حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530947729

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧٠٧١٢٨٤٥/١٤٤٥
رقم الحكم:4530947729
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570712845لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530947729 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم ( ...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمالة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالا وعشرة هلله.، بثمن إجمالي قدره مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالا وعشرة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالا وعشرة هلله بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ سدد منه مائة وستة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريالا والمبالغ حالة السداد هي مليون وواحد وسبعون ألفًا وأحد عشر ريالا وعشرة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي : ١-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م حتى ١٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م،٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها مليون وواحد وسبعون ألفًا وأحد عشر ريالا وعشرة هلله، عن الفترة من ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م إلى ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألفًا ريالا، وأرفق ما رآه سندا لدعواه من العقد وتصاريح الدخول، هذه دعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا ووكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز جوابه الماثل ونصه (تقدم لفضيلتكم بالرد على أسانيد المدعية المنصوص عليها بالمذكرة المقدمة بتاريخ ١١/٠٦ / ١٤٤٥هـ ويأتي على النحو الاتي: أولا: الدفوع الشكلية. ١. الدفع بعدم قبول الدعوى لفشل المدعي وكالة في تحرير دعواه. بالنظر إلى دعوى المدعي يتضح عدم تحريرها وبما أن المدعي وكالة يطالب بمبالغ مالية يزعم أنها نشأت عن عقد تأجير عمالة فينبغي عليه تحرير وصف المعقود عليه (العمالة) من حيث عدد العمالة، ونوع العمالة، وقيمة الأجرة، ووحدة الأجرة وكل ما يتعلق بالحق المدعى به ولا يخفى على شرف علم فضيلتكم أن من الشروط المتعين مراعاتها في الدعوى تحديد ووصف الحق المطالب به وهذا ما نصت عليه المادة(٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وقد اشترط الفقهاء لصحة الدعوى تحريرها وقصدوا من ذلك بيان وتوضيح وتفصيل الدعوى بشكل يقيني من أجل أن يترتب الحكم عليها، وبذلك تصبح الدعوى غير محررة وبدون سند يؤيدها وحرية بالرفض وعدم القبول. ١. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم مراعاة نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٢) من اللائحة. نصت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل خمسة عشر يوم من تاريخ قيد الدعوى فضلا عن ذلك نصت المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب مرافقة صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وبالاطلاع على مرفقات الدعوى يتبين عدم ارفاق ما يثبت الاخطار وبما ان الدعوى لن تراع النصوص الواجبة والمنظمة لإجراءات قيد الدعوى مما يجعل صحيفة الدعوى باطلة ويتعين انفاذ نص المادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: الدفوع الموضوعية: أولا: بالنظر إلى الأدلة التي قدمتها المدعية لإثبات مزاعمها، يظهر أنها مقتصرة على ست صور ضوئية لفواتير صادرة على مطبوعاتها، ومع ذلك تنكر موكلتي بوضوح صحة التوقيعات الموجودة عليها. كما انها ارفقت عدة ملفات مترجمة دون إرفاق الأصل ناهيك أن هذه الملفات المترجمة تثير عدة تساؤلات ١- الترجمة غير مفهومة ٢- لم تبين المدعية وجه الاستدلال ومدى تعلق هذه المستندات بإثبات الحق المزعوم. إن الثابت والمتعارف عليه في مثل هذه التعاقدات (تأجير العمالة) أنه يجب أن يكون هناك جداول للحضور والانصراف (التايم شيت) تثبت عدد الساعات، يتم إصدارها من قبل المدعى عليها. وعلى ضوء ذلك تصدر المدعية الفواتير، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تصدر فواتير دون احتساب عدد الساعات وقيمتها. نجحد وننكر جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعية، ونتمسك بنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات والمادة (٤٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات. لا يخفى على شرف علم فضيلتكم أن صور المستندات العادية لا تثبت حقًا، إلا إذا تم مضاهاتها بالأصول. ومن خلال ما تقدم يظهر أن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة لإثبات ما يزعمه، مع التأكيد بأن ذمة موكلي خالية من التزامات لصالح المدعية، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١/ رفض دعوى المدعية لافتقارها لبينة موصلة تثبت الحق المدعى به.) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة، وعلى أثره تم إحالة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات ابتداء من المدعي، وفي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إنه وبعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة في الدعوى رقم (٤٥٧٠٧١٢٨٤٥) المقامة من موكلـــتي شركة (...) المحدودة ضد شركة (...) للمقاولات العامة وعليه نوجز الرد فيما يلي:أولا/ الرد على زعمه بطلان الدعوى لعدم إخطار موكلتي للمدعى عليها بأداء الحق فعليه نفيدكم بأنه تم اللجوء للمصالحة عن طريق منصة تراضي وقد نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن يعـد في حكـم الإخطار تقديـم مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة أو المصالحة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعوى . كما نؤكد أنه تم إخطارهم بوجوب السداد عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣ . ثانيا/ زعم وكيل المدعى عليها الفشل في تحرير الدعوى بالرغم من تم بيان ذلك بوضوح أن مستحقات موكلتي ناشئة عن تعاقد تأجير عمالة وقد صدرت بها فواتير معتمدة من قسم حسابات المدعى عليها وتم الختم عليها وقامت بسداد جزء منها حيث قامت بسداد مبلغ وقدره (١١٦,١٠٤) مائة وستة عشر ألف ومائة وأربعة ريالا وهذه الاعمال تسمى في التعاقد خدمات الدعم بالمشروع ودعوانا تنحصر في سداد مبلغ هذه الفواتير .ثالثا / وحيث أن المدعى عليها تجحد وتنكر -ظلما و عدوانا – صحة هذه الفواتير وتنكر قيامها باعتمادها بالختم عليها ويطلب موكلها كشوف حضور وانصراف العمالة حتى يتيقن أنها صحيحة وأن جحود موكلته قائم على أكل أموال الناس بالباطل والله خصيم من استأجر أجيرا فاستوفى ولم يعطه أجره والله المستعان فعليه نؤكد أن الأدلة التي تؤكــد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة هي بإيجاز ووضوح :أ ــ نرفق لكم كشوف حضور وانصراف العمالة ( التايم شيت ) على مطبوعات المدعى عليها بأسماء العمالة وأرقام إقاماتهم ، كما طلبها محامي المدعى عليها وقال بأنه جرى العرف العمل بها وهي تؤكد قيام موكلتي بتوريد العمالة للمدعى عليها . وبما أن الملف كبير ٣٠ ميقا وعدد صفحاته ٢٣٥ فتم ارفاق جزء منه هنا كما تم إرساله بالكامل على إيميل محامي المدعى عليها المدون في مذكرته. ب ـ إن قيام المدعى عليها باستلام الفواتير واعتمادها بالتوقيع عليها وختمها يؤكد استحقاق موكلتي لما تحويه من مبلغ المطالبة كما جرى عليه العرف التجاري وقد قاموا بسداد مبلغ وقدره (١١٦,١٠٤) مائة وستة عشر ألف ومائة وأربعة ريالا بناء على هذه الفواتير . كما أن محامي المدعى عليها لا يستطع جحود صحة هذا التعاقد وتوقيع وختم مدير المشاريع (...) للشركة المدعى عليها .ج ـ إن العمالة المؤجرين من قبل موكلتي كانوا يعملون في المشاريع المسندة للمدعى عليها من قبل شركة (...) - مشروع (...) – ولابد لدخول موقع مشروع الغاز البري من وجود تصاريح من قبل أرامكو لدخول العمالة الخاصة بموكلتي وقد نص التعاقد أن هذه التصاريح مسؤولية المدعى عليها وقد تم إرفاق التصاريح لدخولهم في مرفقات الدعوى، وللعلم أن هذه التصاريح تجدد أسبوعيا فكيف يزعم عدم قيام موكلتي بتوريد العمالة لمشروع المدعى عليها وهم يقومون بتجديد تصاريح دخول العمالة برقم إقاماتهم واسمائهم أسبوعيا طيلة مدة المشروع مما يؤكد حقيقة وجود هذه العمالة في مشروعه وأن جحودهم لمستحقات موكلتي قائم على الظلم ونكران مستحقات الآخرين، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد لم تخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسة ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة واكتفى الأطراف بما تقدم وعلى أثره قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى بطلب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها مليون وواحد وسبعون ألفًا وأحد عشر ريالا وعشرة هلله، عن الفترة من ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م إلى ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، مستنداً إلى العقد وتصاريح كشوف حضور وانصراف العمالة ( التايم شيت ) ، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع شكلاً بعدم تحرير الدعوى، وفي الموضوع بعدم صحة دعوى المدعية وأن مستنداتها عبارة عن صور ضوئية لفواتير صادرة على مطبوعاتها، وموكلته تجحد وتنكر جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعية، وتنكر بوضوح صحة التوقيعات الموجودة عليها وتتمسك بنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات والمادة (٤٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وأن ذمة موكله خالية من التزامات لصالح المدعية، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وبسط نظرها وبما أن المدعية تتكأ في دعواها على ما قدمته من العقد المبرم وكشوف الحضور والانصراف من صور ضوئية على المستندات المشار إليها بعاليه، وبما أن المدعى عليها ينكرها ويجحد صحتها، وبما أن ما قدمته المدعية من مستندات لا تقوى لإثبات ما تطالب به، ولا تثبت ما تطالب به المدعية، وإذ أن المدعية عجزت عن تقديم ما يدعم صحة دعواها في ظل إنكار المدعى عليها ، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ، والمادة (٤٠/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذلك كله ولعدم تقديم المدعية أي بينة أو دليل سوى ما تم الإشارة إليه ، ما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض، وبما أن الدائرة انتهت إلى رفض دعوى المدعية الأصلي فإن دعوى الأتعاب حرية بالرفض، وهو مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530947729 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- خطأ الدائرة في تطبيقها للفقرة الثانية من المادة (٤٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، إذ لم ترتب المادة - حال الإخلال بها - رفض الدعوى، ويجوز للمحكمة طلب المستندات ومطابقتها مع أصلها، ٢- قدمت المدعي بينتها المثبتة لدعواها وهي (اتفاقية خدمات وأمر شراء وفواتير وجداول حضور وانصراف وإيميلات وتصاريح دخول)، ٣- لم تطلب الدائرة من المدعية تقديم المستندات المثبتة للدعوى رغم أنها بينت لها عدم تمكنها من إرفاقها بسبب حجمها، ٤- لم تندب الدائرة خبيرا لدراسة التعامل بين الطرفين، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم لها بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٢/٩/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) /(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (,,,)، كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده) / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستأنفة من خطأ الدائرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فإن هذه الدائرة لم تجد أن الدائرة مصدرة الحكم أسست حكمها على المادة المشار لها، كما أن المادة المذكورة لا تحتوى على فقرة ثانية يمكن استدلال المستأنف بها، لذا لم يتضح لهذه الدائرة وجه إيراده للمادة المذكورة واستشهاده بفقرة غير موجودة فيها، كما لا ينال من ذلك البينات التي قدمتها المستأنفة وأشارت لها في لائحة اعتراضها فإن هذه الدائرة باطلاعها عليها ترى أن البينة اللازم تقديمها من المدعية لإثبات دعواها تشمل ما يثبت العلاقة بين الطرفين ومن ثم إثبات الحق المدعى به، فأما الاتفاقية وأوامر الشراء فإنها لا تثبت الحق المدعى به إذ لا يلزم منها تنفيذ العمل واستحقاق المستأنف مقابل ذلك، وأما جداول الحضور والانصراف فإنها موقعة ممن لا يعرف اسمه، كما أنها لا تحمل ختم المدعى عليها، ولم تقدم المدعية أصل الفواتير المقابلة لها، والتي تثبت استحقاق المدعية لها ولا بد من ذلك، ويجاب بمثل ذلك على تصاريح الدخول للموقع، أما البريد الالكتروني المشار إليه في لائحة الاعتراض فقد اطلعت عليه هذه الدائرة ولم تجد أن المستأنفة قدمت مضمونا لهذا الدليل الرقمي بحسبان ما نصت عليه المادة (٦٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ورغم قصور المستأنفة بما يجب عليها حيال ذلك إلا أن هذه الدائرة قرأت المراسلات الالكترونية المرفقة بلائحة الاعتراض ولم تجد فيها ما يثبت استحقاق المستأنفة لمبلغ المطالبة، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من عدم طلب الدائرة منها تقديم أصل المستندات لمطابقتها بالصور فإن المدعية لم تقدم أصل الفواتير ضمن مرفقات لائحة الاعتراض رغم علمها بضرورة إرفاقها للدائرة كما هو مبينٌ في أسباب حكم الدرجة الأولى، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من عدم ندب الدائرة لخبير يقوم بفحص التعامل بين الطرفين فإن ذلك ليس بلازم للدائرة وإنما هو راجع لتقدير الدائرة وهذه الدائرة لا ترى حاجة لذلك لكون المستأنفة هي المعنية بتقديم ما يثبت دعواها أمام القضاء، ولما كانت دعوى المدعية خالية من البينة الموصلة لها، ولجميع ما تقدم فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٧١٢٨٤٥ لعام ١٤٤٥، والقاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث