حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530778656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧٠٨٨٠٢٨٥/١٤٤٥
رقم الحكم:4530778656
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم لعام ٤٥٧٠٨٨٠٢٨٥ 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530778656 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للتشغيل والصيانة ) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها ( شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) وكالة بموجب الوكالة رقم(...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه / قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد مقاولات عامة وذلك في نقل مواد الدفان العقد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٨,١٧٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٨,١٧٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (وحيث أن موكلي تكبد مصاريف المحامين لإنهاء القضية المشار إليها أعلاه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٧٨,١٧٧.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا موكلتي تقر بالمبلغ الذي يطالب به المدعي وكالة إلا أنها تطلب الصلح مع المدعية ليتضمن سداد المبلغ على دفعات ولا تمانع موكلتي من سداد كامل المبلغ بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م هكذا أجاب وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا موكلتي لا تمانع من ذلك مع كونها تحتفظ بحقها بطلب الأتعاب هكذا أجاب وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإجازة ما تم الاصلاح عليه بين طرفي الدعوى وهو إلتزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨.١٧٧.٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م مع احتفاظ المدعي بحقه بطلب أتعاب المحاماة ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث