حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530783213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570762906/1445
رقم الحكم:4530783213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762906 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530783213 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570762906 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 27/06/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) (...)، كما حضر وكيل المدعى عليـها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكـالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا للمدعي مبالغ ولكن لست متأكدا كم المبلغ المستحق واذكر انني سددت المبلغ واطلب مهلة للتأكد وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 03/08/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجي وكالة رقم(...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله أقر بصحة المطالبة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم (62,221.35) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المطالبة، فتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المطالبة في الجلسة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (62,221.35) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث