حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530721950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570615555/1445
رقم الحكم:4530721950
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570615555 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530721950 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٥٥٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة مجمع (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات المدعى عليها بواسطة منشورات وإدارة الحسابات في حسابات التواصل الاجتماعي ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (٤٦,٥٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليها لشهر سبتمبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي مستندًا على (فواتير الخدمة المقدمة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليها لشهر اكتوبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي مستندًا على (فواتير الخدمة المقدمة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليها لشهر نوفمبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥، وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة ؟ أجاب عبر محادثة التميز بما يلي: (ارجوا امهالي للرجوع لموكلتي لتزويدي بالبينة واحضارها الجلسة القادمة) عليه فقد أمهلته الدائرة (٥)خمسة أيام لتقديم ما لديه، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية مزيد بينه على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركة مجمع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث