حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530761516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570905778/1445
رقم الحكم:4530761516
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570905778 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530761516 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٥٧٧٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ لم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة. وبإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وقدرها: (٤,٥٢٣) أربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات فرع شركة (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة من الفترة٢٠٢٠/١١/٣٠ م حتى الفترة ٢٠٢١/٠٤/٠٧م ممهورة بتوقيع منسوب لـفرع شركة (...) و(...). ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٥م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٦م المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة والممهور بختم منسوب لـفرع شركة (...). وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفة الدعوى بعاليه، وبسؤاله عن بينته قدم ما يلي : أمر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وصادر إلكترونيا، فواتير بقيمة المطالبة صادرة من المدعية، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، أمر تسليم مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، السجل التجاري الذي يفيد عائدية ملكية المؤسسة للمدعى عليه. ثم حصر المدعي وكالة مطالبه في مبلغ : (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة بالإضافة إلى أتعاب التقاضي (٤,٥٢٣) أربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وذلك لأتعاب المحاماة وباطلاع المحكمة على ما قدمه المدعي وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما حصر وكيل المدعية طلباته في: بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة. وبإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وقدرها: (٤,٥٢٣) أربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم كشف حساب وفواتير تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع من قبل المدعى عليه، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليه بتوقيعه عليه كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٥٢٣) أربعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. [١٩/٧ ١١:٢٤ م] (...) وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (٤٥,٢٣٣.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و وثلاثون هلله، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية : فرع شركة (...) سجل تجاري (...) الآتي: أولاً : مبلغ وقدره (٤٥,٢٣٣.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ووثلاثون هلله. ثانياً : مبلغ قدره (٤٥٢٣) أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي.