حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530789326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570806295/1445
رقم الحكم:4530789326
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570806295 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530789326 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570806295 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/03/18هـ الموافق 2022/10/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (توريد أجهزة كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/50/18هـ الموافق 2018/02/04م، وقامت موكلتها بتنفيذ كامل التزاماتها، ونشأ بسبب هذي العلاقة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدرة (63,272) ثلاثة وستون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (63,272) وستون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر من المدعى عليها من تاريخ 2016/01/10م وحتى 2022/10/11م بمبلغ إجمالي قدره (63,272) ثلاثة وستون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/07/11هـ وفيها حضرت وكيله المدعية، كما حضرت وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ذكر أعلاه، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالإجابة عن دعوى المدعية، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/08/04هـ طراف وبحضور الأطراف أفاد الطرفان بأنهما توصلا إلى اتفاقية صلح تتضمن ما يلي: التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مجموعة من المبالغ وفق المواعيد التالية: الدفعة الأولى: بمبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال مستحق في 01 /03 /2024م، الدفعة الثانية: بمبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال مستحق في 01 /04 /2024م، والدفعة الثالثة: بمبلغ وقدره (21,272) واحد وعشرون ألف ومئتان واثنين وسبعين ريال مستحق في 15 /04 /2024م ويكون ذلك حاسماً للنزاع في هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (63,272) وستون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال. وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1445/08/04هـ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق ما هو موضح في صلب الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث