حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530752666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530752666

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570825430لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530752666 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم4570825430لعام1445ه المدعي : شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أنظمة السلامة وأنظمــة الإطفــاء وانــذار الحريــق لمركــز (...) التجــاري بمدينة (...)، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 22\01\1445هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (327,750) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم تنفيذ المتفق عليه بالعقد علماً أنه استلم الدفعة الأولى ويرغب بإعادتها)، وذلك بتاريخ 1445/05/16هـ، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لكونه من اخل بالتزاماته العقدية) ومقدار التعويض المطلوب (98,325) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (98,325) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. وعقدت المحكمة جلسة في 25\07\1445هـ: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة. وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت بما نصه :(ما ذكرته المدعية من تعاقد المدعى عليها معها غير صحيح حيث أن المدعى عليها لا تعلم عما ورد في موضوع الدعوى شيء فقد ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بالتعاقد معها بتاريخ 09\08\2023م وقدمت مستندات كثيرة لا تحمل توقيع المدعى عليها ولم تكن المؤسسة في حينها مسجلة باسم المدعى عليها حيث كانت باسم المدعو / (...) يحمل هوية وطنبة رقم (...) وتوجد علاقات ومطالبات قضائية بينه وبين الشركة المدعية. لذا طلبت إحالة جميع المستندات للأدلة الجنائية لمضاهاتها مع توقيع المدعى عليها، وإدخال المدعو / (...) - هوية وطنية رقم (...) في الدعوى لسماع ما لديه، وطلب مخاطبة (...) للاستعلام عن ملكية (شخص) صاحب الحساب البنكي وقت اجراْ المدعية لعملية الحوالة بتاريخ 09\08\2023م التي أرفقتها في دعواها مع بيان (...) لوجود هذه المبالغ بالحساب و البيان عن الشخص الذي قام بسحبها). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والاجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (98,325) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال ، وذلك مقابل عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ، مقدما في سبيل إثبات ذلك صورة من الحوالة البنكية والعقد الممهور بختم الطرفين ، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: ما ذكرته المدعية من تعاقد المدعى عليها معها غير صحيح حيث أن المدعى عليها لا تعلم عما ورد في موضوع الدعوى شيء فقد ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بالتعاقد معها بتاريخ 09\08\2023م وقدمت مستندات كثيرة لا تحمل توقيع المدعى عليها ولم تكن المؤسسة في حينها مسجلة باسم المدعى عليها حيث كانت باسم المدعو / (...) يحمل هوية وطنبة رقم (...) وتوجد علاقات ومطالبات قضائية بينه وبين الشركة المدعية ، فبناء على ما تقدم وبما أن المدعى عليها وكالة لا تنكر الختم الممهور على العقد المبرم بين الطرفين ولا تنكر الحوالة البنكية و استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولا ينال ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة أن المؤسسة لم تكن مسجلة باسم موكلتي وإنما كانت مسجلة باسم المدعو / (...) مقدمتا في ذلك صورة من تاريخ إصدار السجل التجاري ، وبعد الاطلاع على تاريخ إصدار المؤسسة للمدعى عليها تبين أنها بتاريخ 21 / 6 / 1444هـ،وتاريخ الحوالة البنكية الصادرة من المدعي بتاريخ 09\08\2023م،والذي يصادف هجريا 22 / 1/ 1445ه ، مما يتبين معه عدم صحة دفع المدعى عليها وكالة بذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة و المقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (98,325.00) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث