حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530751814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570876263/1445
رقم الحكم:4530751814
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876263 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530751814 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٦٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (قطع غيار معدات) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم كامل من الثمن وقدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال. إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٩٥.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وفيها: حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في مذكرته الجوابية والمرفقة في ملف القضية والمتضمنة الإقرار بمبلغ المطالبة ويطلب من المدعي الإمهال لمدة أربعة أشهر ويطلب الصلح لذلك ، وبعرض الجواب على وكيل المدعية أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : (نرفض ما طلبه وكيل المدعى عليها من اعطائهم مهله لسداد المبلغ ونطلب الزامهم بدفع مبلغ وقدرة ٢٤٩٥٥ ) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال. إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي قيمة ثمن مبيع ، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة، حسبما أقر وكيلها بذلك عنها في مذكرته الجوابية والمرفقة في ملف القضية ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢٠٠٠) ألفين ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٩٥٥) ستة وعشرين ألف وتسعمئة وخمسة وخمسون ريال.