حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530742660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧٠٨٤٥٥٠٢/١٤٤٥
رقم الحكم:4530742660
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570845502لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530742660 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٥٥٠٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للحيوانات الاليفة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مستلزمات وادوات للحيوانات الاليفة) بثمن إجمالي قدره (٥,٢٥٣.٢٦) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـ:١-إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥,٢٥٣.٢٦) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩٠) سبع مئة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية بمجموع مبلغ المطالبة وقدره (٥,٢٥٣.٢٦) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعية عن دعواها ، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدمت دعوى محررة في مذكرة مقدمة عبر النظام ، كما أحالت على البينات والطلبات فيها ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبسؤال المدعى عليها الجواب على الدعوى قدمت لائحة ذكرت فيها أن موكلتها قامت بسداد المبلغ قبل هذه الجلسة وأرفقت حوالة بنكية، وبعرض ذلك على المدعية أقرت بوصول الحوالة البنكية محل المطالبة وتمسكت بطلبها بأتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥,٢٥٣.٢٦) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال و ستة وعشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩٠) سبع مئة وتسعون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في: دفعها بالسداد قبل الجلسة، وبما أن وكيل المدعية قد أقر باستلام المبلغ وطالب بأتعاب التقاضي، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشاكية واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٩٠) سبع مائة وتسعون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث