حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530745778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570669834/1445
رقم الحكم:4530745778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570669834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530745778 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٩٨٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه : شركة (...) للسيارات(شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تنازل عن ٢٤ سيارة الى المدعى عليه بمقابل (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة الف ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨م بمبلغ قدره(٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، وقدمت سنداُ لطلبها:١-خطاب مُرسل من شركة (...) القابضة إلى شركة (...) للسيارات يفيد التنازل، ٢- خطاب مُرسل من إلى شركة (...) للسيارات إلى شركة (...) القابضة بقبول التنازل، ٣- خطاب مُرسل من شركة (...) للتمويل إلى المرور. ٤- سند تسليم السيارات وتاريخه ٩/١١/٢٠٢١م ٥- وثيقة تعهد والتزام بدفع مبلغ الشراء وبقيمة (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال مصدقة من غرفة الرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت لائحة محررة ونصها (تتلخص وقائع دعواي بأنه قامت موكلتي شركة (...) القابضة بعد الانتهاء من سداد كافة الأقساط المستحقة على عدد (٢٤) سيارة من نوع (...) موديل (...) لشركة (...) للتمويل (بموجب عقد تمويل السيارات المنتهي بالتمليك المبرم بينهما) بالتنازل عن السيارات المحددة وعددها (٢٤) سيارة إلى المدعى عليها شركة (...) للسيارات بموجب الخطاب مرفق رقم (١) وتم صدور قبول التنازل من (...) بموجب الخطاب مرفق رقم (٢) و تم تنازل شركة (...) للتمويل عن السيارات إلى شركة (...) للسيارات بموجب الخطاب الصادر من قِبلنا أعلاه وعليه صدر من شركة (...) للتمويل خطاب إلى المرور بهذا التنازل مرفق رقم (٣) واستملت المدعى عليها جميع المركبات مرفق رقم (٤) وبمقابل ثمن قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي وتعهدوا بدفعها بموجب وثيقة (تعهد والتزام) بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م الموافق ٣/٤/١٤٤٣هـ والمصدقة من غرفة الرياض التجارية مرفق رقم (٥) على ان يتم السداد بعد شهر من تاريخه ولم يتم السداد إلى يومنا هذا. فنطلب: ١- إلزام المدعى عليها بتسديد ما في ذمتها قيمة شراء (٢٤) سيارة بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي أسانيد الدعوى المرفقة: تتلخص وقائع دعواي بأنه قامت موكلتي شركة (...) القابضة بعد الانتهاء من سداد كافة الأقساط المستحقة على عدد (٢٤) سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١٧) لشركة (...) للتمويل (بموجب عقد تمويل السيارات المنتهي بالتمليك المبرم بينهما) بالتنازل عن السيارات المحددة وعددها (٢٤) سيارة إلى المدعى عليها شركة (...) للسيارات بموجب الخطاب مرفق رقم (١) وتم صدور قبول التنازل من (...) بموجب الخطاب مرفق رقم (٢) و تم تنازل شركة (...) للتمويل عن السيارات إلى شركة (...) للسيارات بموجب الخطاب الصادر من قِبلنا أعلاه وعليه صدر من شركة (...) للتمويل خطاب إلى المرور بهذا التنازل مرفق رقم (٣) واستملت المدعى عليها جميع المركبات مرفق رقم (٤) وبمقابل ثمن قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي وتعهدوا بدفعها بموجب وثيقة (تعهد والتزام) بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م الموافق ٣/٤/١٤٤٣هـ والمصدقة من غرفة الرياض التجارية مرفق رقم (٥) على ان يتم السداد بعد شهر من تاريخه ولم يتم السداد إلى يومنا هذا. فنطلب: ١- إلزام المدعى عليها بتسديد ما في ذمتها قيمة شراء (٢٤) سيارة بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي أسانيد الدعوى المرفقة:)، وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب فطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جواب خلال ٣ أيام، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر مستنداتها عبر خانة الطلبات بذات المدة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ تضمنت: (اولا ــ أفديكم انه سبق وان تقدمة المدعية بدعوى رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٣٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وصدر بها حكم بصك رقم (٤٤٣٠٨٨١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ وقد انتها بها الحكم بما يلي: حكمة الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٣٦) وكذالك يوجد دعوى مازالت قائمة برقم (٤٤٧٠٣٠٢٦٦٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ. ثانيا: افيد فضيلتكم بان دعوى المدعي عليها بدون وجه حق حيث ان ما ذكرته من دعوى غير صحيح و الصحيح انه تم انها المطالبة من قبل موكلتي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ بموجب تنازل رقم ٩٣٦٣٩٠٣ والمتضمن تنازل عن ٣ سيارات (١ــ (...) موديل (...) تحمل لوحة رقم (...)) (٢ ــ (...)موديل (...)تحمل لوحة (...)) (٣ ــ سيارة نوع (...)موديل (...) تحمل لوحة رقم (...)) وذلك لسيد / (...) صاحب شركة (...) القابضة وذلك بقيمة المطالبة محل الدعوى مرفق لكم نسخه من التنازل. وختم بطلب رد دعوى المدعي). وقدمت وكيلة المدعية مذكرة رد وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ تضمنت: (أولاً: الدعوى رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٣٦ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٩هـ قد حكم فيها برد الدعوى لسبب شكلي وقد نص سبب الحكم على: (لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية) وقد قمنا برفع الدعوى هذه بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، أما الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٠٢٦٦ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥هـ فقد أصدرت الدائرة في طلب أمر الأداء بالرفض والسبب أن المطالبة مبنية على خطاب مصدق إلكترونيا خال من الأختام والتوقيع المثبتة كما ثبت في حاشيته انتهاء صلاحية تقديم الخطاب منذ تاريخ ٢٠٢٢/٣/٦م مما تحتاج الدائرة إلى عرضه على المدين لإثباته … وتفهم الدائرة الدائن بأن له رفع دعوى بالطرق المعتادة فيما يتعلق بالدين وقد قمنا برفع الدعوى لإثبات هذا الحق. ثانياً: موكلتي تنكر التنازل المرفق من المدعى عليها جملة وتفصيلاً حيث أنه ليس بها أي دلالة على قبول هذا التنازل منها وقد خلت من وجود أي توقيع أو ختم أو اعتماد يمثلها وهي شركة مستقلة عن ذمم الشركاء فيها إضافة إلى ان المدعى عليها لم تحضر المبايعات التي بموجبها انتقلت ملكية السيارات المذكورة في مرفق المدعى عليه إذ من المعلوم ان المرور يقوم بتسجيل المقابل من شخص لآخر ونطلب من المدعى عليها إحضار ما يثبت كون هذه السيارات انتقلت الى موكلتي بموجب المبلغ المطلوب محل الدعوى). وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)، تشير الدائرة الى جواب وكيلة المدعية المرفق بتاريخ اليوم، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الحكم برد الدعوى، وذلك لوجود احكام سابقها، وأنه تم تنازل المدعية مقابل سيارات وفق لما أشير إليه أعلاه في وقائع الحكم وقدم خطاب تعهد وتنازل، وبما أنّ الدائرة اطلعت على الاحكام السابقة وثبت لها عدم الفصل في موضوع النزاع بين الأطراف، وبما أنّ وكيلة المدعية انكرت ما ادعه وكيل المدعى عليها من تنازل موكلتها عن مبلغ المطالبة وذلك لما أشير إليه مقابل السيارات، وبما أنّ المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة موصلة لدفعه وكون مبلغ المطالبة متنازل عنه مقابل السيارات، فضلاً عن كون الخطاب لا يتعلق بالمدعية، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى من إقرار المدعى عليها وتعهدها بالسداد مصادق عليه من الغرفة التجارية، الأمر الذي رأت معه الدائرة سقوط دفوع المدعى عليه وصحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال