حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530724188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530724188
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570831500لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530724188 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4570831500لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها آلات صنع وطحن للقهوة، بثمن إجمالي قدره (249,733.14) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (249,733.14) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن تعميد شراء برقم (56\32\34) وتاريخ 29 /03 /2023م على مطبوعات شركة (...) للتجارة العامة بمبلغ قدره (113,015) مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسة عشر ريالاً ممهور بختم منسوب إلى شركة (...) للتجارة. 2- محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عددها (02) على مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (249,733.14) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة من الفترة 03 /04 /2023م حتى الفترة 09 /04 /2023م. 3- محرر رسمي عبارة عن سند لأمر برقم (100304236582468) بتاريخ إنشاء 03 /04 /2023م على مطبوعات منصة نافذ الإلكترونية صادر من (...) لأمر (...) بمبلغ قدره (114,567) مائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال، مصادق عليه إلكترونياً عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد. 4- محرر رسمي عبارة عن سند لأمر برقم (100904236642951) بتاريخ إنشاء 09 /04 /2023م على مطبوعات منصة نافذ الإلكترونية صادر من (...) لأمر (...) بمبلغ قدره (135,166.14) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً وأربع عشرة هللة، مصادق عليه إلكترونياً عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد. 5- محرر رقمي عبارة عن صورة من محادثة عن طريق تطبيق الواتس آب بين المدعي والمدير الإداري في الشركة المدعى عليها، المتضمن: طلب آلات صنع القهوة وحبوب البن وكبسولات وأكواب ورقية للقهوة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 17 /07 /1445هـ ،والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على دعوى موكله قدم عدد من الفواتير وسندات لامر وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (249,733.14) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، المتمثل في قيمة آلات صنع وطحن القهوة التي قام موكله بتوريدها للمدعى عليها، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات، ولما قدمه وكيل المدعي من مستندات متمثلة بسند الامر و بتعميد شراء صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها، وفواتير شراء باسم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة لما تضمنته المادة (29/ 1) من نظام الإثبات ونصها: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...)بأن تدفع مبلغ قدره (249,733.14) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وأربعة عشر هلله،لصالح المدعية ./ (...) . صاحب هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.