حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530758513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846599/1445
رقم الحكم:4530758513
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846599 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530758513 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦٥٩٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله حصل على دعم سكني مقدم من وزارة الإسكان عبارة عن أرض مشروط انتقال ملكيتها ببنائها عن طريق شركة معتمدة لدى وزارة الإسكان، وأبرم موكله مع الشركة المدعى عليها بما أنها إحدى الشركات المعتمدة لدى وزارة الإسكان (عقد إنشاء وتنفيذ فيلا على المفتاح ) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ـ مدته (١٨) ثمانية عشرة شهر تنتهي في ١٤٤٤/١٢/١٠هـ قيمة العقد (٦١٣,٤٨٠) ستمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال على أن يكون السداد وفق دفعات على حسب المراحل المتفق عليها، وقامت الشركة بمخاطبة موكله بتاريخ ٠٥-٠٧-١٤٤٣هـ بأن عليه تسليم الدفعة الأولى وتقدر بـمبلغ (١٢٢,٦٩٦) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال، وقام موكله بتسليم المبلغ للشركة، ولم تقم الشركة بأي عمل يتعلق بتنفيذ العقد، عندها حاول موكله التواصل معهم ولم يتم التجاوب من قبل الشركة، وتقدم موكله للمحكمة العامة في جدة بتاريخ ١٠-٠٢-١٤٤٤هـ مطالبًا بفسخ العقد المبرم ، وحكم له بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها والمقدر بمبلغ ( ١٢٢,٦٩٦) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إنشاء وتنفيذ فيلا على المفتاح بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بحوالة بنكية من مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره ( ١٢٢,٦٩٦) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها والمقدر بمبلغ (١٢٢,٦٩٦) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال. ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه عقد الاتفاقية والحوالة البنكية التي تتضمن مبلغ المطالبة ، ولكون المستند الأول معتمد من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها وموصلة لإثبات الدعوى ؛ وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٢.٦٩٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال.