حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530773558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570920382/1445
رقم الحكم:4530773558
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920382 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530773558 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٣٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠) ثمان مئة ريال سعودي.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين في التحضير الإلكتروني حضور (...) وبعد الدخول للجلسة لم يتبين تواجده فيها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالًا. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠) ثمان مئة ريال. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب قائلًا توريد ورق مناديل بموجب كشف الحساب المرفق هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة بثمن توريد بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعية قررت تعاقدها مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد ورق صحي -مناديل-، بقيمة بلغت (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالًا، وأن المدعى عليه لم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التوريد وهو (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالًا، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) .)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويتقدم بما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولم يتقدم المدعى عليه بما ينقض هذا الأصل، واستنادًا إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد..)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وبناء على المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.)، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المطالب به وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليه ((...) (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) سجل (...) مبلغًا قدره (ثمانية آلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثمان مئة ريال) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث