حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530786238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570644141/1445
رقم الحكم:4530786238
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644141 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530786238 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٤١٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى ابتداء، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم تبلغ المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات والفواتير الصادرة من المدعية ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته بذكر تفصيل المعدات وتاريخ استلام وتسليم كل معدة ومدة الأجرة وقدرها، وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: بتاريخ ٠١.٠٧.١٤٤٤هـ الموافق ٢٣.٠١.٢٠٢٣م، بمدينة (...)، تم إبرام (عقد ايجار وتشغيل معدات بالمتر)، بين موكلتي شركة (...) وشركة (...) للتجارة والمقاولات، على اسناد لموكلتي مهمة تأجير وتوفير وتشغيل معدات لتنفيذ أعمال نقل مواد ترابية في مشروع ((...) – أمر العمل رقم (١٤) الخاص بمشروع المدعى عليها، بمبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنين وستون هللة بموجب مبيعات ضريبية على النحو التالي: ١. فاتورة رقم: ٤ ٢. تاريخ الفاتورة وتاريخ التوريد: ١٣.٠٣.٢٠٢٣م. ٣. رمز: ٤٢٣٠٧ . أيجار سيارات النقل. كمية: ٤١١٥٨.٨ – السعر: ١٣. ٤. السعر الإجمالي: ٥٣٥.٠٦٤.٤٠ ريال. – قيمة الضريبة المضافة: ١٥ مبلغ ٨٠,٢٥٩.٦٦ ٥. صافي المبلغ: ٦١٥,٤٢٣ ريال. ٦. نسبة حسم حسن التنفيذ ١٠ حسب المستخلص رقم (١) بمبلغ وقدره ٥٣,٥٠٦.٤٤ ٧. إجمالي قيمة المستخلص بعد ضريبة القيمة المضافة: ٥٦١,٨١٧.٦٢ ريال. (مرفق .١. صورة العقد، ومرفق .٢. صورة الفاتورة الصادر ة ومرفق .٣. صورة المستخلص الرسمي). ٢. تم تحديد مدة العقد بـ (١٢٠) مائة وعشرون يوماً، تبدأ من تاريخ استلام موقع العمل، ويلتزم الطرف الثاني بالبدء في العمل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام مواقع العمل بموجب محضر استلام موقع من الطرفين. ٣. أوفت موكلتي بالتزامها التعاقدي وتم تنفيذ جميع الأعمال الموكلة بها من قبل المدعى عليها وذلك حسب المستخلص والفاتورة، ولم يتم سداد أي مبالغ لموكلتي من قيمة تلك الأعمال بمبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنين وستون هللة. (ومرفق .٤. صورة بيان بالكميات والفاتورة بالمبلغ المطلوب أعلاه). ٤. إن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنين وستون هللة. وحيث قد مر فترة كبيرة على انتهاء العقد وإنجاز موكلتي جميع الأعمال الموكلة لها ولم ترى موكلتي أي استجابة فعلية من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلتي وقال الله في كتابه الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ولما كان ذلك وكان تأخير المدعي عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها قد أضير بموكلتي، وحيث أنه وفقا لما تقتضيه حسن النية في تنفيذ العقود فإن موكلتي تطلب من عدالة المحكمة بطلبها الشرعي والنظامي والقانوني بإلزام المدعى عليها بالآتي: ثانياً: . طلبات موكلتي. ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦١,٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وتسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنين وستون هللة.٢. أتعاب محاماة نسبة ١٠ من المبلغ المطالب به (٥٠,٦١٨) ريال سعودي). وفي جلسة ١١/٠٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،وافاد بأنه وكيل عن المدعى عليها وباطلاع الدائرة على وكالته تبين عدم تخويله لتمثيل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته مع رده على الدعوى فاستعد لذلك، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، عليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتقديم رد صريح وملاقي على الدعوى شكلاً وموضوعاً، مع إرفاق وكالة صحيحة وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقول وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان. وفي جلسة اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الحاضر عن المدعى عليها عن وجود وكالة صحيحة وفق ما طلبته الدائرة في الجلسة الثانية فأجاب بعدم وجود وكالة أخرى؛ فرفضت الدائرة تمثيله وقررت المضي بالدعوى حضورياً استناداً للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة (٥٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال إلى الطلب المقدم في القضية، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كانت وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٦١.٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنان وستون هللة، تمثل قيمة أجرة توفير وتشغيل معدات لتنفيذ أعمال نقل التربة في مشروع ((...)) لصالح المدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٦١٨) خمسون الفًا وستمائة وثمانية عشر ريال، وحيث حضر في الجلسة الثانية ممثل عن المدعى عليها وكانت وكالته لا تخوله حق التمثيل عن المدعى عليها، حيث تبين أنها عن أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها، وقد أمهلته الدائرة لتقديم وكالة صحيحة فلم يقدمها، مما تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، استنادًا لما جاء في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة (٥٠) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الأطراف الممهور بختم وتوقيع الطرفين، والمستخلص الصادر من المدعية الممهور بختم شركة (...) للتجارة الذي ثبت أنها شريكة في الشركة المدعى عليها والممهور كذلك بتوقيع مديري المشروع لدى المدعى عليها، ومراسلات بين الأطراف، وفواتير صادرة من المدعية، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ وتنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٦١.٨١٧.٦٢) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر ريال واثنان وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.