حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530746944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570635456/1445
رقم الحكم:4530746944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570635456 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530746944 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (١- عدد ٨٥٠ حبة سخان هيت ماستر خزف سعودي ٥٠ لتر. ٢-عدد ٢٥٠ حبة سخان هيت ماستر خزف سعودي ٨٠ لتر. ٣- عدد ٢٥٠٠حبة محبس زاوية اسباني. ٤- عدد ١٥٠٠ حبة لي سخان اسباني ٦٠سم. ٥- عدد ١١٠٠ حبة لي سخان اسباني ٨٠س) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٤٢,١٣٤.٧٥) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٨٨,٤٢٦.٩٥) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ وآلية التوريد بين الطرفين (التسليم بموجب سندات تسليم واستلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء وسندات استلام مختمة). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٨١,٣٥٢.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥٣,٧٠٧.٨٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن سخانات لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٨١,٣٥٢ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٥/٦/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعية ،وكيلها/(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه في هذا اليوم قد تكرر تعذر إبلاغ (الشركات) التي تكون طرفًا مدعىً عليه في القضايا الجديدة كما أن التبليغ للشركات التي تكون طرفًا مدعيًا وصل لممثليهم دون الطرف الأصيل، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإعادة إبلاغ المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٥٣.٧٠٧.٨٠ ريال تمثل قيمة توريد سخانات للمدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فواتير صادرة من المدعية وسندات تسليم البضاعة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وطلب شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع بتوقيعها ،ثم طلب إلزام المدعى عليها استنادا لما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥٣.٧٠٧.٨٠ ريال تمثل قيمة توريد سخانات للمدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال طلب شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها وموقع بتوقيعها، وفواتير صادرة من المدعية وسندات تسليم البضاعة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥٣.٧٠٧.٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات وثمانون هللة ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥.٣٠٠)خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين