حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530782973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570758983/1445
رقم الحكم:4530782973
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758983 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530782973 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٩٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعـية (...) وبموجب وكـالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهـا رغم ثبوت تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وللاطلاع على الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته محررة أرفق عبر المحادثة أثناء الجلسة ما نصه: تعاقد المدعي موكلي (...) مع المدعى عليه شركة (...) بموجب عقد مؤرخ في ١٠/٨/٢٠١٩ على أن يقوم المدعي موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير نوع (كرين ٢٥ طن) في مدينة (...) بشكل شهري ٢٦ يوم ١٠ ساعات عمل يومين بقيمة ١٤٠٠٠ ريال وما زاد عن ذلك يكون عمل اضافي في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٤١٦.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢,٤١٦.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء لشهر و٢وشهر ٣ من عام ٢٠٢١ م بقيمة بلغة ٤٢٤١٦ ريال والبينات عباره عن فاتورتين الاولى في تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢١م بقيمة ١٦٥٩٥ريال والثانية في تاريخ ٣١-٣-٢٠٢١م بقيمة ٢٢٧٢٥ ريال تسلمتها المدعى عليها ممهورة بتوقيع عامليها كما يوجد عدد ٣ كروت تشغيل او كروت عمل تحدد ساعات العمل على مطبوعات وتوقيع المدعى عليها عبارة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢,٤١٢.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق ونطلب الزامهم بسداد مبلغ ٤٢٤١٦ ريال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٤٢٤١٦ ريال، وذلك قيمة للأدوات المؤجرة للمدعى عليها وهي عبارة عن: (كرين ٢٥ طن) في مدينة (...)، وذلك وفق ما أتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما، وقدم المدعي وكالة سنداً لإثبات صحة دعواه: العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، والفواتير المختمة من قبل المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر ولا من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات في فقرتها الأولى ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٢.٤١٦) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة عشر ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث