حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530751618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570227853/1445
رقم الحكم:4530751618
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227853 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530751618 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٧٨٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعى: شركة (...) المدعى: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٥٤٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٥٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ حضر الأطراف وكالة، وذكرت المدعى عليها بأن لديها جواباً ترغب بتقديمه ونصه: (إشارة إلى الدعوى المرفوعة من قبل شركة (...) ضد موكلتي والى ما ورد في صحيفة دعوى المدعية والمقيدة في ملف القضية في ناجز؛ نتقدم لفضيلتكم بما يلي:-١. المدعية لم تقدم البينة على دعوها، أوردت المدعية في صحيفة دعواها ان موكلتي أقرت بصحة المبلغ المطالب به وهذا غير صحيح إذ أن المستند المرفق في الدعوى ليس لدى موكلتي علم به، كما أن الختم الذي تم الإمضاء به على المرفق ليس الختم الخاص بموكلتي، وكذا الحال بالنسبة للتوقيع. ٢. اختلاف المبلغ المطالب به عن المستند المرفق. تطالب المدعية بمبلغ (١٥٨,٥٤٨,٧٥ ريال) مائة وثمانية وخمسون ريال وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، وهذا المبلغ يختلف عن المبلغ الموجود في المستند المزعوم والمرفق في الدعوى. أصحاب الفضيلة وهديا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات (البينة على من ادعى) وفي هذه الدعوى لم تقدم المدعية ما يثبت صحة دعواها. ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى مع احتفاظ موكلي بحقه بالرجوع على المدعية للمطالبة بأضرار التقاضي. وبسؤال المدعية عن جوابه طلب مهلة لذلك، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن تقدم المدعية الجواب ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد لمدة سبعة أيام لكل منهما. وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة (pdf) على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات.وتأجلت الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر وكيل المدعية أن لديه مزيد إضافة حيث أن المدعى عليها قد خاطبت موكلتي سابقاً على وجود مديونية في ذمتها وأطلب مهلة لتقديم ذلك في المذكرة فأمهلته الدائرة على أن يقدم ذلك خلال(٥) أيام ثم يكون للمدعى عليها حق الرد بعد ذلك على أن تكون المذكرات نصية وتأجلت الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الخطاب المرفق من المدعية بعد عرضه عليه أنكر أن الخطاب عائدا لموكلته كما سألته الدائرة عن صفة الموقع على الخطاب أنكر معرفته بالموقع وان سعيد الصيعري المذيل توقيعه على الخطاب لم يعمل لدى موكلته، ثم ذكر المدعي بان ما ذكره المدعى عليه بعدم صحة الخطاب ان ذلك غير صحيح بدلالة أن المدعى عليها استمرت في سداد المديونية بعد تاريخ الخطاب حتى تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٤٥٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعية لم تقدم البينة على دعواها، واختلاف المبلغ المطالب به عن المستند،وطالبت بالحكم برد الدعوى، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات التي تنص على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لدعواها، ولحصول التناقض حيث أن الخطاب المقدم عام ٢٠١٥ ونشوء الحق المدون كما في صحيفة الدعوى عام ٢٠١٧م ومما يضعف الدعوى تقادم الدعوى إذ أن التاجر عرفاً لا يترك حقه دون مطالبة، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث