حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530932628

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570868817/1445
رقم الحكم:4530932628
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570868817 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530932628 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570868817 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء و توريد وتركيب وذلك في تنفيذ مشروع ورش (انشاء وتوريد وتركيب)، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع المبالغ المستحقة مما أدى إلى (تحمل المدعية مصاريف توكيل محام)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-07-23هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: الوقائع والأسباب أولًا: بتاريخ 30/08/2022م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ مشروع ورش في حي القادسية بمدينة الرياض على مبلغ وقدره (5,823,728.93 ر.س) فقط خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً سعودياً وثلاث وتسعون هللة لا غير ولمدة 8 أشهر تبدأ من تاريخ استلام المدعية للموقع. (مرفق العقد) ثانيًا: نصت الفقرة (2) من البند (خامسًا) في العقد على ان تكون الدفعات عبارة عن مستخلصات جارية تصدرها المدعية وتسددها المدعى عليها، وبتاريخ 27/09/2023م قامت موكلتي بإصدار مستخلص ختامي بقيمة (856,639.61 ر.س) فقط ثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة لا غير وقد سددت منه المدعى عليها مبلغًا وقدره (650,000 ر.س) فقط ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير وتبقى في ذمتها مبلغًا وقدره (206,639.61 ر.س) فقط مائتان وستة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة لا غير من قيمة المستخلص الختامي. (مرفق المستخلص الختامي). ثالثًا: في يوم الاثنين وبتاريخ 27/11/2023م قامت موكلتي بتسليم المشروع محل التعاقد وأتمت جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد بحضور كلا من: 1- ممثل المدعى عليها 2- ممثل مكتب استشاري الدفاع المدني 3- ممثل المدعية. (مرفق محضر التسليم). رابعًا: نص البند (خامسًا) على 2- باقي الدفعات عبارة عن مستخلصات جارية يخصم منها (5بالمائة) ضمان أعمال وتسدد قيمة الضمان حين الانتهاء من الأعمال وتوقيع محضر الاستلام النهائي للمشروع الخ... وقد سلمت موكلتي المشروع كاملًا كما ذكرنا بعاليه وبلغ اجمالي مبلغ ضمان الاعمال المستحق (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً سعودياً وثلاثون هللة لا غير الا ان المدعى عليها لم تلتزم بما ورد في البند رغم اخطارها بذلك كتابةً. (مرفق اخطار طلب صرف الضمان) الطلبات لذا ولكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة الأعمال الموضحة في المستخلص الختامي وهي مبلغًا وقدره (206,639.61 ر.س). فقط مائتان وستة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة لا غير 2- إلزام المدعى عليها بصرف ضمان الاعمال المستحق بقيمة (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً سعودياً وثلاثون هللة لا غير. 3-إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000 ر.س) خمسون ألف ريال سعودي. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: بالنسبة للطلب الأول نقر بما ورد فيه حيث إننا نقر بمبلغ قدره: (206,639.61 ر.س). وأما عن مبلغ الضمان فغير صحيح والصحيح أننا استلمنا من المدعية قدره: (291.927.48) ريال وموكلتي تحتجز الضمان لوجود بعض الإشكاليات وقد خاطبت موكلتي المدعية فردت على موكلتي بأنه لا مانع لدينا ولكن بعد تسليم مبلغ الضمان، وبعرضها على وكيلة المدعية ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها فصحيح فيما يتعلق بوجود إشكاليات وموكلتي قامت بإصلاح جميع الإشكاليات ولدي بينة على ذلك وهو محضر استلام مشروع، وتم حل الإشكاليات بموجب خطابين من المدعى عليها وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها، وبخصوص مبلغ الضمان فغير صحيح والصحيح ما ذكرته. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام وعلى أن يودع الخطاب الذي ذكره بخصوص وجود إشكاليات، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة وعلى تتضمن محاضر استلام المشروع بعد حل الإشكاليات والبينة على استلام المدعى عليها مبلغ الضمان مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (13) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-08-03هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إشارة إلى دعوى المدعية فإننا نجيب عنها بما يلي: 1. أنه بالرجوع إلى موكلتي للتحقق من مبلغ الضمان تبين أن مبلغ الضمان (321,035,30) ثلاث مائة وواحد وعشرون ألف وخمسة وثلاثون ريال وثلاثون هللة. 2. أن مبلغ الضمان غير مستحق للمدعية لما يلي: أ‌. نصت الفقرة 2 من البند خامساً على: (... وتسدد قيمة الضمان حين الانتهاء من الاعمال وتوقيع محضر الاستلام النهائي للمشروع وتسليم شهادة الضمان لكامل اعمال المشروع موقعه وموثقه من الغرفة التجارية) ولم يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً حتى الآن وادعاء المدعية بأنه تم تسليم المشروع تسليماً نهائياً غير صحيح والصحيح أن الذي جرى تسليمه هو تسليم الدفاع المدني كما سمته المدعية (مرفق لفضيلتكم التسليم الابتدائي) ولم تقم المدعية بتسليم موكلتي شهادة الضمان موقعه وموثقه من الغرفة التجارية لكامل اعمال المشروع حتى الآن. ب‌. أنه سبق وأن حدثت بعض الأخطاء في الموقع وقد طلبت موكلتي من المدعية معالجتها وقامت بإرسال إيميل بتاريخ 23/01/2024م (مرفق لفضيلتكم الإيميل الذي قامت موكلتي بإرساله متضمن الأخطاء الواجب معالجتها). بناء على ما سبق تطلب موكلتي رد طلب المدعية بتسليم مبلغ الضمان حتى تقوم بإصلاح الأخطاء وتسليم شهادة الضمان موثقة من الغرفة التجارية وتوقيع محضر الاستلام النهائي للمشروع(.كما تشير الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (مذكرة الرد على الدعوىبسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع / الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المودعة بتاريخ 26/07/1445ه أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مبلغ الضمان غير مستحق بسبب عدم تسليم المشروع فنرد عليه بما يلي: أ‌- نفيد فضيلتكم انه بتاريخ 05/09/2023م قامت المدعى عليها بتشكيل لجنة لاستلام المشروع استلامًا مبدئيًا، وقد وقفت اللجنة على المشروع وقررت ما نصه لا يوجد ملاحظات أساسية وانه يمكن استلام المشروع وتشغيله.. لذا فإنه تم تسليم الأعمال الى المدعى عليها بموجب شهادة الاستلام الابتدائي المؤرخة في 6/9/2023م.(مرفق 1 شهادة الاستلام الابتدائي) ب‌- خالفت المدعى عليها توصيات اللجنة التي هي من قامت بتعيينها حيث ان اللجنة قد اوصت بصرف مستحقات موكلتي في الخطاب المؤرخ 6/9/2023م و رغم ذلك لم تقم المدعى عليها بصرف المستحقات. (مرفق 2 خطاب اللجنة) ت‌- بتاريخ 19/10/2023م تم توجيه خطاب أداء حق للمدعى عليها لحثها على ضرورة صرف المستحقات خلال 15 يوم (مرفق 3 اخطار أداء الحق) وللأسف لم تستجب المدعي عليها، وبتاريخ 04/11/2023م قامت موكلتي بإنذار المدعى عليها ثانية بضرورة السداد حتى لا تلجئ موكلتي الى القضاء (مرفق 4 انذار اخر) ثم بتاريخ 06/11/2023م قامت المدعى عليها بمخاطبة موكلتي تطلب اصلاح بعض الملاحظات وتطلب تسليم اعمال الدفاع المدني وأنه في حال عمل جميع الملاحظات ستقوم بصرف المستحقات (مرفق5 خطاب المدعى عليها) ثم بتاريخ 16/11/2023م قامت موكلتي بتسليم اعمال الدفاع المدني تسليمًا نهائيًا (مرفق 6 محضر استلام الاعمال). ث‌- وبتاريخ 27/11/2023 م تم الانتهاء من كافة أعمال المشروع والانتهاء من تصحيح ملاحظات المدعى عليها ؛ وبناء عليه تم كتابة محضر استلام وقد نص على تم تسليم عدد 23 ورشة لمسئول الدفاع المدني ولا يوجد ملاحظات وتكون شركة (...) بذلك قد اتمت كافة الاعمال بالمشروع المذكور أعلاه ولا يوجد أي اعمال أخرى وتم تسليم الموقع بالكامل بما فيه لشركة (...) لذلك كله يتضح لفضيلتكم ان موكلتي قد سلمت المشروع تسليمًا نهائيًا في تاريخ 27/11/2023م.(مرفق7 شهادة التسليم النهائي) ثانيًا: اما فيما يخص تسليم شهادة الضمان فنرد عليه بما يلي: بتاريخ 28/9/2023 تم تحرير شهادة الضمان بعد تقديم المستخلص الختامي مباشرة ولكن لم تقم موكلتي بتقديمه الى المدعى عليها بسبب تأخرها في سداد المستخلص الختامي وتلاعبها في استلام المشروع كما نفيد فضيلتكم ان الضمان يكون بعد صرف كافة المستحقات كما هو معلوم، فضلاً عن ان المدعى عليها طوال الفترة السابقة لم تطلب هذا الخطاب او تعرب عن توقفها عن سداد المستخلص الختامي بسببه؛ ومع ذلك فإننا نتقدم لفضيلتكم بخطاب ضمان الاعمال بعد ما تم تصديقه من الغرفة التجارية (مرفق8 خطاب ضمان الاعمال) ثالثًا: فيما يخص ادعاء المدعى عليها بوجود أخطاء وملاحظات طلبت معالجتها في الإيميل المرسل بتاريخ 23/01/2024م فإننا نرد عليه بما يلي: أن هذه الملاحظات غير صحيحة ودليل عدم صحتها ما يلي: 1.انه تم الانتهاء من كافة الملاحظات وتسليم الاعمال تسليم نهائي بموجب محضر استلام بتاريخ 27/11/2023 م.2.ان المدعى عليها افصحت عن هذه الملاحظات بتاريخ 23/01/2024 م أي بعد ما قامت موكلتي برفع طلب الصلح ودعوى قضائية بتاريخ 17/12/2023م فأين هذه الملاحظات قبل رفع الدعوى؟ 3. ولو سلمنا -جدلًا- بادعاء المدعى عليها لوجود ملاحظات فنناقشها بما يلي: أ‌- يتضح لفضيلتكم أن جميع الملاحظات تناقض محضر استلام الاعمال الابتدائي والنهائي وتناقض ما قامت به اللجنة المشكلة. ب‌- بخصوص ملاحظة رقم 4 (تسليم الدفاع المدني) فهذا متعارض تماماً مع ما ذكرته المدعية في ردها بأنه تم تسليم الدفاع المدني كذلك متعارض مع محضر تسليم اعمال الدفاع المدني بتاريخ 27/11/2023 م بالتالي فإنه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من وجود ملاحظات. ت‌- ولو سلمنا جدلا بأن تلك الملاحظات صحيحه فهي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر ألف ريال سعودي، فلماذا تم احتجاز كامل مبلغ الضمان؟ لذا ولكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة الأعمال الموضحة في المستخلص الختامي وهي مبلغًا وقدره (206,639.61 ر.س). فقط مائتان وستة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة لا غير 2-إلزام المدعى عليها بصرف ضمان الاعمال المستحق بقيمة (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً سعودياً وثلاثون هللة لا غير3- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000 ر.س) خمسون ألف ريال سعودي.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ الاضرار التي ذكرها في مذكرته ؟ أجاب بتاريخ 17/ 11/ 2023 م ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريال و اثنان وعشرون هلله يمثل قيمة مستحقات في عقد مقاولات ومبلغ ضمان وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المتبقي من مستحقات عقد المقاولة والبالغ قدره: (206,639.61) مائتان وستة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وإحدى وستون هللة، كما أقر بأن مبلغ الضمان والبالغ قدره: (321,035,30) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وخمسة وثلاثون ريال وثلاثون هللة لدى موكلته ودفع بأن المدعية لا تستحقه لعدم معالجة الملاحظات والإشكاليات، كما دفع بأن طريقة تسليم الأعمال ما مفاده وجود تصديق الغرفة التجارية على محضر التسليم النهائي. وفي سبيل ذلك قدم وكيل المدعية البينة على تسليم الأعمال وهو عبارة عن محضر تسليم الأعمال والموقع من أطراف العلاقة التعاقدية، موضحاً فيه بعض الملاحظات، كما قدم محضر تسليم الأعمال آخر بتاريخ لاحق والموقع من أطراف العلاقة التعاقدية. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف تبين لها استكمال أعمال المشروع محل الدعوى لوجود محضر تسليم أعمال بتاريخ: 27/11/2023م وهذا التاريخ بعد تاريخ وجود الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعى عليها مما يعني استكمال الأعمال وعلاج الملاحظات، كما أن المحضر تضمن توقيع ممثل المدعى عليها (المالك)، وحيث لم ينكره وكيل المدعى عليها في مذكراته، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وحيث ثبت سداد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة بعد قيد هذه الدعوى، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المرفق، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: 1-إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة ورفض ما زاد على ذلك. 2- إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530932628 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570868817 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧،٦٧٥,٢٢) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة يمثل قيمة مستحقات في عقد مقاولات ومبلغ ضمان وفق التفصيل الوارد في الوقائع، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض القاضي بـما يلي 1/ إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالا وواحد وتسعون هللة ورفض ما زاد على ذلك، 2/ إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: أخطأت الدائرة باعتبار محضر استلام اعمال الدفاع المدني استلاماً نهائياً للمشروع وهذا غير صحيح حيث أنه خاص بأعمال الدفاع المدني ومما يثبت اختلافهما الإيميل الصادر من موكلتي..وما جاء في الحكم من أن موكلتي ألجأت المدعية لإقامة الدعوى نجيب عنه بأن موكلتي لا تسلم باستحقاق المدعية لمبلغ الضمان قبل قيد الدعوى حيث أنه لم يتم توقيع محضر استلام المشروع النهائي ولم يتم حل المشاكل الموجودة. كما أن المستأنف ضدها لم تقم بتسليم موكلتي شهادة الضمان لكامل أعمال المشروع موقعة وموثقة من الغرفة التجارية بل جرى التقدم به أثناء المرافعة ولو سلمنا جدلا بأن محضر استلام الدفاع المدني هو محضر الاستلام النهائي فلا تستحق المدعية إعادة تسليم الضمان لعدم تسليمها ابتداء شهادة الضمان لكامل أعمال المشروع موقعة من الغرفة.. أما بشأن قيمة المستخلص الختامي البالغ قدره (206,639,61) ريال فموكلتي لا تمانع أساساً تسليمه من قبل إقامة هذه الدعوى، واستقر القضاء على أن الدعاوى المحتملة التي يحتاج للفصل فيها ألا يحكم فيها بالأتعاب ولعدم وجود نية للماطلة.. نطلب نقض الحكم وأما قيمة المستخلص الختامي 206639 و 61 هللة فموكلتي لا تمانع أساسا من تسليمه من قبل إقامة هذه الدعوى،ونطلب رد ما عدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها، وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم4570868817 بموجب الصك رقم 4530782194 وتاريخ 05 /08 /1445هـ القاضي بما يلي: 1-إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال وواحد وتسعون هللة ورفض ما زاد على ذلك.2- إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث