جميع المبالغ المستلمة من المدعى عليها وبياناها ، التحقق من العيوب أو الإخلال بشروط العقد إن وجد ، وعلى الخبير مباشرة استدعاء المدعى عليها للحضور في الموقع وإثبات ذلك ف محضر مستقل وإرفاق نتيجتيه في التقرير ، فباشرت منصة خبرة ندب خبير هندسي وأصدر الخبير تقريره المبدئي ثم أصدر تقريره النهائي مفصلاً فيه الأعمال المنفذة من المدعى عليها وقيمتها وجرى من خلاله التحقق من جميع المبالغ المدفوعة للمدعى عليها وخلاصة التقرير النهائي :- ( 1- المبالغ المستلمة من المدعى عليها حسب العقد مبلغ وقدرة (1,979,723.00) مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي شامل الضريبة المضافة. 2- قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها حسب الطبيعة مبلغ وقدره (285,532.00) مائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمة الأعمال الغير منفذة مبلغ وقدره (1,694,191) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع على المستندات وزيارة الموقع تم حصر الاعمال المنفذة ومطابقتها حسب المواصفات والقيمة التعاقدية كما تم توضيح حالة كل عمل وقيمته التقديرية وإثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسة كما أنه تبين لنا أن المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء على ما سبق فإن المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الأعمال الغير منفذة من قبل المدعى عليها مبلغ وقدرة (1,694.191.00) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.) ، ولموافقة وكيل المدعية على تقرير الخبير وطلبه الحكم بما انتهى له الخبير في نتيجته ، وعدم حضور من يمثل المدعى عليها لجميع الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى رغم ثبوت صحة تبلغها بالدعوى وفقاً لما هو مثبت في محاضر الضبط ووقائع الصك فقد تركت المدعى عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحة الدعوى وتسمع الدائرة الدعوى بحقها حضورياً بما في ذلك أسانيد الدعوى ونتيجة الخبير الفنية باعتبارها لا مطعن عليها من طرف المدعى عليها ، ولأن طلب وكيل المدعية فسخ العقد والحكم بما انتهى له الخبير الفني فقد انتهت الدائرة إلى صحة إثبات حصر الأعمال وفقاً لما هو مبين في تقرير الخبير وإثبات قيمتها وتصفية مستحقات المدعى عليها وفقاً لما تم تنفيذه من أعمال مقبولة تعاقدياً وعاينها الخبير الهندسي ، ولتوقف المدعى عليها عن العمل وترك الموقع وعدم حضورها جميع جلسات هذه الدعوى رغم تبلغها فقد ثبت للدائرة وقوع الضرر بذلك على المدعية وقررت الدائرة فسخ العقد بناء على طلب وكيل المدعية لتوقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال واستكمالها وفقاً للعقد وملحقه ، وترك المدى عليها الموقع وعدم التجاوب بالحضور لجلسات القضية و الحضور وفقاً لاستدعاء الخبير المنتدب من المحكمة ، وتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبرة استناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وحيث فسخت الدائرة العقد بسبب يعود للمدعى عليها وتبين أن المدعى عليها لا تستحق أغلب ما قبضته من المدعية من مبالغ ولم تنجز العمل رغم ذلك وتسببت بندب الخبير لحصر أعمالها ومعاينتها وأضرت بالمدعية حيث توقف المشروع ولم يستكمل ولم يحضر من يمثل المدعى عليها للإجابة عن الدعوى في أي من الجلسات السابقة فتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبرة ، وانتهت الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً:- بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15 /10 / 1441هـ الموافق 7 /6 /2019م . ثانياً:- بإلزام المدعى عليها (...) لصناعات الالمنيوم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,694.191.00) مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال ، ثالثاً:- بإلزام المدعى عليها (...) لصناعات الالمنيوم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6900 ريال) ستة آلاف وتسعمئة ريال تمثل أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية. وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.