حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530786758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530786758
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913648لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530786758 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570913648لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/07/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز (وحدات طاقى غير منقطعة) عدد (4) سنة الصنع (2023) من شركة (...) وهو (جهاز لتغذية الاحمال الكهربائية الحرجة عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي) بثمن (25,656.50) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال وخمسون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/01هـ بثمن إجمالي قدره (102,626) مائة واثنان ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سدد منه (78,500) ثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم اصدار امر شراء ومن ثم توريد الأجهزة للموقع وتسليمها بموجب تقرير تسليم ومن ثم تركيبه أو تشغيلها بموجب تقرير تشغيل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/03هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,126) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن فاتورة ومطابقة رصيد. وعقدت المحكمة جلسة في 04\08\1445هـ: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى اتفاق بينهما لإنهاء النزاع صلحاً وذلك على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (24,126) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وطلب إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,126) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، ثم أفاد كل منهما بالوصول إلى صلح منهي للنزاع في هذه القضية، وطلبا إثباته والحكم بموجبه. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04\08\1445هـ على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الآتي: يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (24,126) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال ، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما ؛لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.