حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530722041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570821701/1445
رقم الحكم:4530722041
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570821701 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530722041 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢١٧٠١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (٢٥ سيارة متنوعه - ١٣ مصاعد ابنيه - ٣ رافعات شوكيه-١ مولد كهرباء نوع (...)- سكراب حديد والمنيوم ١٥٠ طن - عدد مكائن ومعدات مطاعم متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (عقد بين الطرفين)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عقد - سند لأمر). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة المحادثة ونصها ( تم عقد اتفاق بين موكلتي والمدعى عليه بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ على أن يقوم المدعى عليه بتوريد ٢٥ سيارة متنوعه - ١٣ مصاعد ابنيه - ٣ رافعات شوكيه-١ مولد كهرباء نوع (...) - سكراب حديد والمنيوم ١٥٠ طن - عدد مكائن ومعدات مطاعم متنوعه حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يقوم بتوريد المطلوب بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٥هـ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي قامت موكلتي بسداده كاملا على أن يستوفي البضاعة في التاريخ المذكور ونظرا لكون المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلتي قيمة المبيع ولا المبيع للمفوض بالشراء السيد (...) وحيث قام المدعى عليه بتحرير سند لأمر بقيمة المبلغ كان غير مستوف لشروطه الشكلية مما يثبت بقاء الحق بذمته، عليه فإنني أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بقيمة المبيع المسلم له وقدره مئتا ألف ريال هذه دعواي)، وبطلب البينة على دعوى موكلته قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال وحيث قدم وكيل المدعية بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوى وقدم سند الامر بالمبلغ محل المطالبة واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد. صاحب سجل تجاري (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال لصالح المدعية / (...). صاحب هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث