حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530787245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570945021/1445
رقم الحكم:4530787245
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570945021 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530787245 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٥٠٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بيع و توريد)، ومبررات الطلب (في القضية المنظورة أعلاه تقدم المدعي علية بما يثبت بإقراره مستند لمطابقة الرصيد) أما مبررات حالة الاستعجال: (لإثبات حالة تزوير في الختم المنشاة بالمستند (مطابقة الرصيد)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة (محكمة التجارية بالدمام) برقم (٤٥٧٠٧٥٨٠٢) المقيدة بتاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤م وتاريخ آخر موعد جلسة ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٩/١ / ٢٠٢٤م لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: مطابقة الرصيد وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٤/ ٨ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكالة عن مبرر الاستعجال في طلبه هذا قال لأن الختم مزور. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى التحفظ على مستند مطابقة رصيد بدعوى تزوير الختم الممهور به، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بالجلسة عبر النظام المرتبط بأبشر، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وحيث يشترط لقبول الطلب المستعجل وجود الضرر المحدق، والفوات الموشك، وثبوت صفة الاستعجال وتحقق دواعيه، والمقصود بالاستعجال هنا المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبما أن طلب المدعية قد انعدمت فيه مبررات الاستعجال، فطلب مستند مطابقة رصيد لمراجعة الختم وإثبات تزويره، طلب موضوعي ينظر بشواهده على التراخي، ولا يوجد فيه ما يُخشى فواته، لذا يُعد خارجاً عن نطاق الطلبات المستعجلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث