حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530748153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570845422/1445
رقم الحكم:4530748153
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570845422 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530748153 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٥٤٢٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٥٩١٤٧٤٥)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتم الصلح مع المدعى عليه إلا أنه لم يتم تثبيت الصلح لدى المنصة، ثم أحيلت إلى المحكمة لاستكمال إجراءات نظرها، ثم عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعي وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأن المدعى عليه لم يحضر وعليه أطلب السير في الدعوى، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز"أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على قيام المدعي بتأجير معدات (شاحنات و وايت) للمدعى عليه للقيام بأعمال حفر وترحيل البطحاء ورش المنطقة بالمياه في مشروع (...) حيث أن الاتفاق بالعقد المرفق ينص على أن تحسب أجور العمل بالساعة لكل معدة والساعة تكون بمبلغ (٥٧.٦٩) سبعة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة، وحيث أن إجمالي ساعات العمل التي قام بها موكلي ولم تسدد أجورها من قبل المدعى عليه حسب كروت التشغيل هي (٣٧٩٦ ساعة)، حيث يصبح الإجمالي بمقدار (٢١٩,٠٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريال أطلب إلزام المدعى عليه سداد أجرة الأعمال ومقدارها الاجمالي (٢١٩٫٠٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريال" وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كروت التشغيل، ثم عقب بأنه يطلب إسقاط بينته المشار إليها سلفا ويطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعوى موكله ، وباطلاع المحكمة على وكالة المدعي الحاضر تبين صلاحية الوكيل بحقه طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه باليمين التي طلبها المدعي في هذه الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٦٥٥٠٠٧٩)، وتشير المحكمة إلى تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين والتي طلبها المدعي في الجلسة الماضية وتم إبلاغه بموجب البلاغ رقم (٩٦٠٩١٠٥٩) إلا أنه تخلف عن الحضور وأداء اليمين، ولوصول الدعوى لهذا الحد قررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٠٠٠) مائتان وتسعة عشر ألف ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه كروت التشغيل، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور عن جلسات هذه الدعوى رغم تبلغه، وعليه فإن المحكمة قررت السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه استنادا لما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان المدعي قد أسقط بينته وطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى، استنادا لما نصت عليه الفقرة رقم (١) من المادة (٩٩) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أن"للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة"، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور لأداء اليمين كما هو موضح بجلسة المحكمة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ، ولما كان الأمر كذلك وحيث نصت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه"١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، وعليه وحيث وجهت المحكمة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً منه عن أداء اليمين وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩.٠٠٠) مائتان وتسعة عشر ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث