حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530730921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530730921

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570690524لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530730921 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٩٠٥٢٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعى عليها ١-الأجرة المتبقية لشاحنتين مع السائقين وقدرها (١٠٦,٥٦٠.٠٢) مائة وستة ألفًا وخمس مئة وستون ريال (...) و اثنان هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٩٨٤) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، وتم تحديد جلسة ٢٦/٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر وكيل المدعي (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات الالكترونية وبسؤاله عن البينات احال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة عليه افهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٥ وحضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدم مذكرة تاريخ ١٦/٧/١٤٤٥ مفادها ١. فيما يخص مبلغ المطالبة فهو غير صحيح فقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة ٣٣٩١٥.٠٥ ريال، (مرفق١ ايصال التحويل) ليصبح المبلغ المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط. ٢. كما ان موكلتي لاتنكر حق المدعي وبدليل توقيعها على مطابقة الرصيد، حيث ان المدعي على علم بوضع موكلتي المالي وقبل ان ينتظر حتى يتحسن وضع المدعى عليها ثم يتم سداد المبلغ المتبقي. ٣. إلا ان المدعي يطالب بسداد المبلغ كاملاً وينكر استلامه جزء من مبلغ مطابقة الرصيد، ممادى الي وجود نزاع ينفي خطاء المدعى عليها. ٤. كما عرضت موكلتي بمجرد علمها بالدعوى، الصلح وسداد المبلغ الصحيح الا ان المدعي رفض ذلك، وبالتالي لم تماطل موكلتي مما يجعل المطالبة بالتعويض بلا سند ولا أصل لها. ٥. كما ان غرم المدعي لأتعاب المحاماة على فرض ثبوته وتحملها الاتعاب ليس بسبب محض من المدعى عليها حيث ان سكوت المدعي عن المطالبة واتخاذه مسلك باختياره حيث كان بامكانه مطالبة المدعى عليها بسداد وايجاد حل للنزاع وهذا ثابت من خلال تخبط المدعي بمعرفة المبلغ المسدد و المتبقي، فبتالي المدعي هو من اختار مسلكا يكبده الاضرار. وبما أن اتعاب المحاماة تندرج ضمن قضايا التعويض التني تنهض بتحقيق اركانها الثلاثة الخطاء والضرر والعلاقة السببية وهو ما لم يتحقق وفقا لما ذكر اعلاه. ختاماً، وتأسيساً على ما سبق: ١. تطلب المدعى عليها بالحكم للمدعي بمبلغ وقدرة ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط. ٢. كما تطلب رد طلب المدعي بالتعويض لعدم ثبوتة.وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة أجاب ان الحوالة صحيحة وان المتبقي كما ذكره وكيل المدعى عليها ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط وبسؤال وكيل المدعي عن الاتعاب طلبها ولكن افهمت الدائرة الطرفين على البحث على الصلح في الاتعاب وفي جلسة ١٩/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال الطرفين على الصلح على الاتعاب افاد الطرفان بعدم تصالحهما على ذلك وبسؤال وكيل المدعي عن حصر الاتعاب فحصرها في مبلغ ٧٢٠٠ ريال وعليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله يطلب الزام المدعى عليها ١-الأجرة المتبقية لشاحنتين مع السائقين وقدرها (١٠٦,٥٦٠.٠٢) مائة وستة ألفًا وخمس مئة وستون ريال (...) و اثنان هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٩٨٤) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال ثم أجاب وكيل المدعى عليا ودفع . فيما يخص مبلغ المطالبة فهو غير صحيح فقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة ٣٣٩١٥.٠٥ ريال، (مرفق١ ايصال التحويل) ليصبح المبلغ المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط. ٢. كما ان موكلتي لاتنكر حق المدعي وبدليل توقيعها على مطابقة الرصيد، حيث ان المدعي على علم بوضع موكلتي المالي وقبل ان ينتظر حتى يتحسن وضع المدعى عليها ثم يتم سداد المبلغ المتبقي. ٣. إلا ان المدعي يطالب بسداد المبلغ كاملاً وينكر استلامه جزء من مبلغ مطابقة الرصيد، ممادى الي وجود نزاع ينفي خطاء المدعى عليها. ٤. كما عرضت موكلتي بمجرد علمها بالدعوى، الصلح وسداد المبلغ الصحيح الا ان المدعي رفض ذلك، وبالتالي لم تماطل موكلتي مما يجعل المطالبة بالتعويض بلا سند ولا أصل لها. ٥. كما ان غرم المدعي لأتعاب المحاماة على فرض ثبوته وتحملها الاتعاب ليس بسبب محض من المدعى عليها حيث ان سكوت المدعي عن المطالبة واتخاذه مسلك باختياره حيث كان بامكانه مطالبة المدعى عليها بسداد وايجاد حل للنزاع وهذا ثابت من خلال تخبط المدعي بمعرفة المبلغ المسدد و المتبقي، فبتالي المدعي هو من اختار مسلكا يكبده الاضرار. وبما أن اتعاب المحاماة تندرج ضمن قضايا التعويض التني تنهض بتحقيق اركانها الثلاثة الخطاء والضرر والعلاقة السببية وهو ما لم يتحقق وفقا لما ذكر اعلاه. ختاماً، وتأسيساً على ما سبق: ١. تطلب المدعى عليها بالحكم للمدعي بمبلغ وقدرة ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط. ٢. كما تطلب رد طلب المدعي بالتعويض لعدم ثبوتة ثم حصر وكيل المدعي الدعوى الأجرة المتبقية لشاحنتين مع السائقين وقدرها ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ٧٢٠٠ ريال؛ وعليه واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولكون وكيل المدعى عليها اقر بان المتبقي ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال فقط بم تخوله وكالته من حق الإقرار ووافق وكيل المدعي وحصرها وكيل المدعي على ذلك مما تذهب الدائرة الى الحكم بهذا المبلغ اما بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي للحصول على حقه بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعي بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب الممهور بختم المحامي وتوقيعه وتوقيع المدعي وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٢,٦٤٥ اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال ثانيا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٢٠٠ سبعة آلاف ومائتان ريال اتعاب محاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث